عرض جميع المذكرات العملية
1–20 من 98 مذكرات عملية
1. كيفية استخدام هذا الدليل
ابدأ بسؤال عملي، وانتقل إلى الأحكام المُحال إليها، واختتم بالتحقق من مسار الإيداع الرسمي الحالي.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: إرشادات عملية
النقطة الأساسية: تشرح الملاحظات العملية سير العمل؛ وتعرض الكتل التشريعية القابلة للتوسيع الأحكام ذات الصلة باللغة الإنجليزية.
2. المصادر وترتيب حجيتها
يميز الرأي الموثوق بين القانون المُسنّ واللوائح والإجراءات الإدارية والترجمة الإنجليزية.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 247; م. 248; م. 249; م. 250; م. 251
النقطة الأساسية: النص الرسمي للقانون رقم 7/2023 باللغة الديفيهية والمنشور في الجريدة الرسمية هو المصدر التشريعي الأساسي.
3. نطاق القانون وأهدافه
يوفر القانون إطاراً لدورة حياة الشركة، يشمل التأسيس والتسجيل والتشغيل والحل، مع استهداف تبسيط القواعد وشفافية السجلات.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 2
النقطة الأساسية: ينظم القانون تأسيس الشركات وتسجيلها وتشغيلها وحلها في جزر المالديف.
4. التسجيل والشخصية الاعتبارية المستقلة
ينشئ التسجيل كياناً قانونياً مستقلاً يتمتع بخلافة دائمة، ويملك أصوله، وله أهلية إقامة الدعاوى وأن تُقام عليه.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: تتضمن الشهادة اسم الشركة ورقمها ونوعها وتاريخ تسجيلها.
5. الأحكام الانتقالية والتحقق من القانون الساري
تم إلغاء القانون السابق، واستمرت الشركات القائمة، ولم تحافظ الفترات الانتقالية على أحكام الوثائق التأسيسية غير المتسقة إلى أجل غير مسمى.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 241; م. 242; م. 243; م. 244; م. 245; م. 246
النقطة الأساسية: استمرت الشركات المسجلة بموجب القانون السابق بموجب القانون الجديد.
6. أنواع الشركات وخريطة التصنيف
يعترف القانون بأربعة أنواع من الشركات، بينما يشكل الاستثمار الأجنبي تصنيفاً إضافياً ينطبق على الشركات الخاصة والشركات العامة.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 3; م. 4; م. 5; م. 6; م. 7; م. 8
النقطة الأساسية: أنواع الشركات الأربعة هي الشركات الخاصة والشركات العامة والشركات الحكومية والشركات التابعة لسلطة محلية.
7. الشركة الخاصة
قد يكون لدى الشركة الخاصة من عضو شركة واحد إلى 50 عضو شركة، وعضو مجلس إدارة واحد أو أكثر، ولا يوجد عرض عام لأسهمها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 4; م. 9; م. 10; م. 11
النقطة الأساسية: يتكون رأس مال الشركة من سهم واحد أو أكثر.
8. الشركة العامة
يرتبط وصف الشركة العامة بالحصول على إذن، أو بالنية في طلب إذن، لطرح الأوراق المالية على الجمهور، ويترتب عليه متطلبات حوكمة إضافية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 5; م. 12; م. 13; م. 14
النقطة الأساسية: يجب أن تنص الوثائق التأسيسية صراحة على أن الشركة عامة.
9. الشركة الحكومية
الشركة الحكومية مملوكة بالكامل للحكومة وتُنشأ بمرسوم رئاسي أو بقانون، ويُطبَّق قانون الشركات إلى جانب صك إنشائها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 6; م. 15; م. 16; م. 17; م. 18
النقطة الأساسية: جميع الأسهم التي تشكل رأس المال مسجلة باسم الحكومة.
10. الشركة التابعة لسلطة محلية
تُنشأ الشركة التابعة لسلطة محلية من قبل مجلس محلي واحد أو أكثر لممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق اختصاص المجلس أو المجالس المعنية وللاضطلاع بمسؤوليات الاحتياجات الأساسية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 7; م. 19
النقطة الأساسية: تستمد الملكية والغرض من الإطار المنظّم للمجالس في المادة 7.
11. الشركة ذات الاستثمار الأجنبي
يمكن لأي مشاركة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة محددة أن تُدخل شركة خاصة أو عامة ضمن تصنيف الاستثمار الأجنبي.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 8
النقطة الأساسية: يشمل التصنيف أي شركة يكون فيها أي سهم مسجلاً باسم فرد أو كيان أجنبي.
12. إعادة تسجيل الشركة الأجنبية
يجوز للكيان القانوني الأجنبي أن يعمل من خلال إعادة التسجيل، لكنه يجب أن يحصل على الإذن ذي الصلة، وأن يعيّن وكيلاً مؤهلاً مقيماً في جزر المالديف، وأن يلتزم بالإبلاغ عن التغييرات.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36; م. 37
النقطة الأساسية: يجب على الشركة الأجنبية عدم القيام بنشاط في جزر المالديف دون التسجيل المطلوب.
13. خريطة القرارات السابقة للتأسيس
تبدأ إجراءات التأسيس السليمة قبل تقديم الطلب: إذ يجب حسم النشاط والملكية والسيطرة ورأس المال والحماية الواردة في الوثائق التأسيسية للشركة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة أولاً.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21
النقطة الأساسية: يتطلب التسجيل اسماً محجوزاً، ونوع الشركة، والعنوان، ومعلومات عن رأس المال والأسهم، والوثائق التأسيسية للشركة، وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة.
14. اختيار اسم الشركة وحجزه
يجب أن يكون اسم الشركة متاحاً ودقيقاً وغير مضلّل ومتوافقاً مع القانون واللائحة وقواعد أسماء الأعمال.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 66; م. 67; م. 68; م. 69; م. 70; م. 71; م. 72; م. 73; م. 74
النقطة الأساسية: يجب أن يعكس الاسم الطبيعة الحقيقية للشركة ويجب ألا يكون مضللا أو محظورا.
15. تسجيل شركة خاصة
يجب أن يكون إيداع الشركة الخاصة هو التعبير النهائي عن هيكل الملكية والحوكمة المتفق عليه، وليس نقطة البداية لتلك القرارات.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يبيّن طلب التسجيل الاسم المحجوز والنوع والعنوان المسجل ورأس المال والتوزيع الأولي المتفق عليه للأسهم.
16. تسجيل شركة عامة
يتطلب تأسيس الشركة العامة مسار عمل للتسجيل بموجب قانون الشركات، ومسار عمل منفصلاً بموجب قانون الأوراق المالية لأي طرح عام.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 12; م. 13; م. 14; م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25; م. 171; م. 172; م. 173
النقطة الأساسية: تنص الوثائق التأسيسية للشركة صراحة على صفة الشركة العامة.
17. تسجيل الشركات الحكومية والشركات التابعة للسلطات المحلية
يجب أن يوفّق التأسيس بين طلب التسجيل بموجب قانون الشركات والصك والموافقات التي تنشئ شركة هيئة عامة أو تأذن بإنشائها.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 15; م. 16; م. 20; م. 22; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يجوز إنشاء الشركة الحكومية بموجب مرسوم أو قانون، وتسجيلها بموجب القانون.
18. إعادة تسجيل كيان أجنبي
تحافظ إعادة التسجيل على الكيان الأجنبي، مع إدراج عملياته في جزر المالديف ووكيله ومعلوماته في السجل المحلي.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: تصريح الاستثمار الأجنبي يسبق إعادة التسجيل.
19. وكيل الشركة الأجنبية: دوره والتعرّض للمسؤولية
الوكيل ليس مجرد جهة اتصال لتسلّم البريد؛ فالقانون يسند إليه مسؤوليات تجاه مسجل الشركات، ويرتّب عليه مسؤولية شخصية فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ ضد الشركة الأجنبية.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: يجب أن يكون الوكيل فرداً يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل، ويقيم عادةً في جزر المالديف، وألا تنطبق عليه أي من حالات عدم الأهلية المحددة.
20. شهادة التسجيل والتنظيم المؤسسي من اليوم الأول
ينبغي أن تحوّل الأعمال الأولى بعد التسجيل الشهادة إلى تنظيم مؤسسي فعّال موثّق بالأدلة.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: الشهادة دليل على التأسيس وعلى تاريخ تسجيل الشركة.
دورة الامتثال السنوي
الامتثال السنوي سلسلة عمليات مترابطة: الدفاتر، والبيانات، ومراجعة الحسابات عند الاقتضاء، وموافقات مجلس الإدارة، وحزمة الاجتماع، والاجتماع السنوي للجمعية العامة، والإيداعات اللاحقة له.
الشرح والقواعد الأساسية
تعقد اجتماعات مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل كل عام. تشكّل السنة المالية القانونية والبيانات السنوية أساساً لمواد الاجتماع السنوي للجمعية العامة. يتضمن تقرير مجلس الإدارة الإقرار السنوي وأي اختبار للملاءة. تختلف قواعد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركات ذات العضو الواحد والشركات الخاصة والشركات العامة. تقتضي المادتان 186 و187، عموماً، تقديم تقرير مجلس الإدارة والحسابات السنوية خلال 15 يوماً بعد الاجتماع السنوي للجمعية العامة، رهناً ببديل يحدده مسجل الشركات. وبالنسبة إلى الشركات الخاصة، تُطبق أحكام الإيداع الخاصة بكل مستند المبينة أدناه. بموجب المادتين 124(b) و125(b) من لائحة الشركات الخاصة، لا يلزم تقديم الحسابات وتقارير مراجعة الحسابات المقدمة بالفعل إلى MIRA مرة أخرى إلى مسجل الشركات. وتتطلب المادة 125(c)، على نحو منفصل، من الشركات غير الخاضعة لمراجعة الحسابات تقديم بيان بالدخل والنفقات يفي بمعيار مسجل الشركات. ولا تزيل هذه القواعد الالتزام بتقديم تقرير مجلس الإدارة أو الإقرار السنوي.
الإجراءات خطوة بخطوة
- الحفاظ على مراجعات مجلس الإدارة والامتثال الفصلية.
- أغلق الحسابات وحدد ما إذا كانت مراجعة الحسابات منطبقة، باستخدام المعايير الحالية الواردة في مذكرة عتبة التدقيق.
- إعداد البيانات ومراجعة الحسابات وتقرير مجلس الإدارة/الإقرار السنوي.
- وجّه الإشعار الصحيح للاجتماع السنوي للجمعية العامة وقدّم المستندات الصحيحة.
- اعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة أو وثّق انعقاده، وأعد المحضر خلال 14 يوماً. أودع تقرير مجلس الإدارة وكل مستند مالي مطلوب بحلول الموعد النهائي المنطبق عليه؛ ولا تدّعِ استثناء التقديم المكرر إلا بعد توثيق التقديم المؤهل إلى MIRA.
المستندات والأدلة
- تقويم الامتثال السنوي
- البيانات المالية
- تقرير التدقيق حيثما ينطبق ذلك
- تقرير مجلس الإدارة/الإقرار السنوي
- إشعار الاجتماع السنوي للجمعية العامة وقراراته.
- محاضر الاجتماع
- إيداعات لدى مسجل الشركات
- مصفوفة إيداع مستنداً بمستند وأدلة التقديم إلى MIRA.
مسائل تستدعي الانتباه
يلزم توخي عناية خاصة لتجنب تحديد موعد الاجتماع السنوي للجمعية العامة قبل أن يمكن، قانوناً، إرفاق المستندات المطلوبة بالإشعار، وكذلك افتراض أنه يجب تقديم كل مستند مرتين، أو أن تقديم الحسابات إلى MIRA يزيل جميع التزامات مسجل الشركات.
أحكام القانون ذات الصلة
المادة 91 — الاجتماع العام السنوي
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على كل شركة، باستثناء الشركة ذات العضو الواحد، عقد اجتماع عام سنوي مرة كل سنة. وهو يقرر التزام الاجتماع السنوي مع استبعاد الشركات ذات العضو الواحد صراحةً من هذا المتطلب العام.
إحالات الأحكام
يجب على كل شركة، باستثناء الشركة ذات العضو الواحد، عقد اجتماع عام سنوي مرة واحدة في كل سنة.
المادة 92 — الاجتماعات العامة للشركات ذات العضو الواحد
نظرة عامة على الحكم
يقرر هذا الحكم مساراً قائماً على قرار مكتوب للشركة ذات العضو الواحد فيما يتعلق بأعمال الاجتماع العام السنوي. فعندما يتخذ عضو الشركة الوحيد القرار المعني ويبلغه إلى الشركة كتابةً موقعاً منه، فإنه يستوفي متطلب عقد اجتماع عام وإنجاز الأعمال التي يجب إنجازها في الاجتماع العام السنوي. ولهذا الغرض، تُعفى الشركة من المواد 94 و96 و106 و107 و108. وتُعد المراسلة المكتوبة والموقعة الآلية التي تحل محل إجراءات الاجتماع المعتادة.
إحالات الأحكام
(a) في حالة الشركة ذات العضو الواحد، إذا اتخذ عضو الشركة الوحيد قراراً يتعلق بالاجتماع العام السنوي وأبلغ الشركة بذلك القرار كتابةً وموقعاً منه، عُدّ ذلك القرار مستوفياً لمتطلب عقد اجتماع عام وإنجاز الأعمال الواجب إنجازها في الاجتماع العام السنوي.
(b) لأغراض الفقرة (a)، تُعفى الشركة ذات العضو الواحد من متطلبات المواد 94 و96 و106 و107 و108 من هذا القانون.
المادة 93 — الأعمال الواجب إنجازها في الاجتماع العام السنوي
نظرة عامة على الحكم
يحدد هذا الحكم الأعمال التي يجب أن يتناولها الاجتماع العام السنوي، بدءاً بالنظر في الحسابات السنوية وأي تقرير مدقق منطبق والتقرير السنوي المقدم من أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليها. ويجب عليه تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حيثما يلزم ذلك، وتعيين المدقق وتحديد أتعابه حيثما كان المدقق مطلوباً. ويجب عليه أيضاً إعلان أي توزيعات أرباح مقرر توزيعها على أعضاء الشركة عن تلك السنة. وتهم القيود المتعلقة بالتعيينات والتدقيق وتوزيعات الأرباح: إذ يصف الحكم الأعمال التي ينبغي تناولها من دون افتراض أن كل بند يترتب عليه تعيين أو توزيع كل سنة.
إحالات الأحكام
يجب على كل شركة إنجاز الأعمال الآتية في اجتماعها العام السنوي— (a) النظر في الحسابات السنوية وتقرير المدقق، حيثما ينطبق، والتقرير السنوي للشركة المقدم من أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة عليها؛
يجب على كل شركة إنجاز الأعمال الآتية في اجتماعها العام السنوي— (b) تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، حيثما يكون هذا التعيين أو الانتخاب مطلوباً؛
يجب على كل شركة إنجاز الأعمال الآتية في اجتماعها العام السنوي— (c) تعيين المدقق، حيثما يكون مطلوباً، وتحديد أتعابه؛ و
يجب على كل شركة إنجاز الأعمال الآتية في اجتماعها العام السنوي— (d) إعلان أي توزيعات أرباح مقرر توزيعها على أعضاء الشركة عن تلك السنة.
المادة 94 — الإخطار بالاجتماع العام السنوي للشركات الخاصة
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على الشركة الخاصة توجيه إخطار إلى أعضاء الشركة فيها باجتماعها العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن يوضح الإخطار الغرض وجدول الأعمال، وأن يبين التاريخ والوقت والمكان. ويجب أن يُرفق به التقرير السنوي والحسابات السنوية وأي تقرير مدقق منطبق، وأن تُرسل إلى كل عضو الشركة وتُعرض في الاجتماع. ولذلك يجب أن يتلقى أعضاء الشركة معلومات الاجتماع ومواد التقارير ذات الصلة معاً.
إحالات الأحكام
يجب على الشركة الخاصة أن توجه إلى أعضاء الشركة فيها إخطاراً بالاجتماع العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان غرض الاجتماع وتاريخه ووقته ومكانه وجدول أعماله؛ و (b) يُرفق بالإخطار التقرير السنوي والحسابات السنوية وتقرير المدقق، حيثما ينطبق، وتُرسل هذه الوثائق إلى كل عضو الشركة وتُعرض في الاجتماع العام السنوي.
يجب على الشركة الخاصة أن توجه إلى أعضاء الشركة فيها إخطاراً بالاجتماع العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان غرض الاجتماع وتاريخه ووقته ومكانه وجدول أعماله؛ و
يجب على الشركة الخاصة أن توجه إلى أعضاء الشركة فيها إخطاراً بالاجتماع العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (b) يُرفق بالإخطار التقرير السنوي والحسابات السنوية وتقرير المدقق، حيثما ينطبق، وتُرسل هذه الوثائق إلى كل عضو الشركة وتُعرض في الاجتماع العام السنوي.
المادة 95 — الاجتماع العام السنوي للشركات العامة
نظرة عامة على الحكم
يحدد هذا الحكم الجدول الزمني لأول اجتماع عام سنوي للشركة العامة بالنظر إلى الجزء المتبقي من سنة التسجيل. فإذا بقيت ثلاثة أشهر على الأقل، وجب عقد أول اجتماع عام سنوي خلال تلك المدة المتبقية؛ وإلا وجب عقده خلال 15 شهراً من التأسيس. وبعد أول اجتماع عام سنوي، يجب على الشركة عقد اجتماع عام سنوي مرة واحدة على الأقل في كل سنة مالية. ومن ثم يخضع الاجتماع الأول لقاعدة توقيت خاصة قبل سريان المتطلب السنوي المستمر.
إحالات الأحكام
إذا كان يتبقى، وقت تسجيل الشركة العامة، 3 أشهر أو أكثر من تلك السنة، وجب على الشركة عقد أول اجتماع عام سنوي لها خلال تلك المدة المتبقية. وفي غير ذلك، وجب على الشركة عقد أول اجتماع عام سنوي لها خلال 15 شهراً من تاريخ تأسيسها. وبعد أول اجتماع عام سنوي لها، يجب على الشركة عقد اجتماع عام سنوي مرة واحدة على الأقل في كل سنة مالية.
المادة 96 — الإخطار بالاجتماع العام السنوي للشركات العامة
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن يبين النشر المكان والتاريخ والوقت، وأن يتضمن القوائم المالية السنوية وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض وثائق التقارير تلك في الاجتماع العام السنوي. ويُشترط كل من النشر المسبق والعرض في الاجتماع.
إحالات الأحكام
يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقته؛ و (b) يُنشر الإخطار مع القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض الوثائق المشار إليها في الفقرة (b) في الاجتماع العام السنوي.
يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقته؛ و
يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (b) يُنشر الإخطار مع القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض الوثائق المشار إليها في الفقرة (b) في الاجتماع العام السنوي.
يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقته؛ و (b) يُنشر الإخطار مع القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض الوثائق المشار إليها في الفقرة (b) في الاجتماع العام السنوي.
المادة 97 — تمديد مهلة عقد الجمعية العامة السنوية
نظرة عامة على الحكم
يجيز هذا الحكم للشركة العامة غير المدرجة في بورصة مرخصة أن تتقدم بطلب إلى مسجل الشركات لتمديد مدة تصل إلى ثلاثة أشهر إضافية لعقد الجمعية العامة السنوية المطلوبة بموجب المادة 95. ويجب تقديم الطلب قبل انقضاء المدة القائمة، ولمسجل الشركات سلطة تقديرية في منح التمديد أو رفضه. إذا تم منحه، يجب عقد الاجتماع خلال الفترة الممتدة ويجب اتباع أي شروط مفروضة. أما الشركات العامة المدرجة فتتبع قانون الأوراق المالية ولوائحه فيما يتعلق بمتطلبات جمعيتها العامة السنوية.
إحالات الأحكام
(a) يجوز للشركة العامة غير المدرجة في بورصة مرخصة أن تتقدم بطلب إلى مسجل الشركات لتمديد المدة المحددة في المادة 95 من هذا القانون لعقد جمعيتها العامة السنوية، على ألا يتجاوز التمديد 3 أشهر.
(b) يجوز لمسجل الشركات منح التمديد بموجب الفقرة (a) إذا قُدّم الطلب قبل انقضاء المدة الواجب عقد الجمعية العامة السنوية خلالها.
(c) إذا مُنح التمديد، وجب على الشركة العامة غير المدرجة عقد جمعيتها العامة السنوية خلال المدة الممددة.
(d) يجوز لمسجل الشركات فرض شروط عند منحه تمديدًا بموجب هذه المادة، ويجب على الشركة الامتثال لتلك الشروط.
(e) يجب على الشركة العامة المدرجة أن تمتثل لقانون الأوراق المالية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه فيما يتعلق بعقد جمعيتها العامة السنوية.
المادة 136 — اجتماعات مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم ما لا يقل عن أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة في كل عام. كما يوجب عقد اجتماع عندما يقدم عضو مجلس الإدارة اقتراحاً إلى الرئيس يطلب فيه توجيه إشعار فردي إلى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين قبل الاجتماع بمدة معقولة أو بالمدة المحددة في النظام الأساسي. ومن ثم فإن الحد الأدنى السنوي قائم إلى جانب قدرة عضو مجلس الإدارة على بدء اجتماع إضافي من خلال هذا الإجراء.
إحالات الأحكام
(a) تعقد كل شركة اجتماعاً لمجلس إدارتها 4 مرات على الأقل في كل سنة.
(b) يُدعى مجلس الإدارة إلى الاجتماع بناءً على طلب عضو مجلس الإدارة إذا قدم ذلك العضو إلى رئيس المجلس اقتراحاً يطلب فيه توجيه إشعار بالاجتماع، كلٌّ على حدة، إلى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين قبل الاجتماع بمدة معقولة أو بالمدة المحددة في النظام الأساسي.
المادة 180 — حفظ السجلات
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوان الشركة المسجل أو في مكتبها. يجب أن تكون السجلات المحاسبية متاحة كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة فحصها. عند انتقال مكتب الشركة، يجب أن تكون الحسابات متاحة في المكتب الجديد. يجب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة خمس سنوات من الإعداد، أو فترة أخرى يحددها قانون آخر. يشكل التخزين الآمن والوصول والاستمرارية عند النقل والاحتفاظ كلها جزءا من المتطلبات.
إحالات الأحكام
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (a) أن تكون السجلات المحاسبية متاحة للفحص كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة ذلك؛ (b) أنه إذا تغير عنوان مكتب الشركة، تكون السجلات المحاسبية متاحة في المكتب الجديد؛ و (c) أن تحتفظ كل شركة بسجلاتها المحاسبية لمدة 5 سنوات من تاريخ إعدادها، أو لمدة أخرى قد يحددها قانون آخر.
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (a) أن تكون السجلات المحاسبية متاحة للفحص كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة ذلك؛
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (b) أنه إذا تغير عنوان مكتب الشركة، تكون السجلات المحاسبية متاحة في المكتب الجديد؛
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (c) أن تحتفظ كل شركة بسجلاتها المحاسبية لمدة 5 سنوات من تاريخ إعدادها، أو لمدة أخرى قد يحددها قانون آخر.
المادة 181 — مسؤولية حفظ الحسابات المالية
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم حسابات مالية مفصلة بما يكفي لشرح المعاملات والمركز المالي ولتمكين إعداد وتدقيق بيانات مالية تعرض صورة صادقة وعادلة عن شؤون الشركة. ويجب أن تتيح الترتيبات تحديد المركز المالي بدقة معقولة في أي وقت وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من إعداد البيانات المطلوبة. تشمل السجلات الأساسية جميع الأموال التي تتلقاها الشركة وتنفقها يومياً، وأغراض تلك النفقات، وأصول الشركة والتزاماتها. ولذلك فإن الواجب يتعلق بالسجلات المحاسبية القابلة للاستخدام على مدار العام، وليس فقط بتقرير نهاية العام.
إحالات الأحكام
(a) تلتزم كل شركة بالاحتفاظ بحسابات مالية تسجل معاملاتها ومركزها المالي بتفصيل كافٍ لتمكين إعداد وتدقيق بيانات مالية تعرض صورة صادقة وعادلة عن شؤونها. كما تلتزم كل شركة بضمان ما يأتي— (1) وجود ترتيبات تتيح تحديد المركز المالي للشركة بدقة معقولة في أي وقت؛ و (2) وجود ترتيبات تتيح لأعضاء مجلس الإدارة إعداد البيانات المالية وفقاً لهذا القانون.
(b) لأغراض هذه المادة، تشمل الحسابات المالية سجلات تتعلق بما يأتي— (1) جميع المبالغ التي تتلقاها الشركة وتنفقها يومياً، والأغراض التي تكبدت من أجلها تلك النفقات؛ و (2) أصول الشركة والتزاماتها.
المادة 182 — مسؤولية إعداد الحسابات المالية
نظرة عامة على الحكم
هذا الحكم يجعل المجلس مسؤولا عن ضمان إعداد الحسابات السنوية وفقا للمعايير التنظيمية المنصوص عليها وإتاحتها للأعضاء. فترة الإبلاغ العادية هي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر. وفي سنة التأسيس، تبدأ في تاريخ التأسيس وتنتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة. ولذلك تغطي المجموعة الأولى من الحسابات الجزء الأول من السنة، بدلاً من أن تمتد تلقائياً لمدة 12 شهراً.
إحالات الأحكام
(a) يضمن مجلس إدارة كل شركة إعداد الحسابات المالية السنوية للشركة، ويضمن ما يأتي— (1) إتاحة الحسابات المالية السنوية لأعضاء الشركة؛ و (2) إعداد الحسابات المالية السنوية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) تكون الفترة التي تغطيها الحسابات المالية السنوية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة. وفي سنة تأسيس الشركة، تبدأ السنة المالية في تاريخ التأسيس وتنتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة.
المادة 183 — البيانات الواجب إدراجها في الحسابات المالية
نظرة عامة على الحكم
يحدد هذا الحكم البيانات المالية لتشمل: الدخل الشامل والوضع المالي والتغيرات في حقوق الملكية والتدفق النقدي. ويجب أن تتضمن الحسابات أيضاً إيضاحات حول البيانات المالية والمعاملات مع الشركات المرتبطة. ولذلك تتجاوز التقارير المطلوبة مجرد رقم ربح واحد أو إجمالي الميزانية العمومية.
إحالات الأحكام
يجب أن تتضمن الحسابات المالية للشركة ما يأتي— (a) قائمة الدخل الشامل؛
يجب أن تتضمن الحسابات المالية للشركة ما يأتي— (b) قائمة المركز المالي؛
يجب أن تتضمن الحسابات المالية للشركة ما يأتي— (c) قائمة التغيرات في حقوق الملكية؛
يجب أن تتضمن الحسابات المالية للشركة ما يأتي— (d) قائمة التدفقات النقدية؛
يجب أن تتضمن الحسابات المالية للشركة ما يأتي— (e) إيضاحات حول البيانات المالية؛ و
يجب أن تتضمن الحسابات المالية للشركة ما يأتي— (f) المعاملات التي أجريت مع الشركات المرتبطة.
المادة 184 — مسؤولية إعداد تقرير مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
هذا الحكم يجعل المجلس مسؤولا عن إعداد تقرير مجلس الإدارة وإتاحته لكل عضو. وبالتالي فإن التقرير هو التزام يقدمه مجلس الإدارة إلى الأعضاء، وهو منفصل عن مجرد الاحتفاظ بسجلات الإدارة الداخلية.
إحالات الأحكام
يضمن مجلس إدارة كل شركة إعداد تقرير مجلس الإدارة وإتاحته لجميع أعضاء الشركة.
المادة 185 — البيانات الواجب إدراجها في تقرير مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
يلزم هذا الحكم تقرير مجلس الإدارة بأن يتضمن معلومات عن إدارة الشركة وأنشطة أعمالها الرئيسية خلال السنة السابقة، وأن يبين مقدار أرباح الأسهم الموزعة أو المقترح توزيعها والمبالغ المقترح تحويلها إلى الاحتياطيات. إذا اقتُرح توزيع أرباح أسهم، وجب أن يتضمن التقرير اختبار الملاءة المالية الذي أجراه مجلس الإدارة وفقاً للمعايير التنظيمية المنصوص عليها، فضلاً عن أي معلومات أخرى يطلبها مسجل الشركات للتقرير. إذا لم تقع أي معاملات أو أنشطة تجارية في السنة السابقة، وجب أن يذكر التقرير ذلك. يجب أن يتضمن التقرير أيضاً الإقرار المنصوص عليه الذي يؤكد دقة معلومات الشركة في سجلات مسجل الشركات. ولذلك يغطي التقرير نشاط السنة وتأكيد بيانات الشركة الرسمية.
إحالات الأحكام
(a) يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة لكل شركة ما يأتي: (1) معلومات تتعلق بإدارة الشركة؛
(a) يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة لكل شركة ما يأتي: (2) أنشطة الأعمال الرئيسية التي باشرتها الشركة خلال السنة السابقة؛
(a) يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة لكل شركة ما يأتي: (3) مقدار أرباح الأسهم الموزعة أو المقترح توزيعها؛
(a) يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة لكل شركة ما يأتي: (4) المبلغ المقترح تحويله إلى الاحتياطيات؛
(a) يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة لكل شركة ما يأتي: (5) عند اقتراح توزيع أرباح أسهم، اختبار للملاءة المالية أجراه مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون؛ و
(a) يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة لكل شركة ما يأتي: (6) أي معلومات أخرى يحددها مسجل الشركات باعتبارها لازمة لتقرير مجلس الإدارة.
(b) مع عدم الإخلال بالفقرة (a)، إذا لم تمارس الشركة أي معاملة أو نشاط تجاري خلال السنة السابقة، وجب أن يبين تقرير مجلس الإدارة تلك الحقيقة.
(c) بالإضافة إلى المسائل المحددة في الفقرة (a)، يُعَدّ، وفقاً للنموذج المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، إقرار يؤكد دقة المعلومات المتعلقة بالشركة والمحفوظة في سجلات مسجل الشركات، ويُدرج ضمن تقرير مجلس الإدارة.
المادة 186 — تقديم تقرير مجلس الإدارة إلى مسجّل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم تقديم تقرير مجلس الإدارة لكل سنة مالية في غضون 15 يوما بعد الاجتماع العام السنوي، أو بحلول موعد نهائي آخر يحدده مسجّل الشركات. يجوز لمسجل الشركات إعادة التقرير لتصحيحه أو إعادة تقديمه إذا لم يستوف متطلبات الإيداع أو كان غير مكتمل أو خاطئاً أو غير مقروء، حتى بعد قبوله، ويجب أن يمنح الشركة المهلة المعقولة المنصوص عليها في اللوائح للامتثال. يُعد عدم التقديم في الوقت المحدد أو عدم الامتثال لذلك الأمر مخالفة من قبل الشركة والمدير التنفيذي لها بموجب الفصل الخامس عشر. ولذلك لا يمنع القبول فرض متطلب تصحيح لاحق.
إحالات الأحكام
(a) لكل سنة مالية، تقدم الشركة تقرير مجلس إدارتها إلى مسجل الشركات خلال 15 يوماً بعد تاريخ الاجتماع العام السنوي أو بحلول أي موعد نهائي آخر قد يحدده مسجل الشركات.
(b) إذا لم يُقدَّم تقرير مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (a)، أو كانت المعلومات الواردة فيه غير كاملة أو خاطئة أو غير مقروءة، جاز لمسجل الشركات، رغم قبول التقرير، أن يعيده وأن يأمر بتصحيحه أو بإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مهلة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، للامتثال للأمر.
(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لأمر مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (b) خلال المدة المحددة، تُرتكب مخالفة من قبل: (1) الشركة؛ و (2) المدير التنفيذي للشركة. وتُتخذ الإجراءات بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 187 — تقديم الحسابات المالية السنوية إلى مسجّل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم إيداع الحسابات المالية السنوية لكل عام في غضون 15 يوما بعد الاجتماع العام السنوي، أو بحلول موعد نهائي آخر يحدده مسجّل الشركات. يجوز لمسجل الشركات إعادتها لتصحيحها أو إعادة تقديمها إذا لم تُستوف متطلبات الإيداع أو كانت الحسابات غير مكتملة أو تحتوي على معلومات كاذبة أو أخطاء أو كانت غير مقروءة، حتى لو قُبلت سابقاً. يُعد عدم الوفاء بموعد الإيداع أو بأمر التصحيح خلال المدة المحددة مخالفة من قبل الشركة والمدير التنفيذي لها بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) لكل سنة مالية، تُقدَّم الحسابات المالية السنوية للشركة إلى مسجل الشركات خلال 15 يوماً بعد تاريخ الاجتماع العام السنوي أو بحلول أي موعد نهائي آخر قد يحدده مسجل الشركات.
(b) إذا لم تُقدَّم الحسابات المالية السنوية وفقاً للفقرة (a)، أو كانت غير مكتملة، أو تحتوي على معلومات كاذبة أو أخطاء، أو كانت غير مقروءة، جاز لمسجل الشركات، رغم قبولها، أن يعيدها وأن يأمر بتصحيحها أو بإعادة تقديمها.
(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لأمر مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (b) خلال المدة المحددة، تُرتكب مخالفة من قبل: (1) الشركة؛ و (2) المدير التنفيذي للشركة. وتُتخذ الإجراءات بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 188 — اشتراط تعيين مراجع حسابات
نظرة عامة على الحكم
يلزم هذا الحكم الشركة بتعيين مراجع حسابات مرخص متى ألزمتها اللوائح الصادرة بموجب القانون بذلك. وتُحيل المادة مسألة تحديد الشركات التي يلزمها تعيين مراجع حسابات إلى تلك اللوائح؛ فهي لا تنص بذاتها على حد لحجم المبيعات ولا تمنح إعفاءً عاماً. وتوجه المذكرة التنظيمية المحتفَظ بها القارئ إلى ذلك التحليل الإضافي.
إحالات الأحكام
يجب على الشركة التي تلزمها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون بتعيين مراجع حسابات مرخص أن تعين مراجع حسابات لتدقيق حسابات الشركة.
هذه الصفحة أداة عامة للبحث والممارسة. الترجمات المستخدمة في هذا الدليل غير رسمية. تحقّق من التشريع الرسمي باللغة الديفيهية وتعديلاته والإجراءات السارية قبل الاعتماد على أي مدخل. اقرأ إرشادات المصادر والتحقق منها واستشر محامياً لدى Sulthan & Amhar بشأن ظروفك قبل الاعتماد على هذه المادة أو اتخاذ أي إجراء.