عرض جميع المذكرات العملية
1–20 من 98 مذكرات عملية
1. كيفية استخدام هذا الدليل
ابدأ بسؤال عملي، وانتقل إلى الأحكام المُحال إليها، واختتم بالتحقق من مسار الإيداع الرسمي الحالي.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: إرشادات عملية
النقطة الأساسية: تشرح الملاحظات العملية سير العمل؛ وتعرض الكتل التشريعية القابلة للتوسيع الأحكام ذات الصلة باللغة الإنجليزية.
2. المصادر وترتيب حجيتها
يميز الرأي الموثوق بين القانون المُسنّ واللوائح والإجراءات الإدارية والترجمة الإنجليزية.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 247; م. 248; م. 249; م. 250; م. 251
النقطة الأساسية: النص الرسمي للقانون رقم 7/2023 باللغة الديفيهية والمنشور في الجريدة الرسمية هو المصدر التشريعي الأساسي.
3. نطاق القانون وأهدافه
يوفر القانون إطاراً لدورة حياة الشركة، يشمل التأسيس والتسجيل والتشغيل والحل، مع استهداف تبسيط القواعد وشفافية السجلات.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 2
النقطة الأساسية: ينظم القانون تأسيس الشركات وتسجيلها وتشغيلها وحلها في جزر المالديف.
4. التسجيل والشخصية الاعتبارية المستقلة
ينشئ التسجيل كياناً قانونياً مستقلاً يتمتع بخلافة دائمة، ويملك أصوله، وله أهلية إقامة الدعاوى وأن تُقام عليه.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: تتضمن الشهادة اسم الشركة ورقمها ونوعها وتاريخ تسجيلها.
5. الأحكام الانتقالية والتحقق من القانون الساري
تم إلغاء القانون السابق، واستمرت الشركات القائمة، ولم تحافظ الفترات الانتقالية على أحكام الوثائق التأسيسية غير المتسقة إلى أجل غير مسمى.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 241; م. 242; م. 243; م. 244; م. 245; م. 246
النقطة الأساسية: استمرت الشركات المسجلة بموجب القانون السابق بموجب القانون الجديد.
6. أنواع الشركات وخريطة التصنيف
يعترف القانون بأربعة أنواع من الشركات، بينما يشكل الاستثمار الأجنبي تصنيفاً إضافياً ينطبق على الشركات الخاصة والشركات العامة.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 3; م. 4; م. 5; م. 6; م. 7; م. 8
النقطة الأساسية: أنواع الشركات الأربعة هي الشركات الخاصة والشركات العامة والشركات الحكومية والشركات التابعة لسلطة محلية.
7. الشركة الخاصة
قد يكون لدى الشركة الخاصة من عضو شركة واحد إلى 50 عضو شركة، وعضو مجلس إدارة واحد أو أكثر، ولا يوجد عرض عام لأسهمها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 4; م. 9; م. 10; م. 11
النقطة الأساسية: يتكون رأس مال الشركة من سهم واحد أو أكثر.
8. الشركة العامة
يرتبط وصف الشركة العامة بالحصول على إذن، أو بالنية في طلب إذن، لطرح الأوراق المالية على الجمهور، ويترتب عليه متطلبات حوكمة إضافية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 5; م. 12; م. 13; م. 14
النقطة الأساسية: يجب أن تنص الوثائق التأسيسية صراحة على أن الشركة عامة.
9. الشركة الحكومية
الشركة الحكومية مملوكة بالكامل للحكومة وتُنشأ بمرسوم رئاسي أو بقانون، ويُطبَّق قانون الشركات إلى جانب صك إنشائها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 6; م. 15; م. 16; م. 17; م. 18
النقطة الأساسية: جميع الأسهم التي تشكل رأس المال مسجلة باسم الحكومة.
10. الشركة التابعة لسلطة محلية
تُنشأ الشركة التابعة لسلطة محلية من قبل مجلس محلي واحد أو أكثر لممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق اختصاص المجلس أو المجالس المعنية وللاضطلاع بمسؤوليات الاحتياجات الأساسية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 7; م. 19
النقطة الأساسية: تستمد الملكية والغرض من الإطار المنظّم للمجالس في المادة 7.
11. الشركة ذات الاستثمار الأجنبي
يمكن لأي مشاركة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة محددة أن تُدخل شركة خاصة أو عامة ضمن تصنيف الاستثمار الأجنبي.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 8
النقطة الأساسية: يشمل التصنيف أي شركة يكون فيها أي سهم مسجلاً باسم فرد أو كيان أجنبي.
12. إعادة تسجيل الشركة الأجنبية
يجوز للكيان القانوني الأجنبي أن يعمل من خلال إعادة التسجيل، لكنه يجب أن يحصل على الإذن ذي الصلة، وأن يعيّن وكيلاً مؤهلاً مقيماً في جزر المالديف، وأن يلتزم بالإبلاغ عن التغييرات.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36; م. 37
النقطة الأساسية: يجب على الشركة الأجنبية عدم القيام بنشاط في جزر المالديف دون التسجيل المطلوب.
13. خريطة القرارات السابقة للتأسيس
تبدأ إجراءات التأسيس السليمة قبل تقديم الطلب: إذ يجب حسم النشاط والملكية والسيطرة ورأس المال والحماية الواردة في الوثائق التأسيسية للشركة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة أولاً.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21
النقطة الأساسية: يتطلب التسجيل اسماً محجوزاً، ونوع الشركة، والعنوان، ومعلومات عن رأس المال والأسهم، والوثائق التأسيسية للشركة، وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة.
14. اختيار اسم الشركة وحجزه
يجب أن يكون اسم الشركة متاحاً ودقيقاً وغير مضلّل ومتوافقاً مع القانون واللائحة وقواعد أسماء الأعمال.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 66; م. 67; م. 68; م. 69; م. 70; م. 71; م. 72; م. 73; م. 74
النقطة الأساسية: يجب أن يعكس الاسم الطبيعة الحقيقية للشركة ويجب ألا يكون مضللا أو محظورا.
15. تسجيل شركة خاصة
يجب أن يكون إيداع الشركة الخاصة هو التعبير النهائي عن هيكل الملكية والحوكمة المتفق عليه، وليس نقطة البداية لتلك القرارات.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يبيّن طلب التسجيل الاسم المحجوز والنوع والعنوان المسجل ورأس المال والتوزيع الأولي المتفق عليه للأسهم.
16. تسجيل شركة عامة
يتطلب تأسيس الشركة العامة مسار عمل للتسجيل بموجب قانون الشركات، ومسار عمل منفصلاً بموجب قانون الأوراق المالية لأي طرح عام.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 12; م. 13; م. 14; م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25; م. 171; م. 172; م. 173
النقطة الأساسية: تنص الوثائق التأسيسية للشركة صراحة على صفة الشركة العامة.
17. تسجيل الشركات الحكومية والشركات التابعة للسلطات المحلية
يجب أن يوفّق التأسيس بين طلب التسجيل بموجب قانون الشركات والصك والموافقات التي تنشئ شركة هيئة عامة أو تأذن بإنشائها.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 15; م. 16; م. 20; م. 22; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يجوز إنشاء الشركة الحكومية بموجب مرسوم أو قانون، وتسجيلها بموجب القانون.
18. إعادة تسجيل كيان أجنبي
تحافظ إعادة التسجيل على الكيان الأجنبي، مع إدراج عملياته في جزر المالديف ووكيله ومعلوماته في السجل المحلي.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: تصريح الاستثمار الأجنبي يسبق إعادة التسجيل.
19. وكيل الشركة الأجنبية: دوره والتعرّض للمسؤولية
الوكيل ليس مجرد جهة اتصال لتسلّم البريد؛ فالقانون يسند إليه مسؤوليات تجاه مسجل الشركات، ويرتّب عليه مسؤولية شخصية فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ ضد الشركة الأجنبية.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: يجب أن يكون الوكيل فرداً يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل، ويقيم عادةً في جزر المالديف، وألا تنطبق عليه أي من حالات عدم الأهلية المحددة.
20. شهادة التسجيل والتنظيم المؤسسي من اليوم الأول
ينبغي أن تحوّل الأعمال الأولى بعد التسجيل الشهادة إلى تنظيم مؤسسي فعّال موثّق بالأدلة.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: الشهادة دليل على التأسيس وعلى تاريخ تسجيل الشركة.
التقويم الشامل للامتثال
التقويم المفيد قائم على الأحداث وعلى الاستحقاقات السنوية معاً: إذ ينبغي أن ينشئ كل إجراء من إجراءات الشركة مهاماً خاصة به للموافقة، وتحديث السجل، والإيداع، وحفظ الأدلة.
الشرح والقواعد الأساسية
لا تحل المهام السنوية محل الإيداعات التي تعتمد على الأحداث. يجب تسجيل الواقعة المنشئة للمهلة بدقة: الاستلام، أو القرار، أو الاجتماع، أو القيد في السجل، أو الوقوع، أو التعيين، أو الإبراء. تستخدم بعض الأحكام الحد الأدنى لفترات الإشعار بينما تستخدم أحكام أخرى فترات الإيداع النهائية. يجب إثبات أي تمديد أو مهلة بديلة يحددها مسجل الشركات، ولا يجوز افتراض أيٍّ منها. لا تكفي الحسابات التقويمية وحدها لتحديد كيفية احتساب المدة القانونية؛ حدّد أولاً الواقعة المنشئة للمهلة ذات الصلة وقواعد الاحتساب الواجبة التطبيق.
الإجراءات خطوة بخطوة
- أنشئ مهاماً سنوية متكررة لاجتماعات مجلس الإدارة، والحسابات، والتدقيق، والتقارير، والاجتماع العام السنوي، والإيداعات.
- أضف قوالب آلية للأحداث المتعلقة بالمسؤولين في الشركة، وأعضاء الشركة، ورأس مال الشركة، والرهون، والملاك المستفيدين ذوي الحصص المؤثرة (SBOs)، والعناوين، وبيانات الشركات الأجنبية.
- سجّل تاريخ الواقعة المنشئة للمهلة، والمسؤول عنها، والمراجع، ورابط الدليل.
- صعّد المتابعة عند انقضاء 50% و75% و90% من المهلة.
- لا تُغلق المهمة إلا بعد مطابقة ملف الشركة مع السجل.
المستندات والأدلة
- التقويم الرئيسي
- نموذج تسجيل الحدث
- مصفوفة المسؤولية
- رابط الدليل/الإيصال
- سجل الاستثناء والتمديد
مسائل تستدعي الانتباه
يلزم توخي عناية خاصة لتجنب تقويم يعتمد فقط على نهاية السنة المالية، وكذلك استخدام حاسبة لتاريخ الاستحقاق دون تحديد وقت وقوع الواقعة القانونية المنشئة للمهلة.
أحكام القانون ذات الصلة
المادة 36 — تقديم المعلومات إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يوجب هذا الحكم إخطار مسجل الشركات بالتغييرات التي تطرأ على معلومات الشركة الواردة في المادة 34(a) خلال 30 يومًا من حدوث التغيير، وفقًا للإجراء الذي تحدده اللوائح. تسري مدة أقصر على أي تغيير يتعلق بالوكيل المنصوص عليه في المادة 35: إذ يجب الإخطار به خلال سبعة أيام من حدوثه. يُعد عدم الالتزام بأي من الموعدين جريمة تُتخذ بشأنها الإجراءات بموجب الفصل الخامس عشر. ولذلك، فإن التمييز بين التغييرات التي تطرأ على معلومات الشركة والتغييرات المتعلقة بالوكيل مهم عند تحديد المدة المقررة لتقديم الإخطار.
إحالات الأحكام
(a) إذا طرأ أي تغيير على المعلومات المتعلقة بالشركة المحددة في المادة 34(a) من هذا القانون، وجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 30 يومًا من حدوثه، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) إذا طرأ أي تغيير يتعلق بوكيل الشركة المحدد في المادة 35 من هذا القانون، وجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 7 أيام من حدوثه، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) يُعد عدم تقديم الشركة المعلومات إلى مسجل الشركات خلال المدة المحددة في الفقرة (a) أو (b) جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 50 — تقديم تعديلات الوثائق التأسيسية للشركة إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
تقديم التعديل وقيده
يُلزم هذا الحكم الشركة بالإخطار بأي تعديل على وثائقها التأسيسية خلال 30 يومًا من إجراء التعديل، وتقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة لقيده وفقًا للإجراء المقرر. يجب أن يتضمن الطلب القرار الخاص الصادر عن أعضاء الشركة، والمستند المعدل، وبيان الامتثال المنصوص عليه في المادة 228، والرسم المحدد في الجدول 1. إذا استُوفيت المتطلبات، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل وإخطار الشركة. إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب يتعارض مع القانون أو لوائحه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يطلب تصحيحه وإعادة تقديمه، مع منح المهلة المعقولة المقررة في اللوائح.
عواقب عدم الامتثال
يُعد عدم استيفاء متطلبات الإيداع الأولي أو عدم الامتثال لتوجيه بالتصحيح خلال المهلة الواجبة التطبيق جريمة بموجب الفصل الخامس عشر. ومع ذلك، لا يؤدي فوات مهلة الإيداع الأولي، في حد ذاته، إلى إبطال تعديل أُجري وفقًا للقانون والنظام الأساسي. فالإخلال بمتطلبات الإيداع والصحة الموضوعية للتعديل مسألتان منفصلتان.
إحالات الأحكام
(a) إذا أُدخل تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي لشركة، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات بالتعديل خلال 30 يومًا من إجرائه. ويجب أيضًا تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات لقيده في السجل بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.
(b) عند تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a)، يجب تقديم ما يلي— (1) القرار الخاص المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي؛ (2) عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة؛ (3) بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ و (4) الرسم المحدد في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
(c) إذا قُدم الطلب إلى مسجل الشركات وفقًا للفقرتين (a) و(b)، واستُوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب المقدم بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له توجيه الشركة إلى تصحيح الطلب وإعادة تقديمه. ويجب منح الشركة مهلة معقولة، على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون، لتصحيحه وإعادة تقديمه خلالها.
(e) يُعد إخلال الشركة بمتطلبات الفقرة (a) خلال المهلة المحددة فيها، أو عدم امتثالها لتوجيه صادر عن مسجل الشركات بموجب الفقرة (d) خلال المهلة المحددة في التوجيه، جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يترتب على عدم الامتثال خلال المهلة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخلال، بطلان تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي. وإذا أُجري التعديل وفقًا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، فإنه يظل صحيحًا.
المادة 64 — تقديم الأمر القضائي إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يحمّل هذا الحكم مقدم الطلب الذي حصل على أمر بموجب المادة 63 مسؤولية الإيداع. ويجب على مقدم الطلب إرسال نسخة منه إلى مسجل الشركات خلال 14 يومًا من تاريخ إصدار المحكمة له. ومن ثم تبدأ المدة من تاريخ صدور الأمر نفسه، لا من تاريخ قرار لاحق بتنفيذه.
إحالات الأحكام
إذا أصدرت المحكمة أمرًا بموجب المادة 63 من هذا القانون، وجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من الأمر إلى مسجل الشركات خلال 14 يومًا من تاريخ صدوره.
المادة 72 — توجيه مسجل الشركات بتغيير الاسم
نظرة عامة على الحكم
يخول هذا الحكم مسجل الشركات إلزام الشركة بتغيير اسمها إذا كان الاسم يندرج ضمن الفئات المحظورة في المادة 68(a) أو إذا تطلب قرار بموجب المادة 71(d) ذلك. يجب على الشركة إتمام التغيير والتسجيل بموجب المادة 70 خلال 30 يوماً من تلقي الإشعار، أو خلال مدة ممتدة لا تتجاوز 60 يوماً إذا طُلب التمديد ومُنح. يشكل الإخفاق في الامتثال وتقديم ما هو مطلوب في الوقت المحدد جريمة ترتكبها الشركة وكل عضو مجلس إدارة فيها، وتعالج بموجب الفصل الخامس عشر. يجوز لمسجل الشركات أيضاً استبدال الاسم برقم تسجيل الشركة أو باسم يعكسه، من خلال الإجراء التنظيمي المقرر.
إحالات الأحكام
(a) يجوز لمسجل الشركات أن يوجه شركة إلى تغيير اسمها إذا— (1) كان الاسم المسجل للشركة، لأي سبب، يندرج ضمن فئة محددة في المادة 68(a) من هذا القانون؛ أو (2) قرر مسجل الشركات بموجب المادة 71(d) من هذا القانون أن الشركة ملزمة بتغيير اسمها.
(b) إذا وجه مسجل الشركات شركة إلى تغيير اسمها بموجب الفقرة (a)، وجب على الشركة الامتثال للتوجيه وتغيير اسمها وتسجيله وفقاً للمادة 70 من هذا القانون خلال 30 يوماً من تلقي الإشعار، أو خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً إذا طُلب تمديد ومُنح.
(c) إذا أخفقت شركة في الامتثال للتوجيه وفي تقديم ما هو مطلوب إلى مسجل الشركات خلال المدة المحددة في الفقرة (b)، ترتكب جريمة من قبل— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو مجلس إدارة في الشركة. ويتخذ إجراء بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(d) إذا أخفقت شركة في الامتثال للتوجيه وفي تقديم ما هو مطلوب إلى مسجل الشركات خلال المدة المحددة في الفقرة (b)، يجوز لمسجل الشركات تغيير اسم الشركة إلى رقم تسجيلها أو إلى اسم آخر يعكس رقم تسجيلها، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة 79 — قيد تغيير عنوان التبليغ
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم تقديم تغيير عنوان التبليغ للقيد بموجب اللوائح. إذا قدمت الشركة التغيير خلال ثلاثة أيام بعد تاريخ التغيير الذي اختارته، يُعامل ذلك التاريخ المختار باعتباره تاريخ السريان. وفي غير ذلك، يسري التغيير عند قيد العنوان الجديد. ولذلك يؤثر التقديم العاجل في أكثر من مجرد حفظ السجلات: إذ يحدد التاريخ الذي يعترف به القانون للتغيير.
إحالات الأحكام
(a) يجب تقديم أي تغيير في عنوان التبليغ المحدد في المادة 78 من هذا القانون إلى مسجل الشركات لقيده في سجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) لأغراض هذا القانون، يكون تاريخ سريان تغيير عنوان تبليغ الشركة بموجب طلب مقدم وفقاً للفقرة (a)— (1) التاريخ الذي تحدده الشركة باعتباره التاريخ الذي تغير فيه عنوان التبليغ، إذا قُدم التغيير إلى مسجل الشركات خلال 3 أيام بعد ذلك التاريخ؛ أو
(b) لأغراض هذا القانون، يكون تاريخ سريان تغيير عنوان تبليغ الشركة بموجب طلب مقدم وفقاً للفقرة (a)— (2) في أي حالة أخرى، تاريخ قيد عنوان التبليغ الجديد في سجل الشركات.
المادة 94 — الإخطار بالاجتماع العام السنوي للشركات الخاصة
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على الشركة الخاصة توجيه إخطار إلى أعضاء الشركة فيها باجتماعها العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن يوضح الإخطار الغرض وجدول الأعمال، وأن يبين التاريخ والوقت والمكان. ويجب أن يُرفق به التقرير السنوي والحسابات السنوية وأي تقرير مدقق منطبق، وأن تُرسل إلى كل عضو الشركة وتُعرض في الاجتماع. ولذلك يجب أن يتلقى أعضاء الشركة معلومات الاجتماع ومواد التقارير ذات الصلة معاً.
إحالات الأحكام
يجب على الشركة الخاصة أن توجه إلى أعضاء الشركة فيها إخطاراً بالاجتماع العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان غرض الاجتماع وتاريخه ووقته ومكانه وجدول أعماله؛ و (b) يُرفق بالإخطار التقرير السنوي والحسابات السنوية وتقرير المدقق، حيثما ينطبق، وتُرسل هذه الوثائق إلى كل عضو الشركة وتُعرض في الاجتماع العام السنوي.
يجب على الشركة الخاصة أن توجه إلى أعضاء الشركة فيها إخطاراً بالاجتماع العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان غرض الاجتماع وتاريخه ووقته ومكانه وجدول أعماله؛ و
يجب على الشركة الخاصة أن توجه إلى أعضاء الشركة فيها إخطاراً بالاجتماع العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (b) يُرفق بالإخطار التقرير السنوي والحسابات السنوية وتقرير المدقق، حيثما ينطبق، وتُرسل هذه الوثائق إلى كل عضو الشركة وتُعرض في الاجتماع العام السنوي.
المادة 96 — الإخطار بالاجتماع العام السنوي للشركات العامة
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن يبين النشر المكان والتاريخ والوقت، وأن يتضمن القوائم المالية السنوية وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض وثائق التقارير تلك في الاجتماع العام السنوي. ويُشترط كل من النشر المسبق والعرض في الاجتماع.
إحالات الأحكام
يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقته؛ و (b) يُنشر الإخطار مع القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض الوثائق المشار إليها في الفقرة (b) في الاجتماع العام السنوي.
يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقته؛ و
يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (b) يُنشر الإخطار مع القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض الوثائق المشار إليها في الفقرة (b) في الاجتماع العام السنوي.
يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقته؛ و (b) يُنشر الإخطار مع القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض الوثائق المشار إليها في الفقرة (b) في الاجتماع العام السنوي.
المادة 100 — الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم من المجلس إصدار إخطار بالدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية خلال ثلاثة أيام من استلام طلب خطي يتوافق مع المادة 99. يجب أن يعقد الاجتماع نفسه في غضون عشرة أيام بعد تقديم الطلب. يجب أن يذكر الإخطار الغرض وجدول الأعمال والمكان والتاريخ والوقت، وأن يُوجَّه إلى الأعضاء قبل موعد الجمعية العامة غير العادية بما لا يقل عن سبعة أيام، سواء كانت الشركة خاصة أو عامة. ويجب مراعاة الموعد النهائي لإصدار الإخطار والموعد النهائي لعقد الاجتماع والحد الأدنى لفترة الإخطار جميعها في الجدول الزمني.
إحالات الأحكام
(a) إذا تلقت الشركة طلبا لعقد جمعية عامة غير عادية وفقا للمادة 99 من هذا القانون، وجب على مجلس الإدارة: (1) إصدار إخطار بالدعوة إلى الاجتماع خلال 3 أيام من تلقي الطلب الكتابي؛ و
(a) إذا تلقت الشركة طلبا لعقد جمعية عامة غير عادية وفقا للمادة 99 من هذا القانون، وجب على مجلس الإدارة: (2) عقد الاجتماع خلال 10 أيام من تقديم الطلب.
(b) إذا عقدت الشركة جمعية عامة غير عادية، وجب إخطار أعضائها بالغرض من الاجتماع وجدول أعماله ومكانه وتاريخه ووقته. ويجب إرسال الإخطار: (1) في حالة الشركة الخاصة، قبل موعد الجمعية العامة غير العادية بما لا يقل عن 7 أيام؛ و (2) في حالة الشركة العامة، قبل موعد الجمعية العامة غير العادية بما لا يقل عن 7 أيام.
المادة 104 — تعيين وكيل
نظرة عامة على الحكم
يسمح هذا الحكم للعضو بتعيين شخص آخر لحضور اجتماع عام كوكيل له. لكي يكون التعيين صحيحًا، يجب أن يكون الصك موقّعًا أو موثّقًا بطريقة أخرى وفقًا لما يقتضيه النظام الأساسي للشركة، وأن يحدد اسم عضو الشركة وعنوانه، واسم الشركة، واسم الوكيل وعنوانه، والاجتماع أو الاجتماعات التي يشملها التعيين. في الشركة العامة، يجب أن يصل هذا الصك إلى أمين سر الشركة قبل بدء الاجتماع بما لا يقل عن 48 ساعة. ولذلك، يلزم الانتباه إلى شكل التعيين ونطاقه وتقديمه في الوقت المناسب.
إحالات الأحكام
(a) يجوز لعضو الشركة أن يعيّن شخصًا آخر وكيلًا عنه لحضور اجتماع عام نيابةً عنه.
(b) لا يكون تعيين الوكيل بموجب الفقرة (a) صحيحًا إلا إذا كان صك التعيين موقّعًا أو موثّقًا بطريقة أخرى وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وكان يتضمن— (1) اسم عضو الشركة وعنوانه؛ (2) اسم الشركة؛ (3) اسم الوكيل وعنوانه؛ و (4) الاجتماع أو الاجتماعات التي عُيّن الوكيل من أجلها.
(c) في حالة الشركة العامة، إذا عيّن عضو الشركة وكيلًا، يجب تقديم الصك المشار إليه في الفقرة (b) إلى أمين سر الشركة قبل بدء الاجتماع بما لا يقل عن 48 ساعة.
المادة 109 — المحاضر
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم من الشركة إعداد محاضر وتدوينها خلال 14 يوماً لوقائع اجتماعات أعضاء الشركة وللقرارات التي تُتخذ في تلك الاجتماعات، وللقرارات التي يقرّها أعضاء الشركة دون عقد اجتماع. يجب توقيع محاضر الاجتماع خلال مدة معقولة من قِبل الشخص الذي ترأس ذلك الاجتماع أو الشخص الذي يترأس الاجتماع التالي. إذا أُقر قرار دون عقد اجتماع، وجب على أعضاء الشركة توقيعه خلال مدة معقولة. تشكل السجلات المكتوبة والموقعة بهذه الطريقة دليلاً على الوقائع والقرارات والمقررات، ما لم يثبت العكس. ولذلك يوفر التدوين والتوقيع سجلاً إثباتياً موثوقاً للقرار.
إحالات الأحكام
(a) يجب على كل شركة، خلال 14 يوماً، إعداد وتدوين محاضر— (1) وقائع اجتماعات أعضاء الشركة والقرارات الصادرة في تلك الاجتماعات؛ و (2) القرارات التي أقرها أعضاء الشركة دون عقد اجتماع.
(b) يجب على الشركة أن تكفل توقيع محاضر الاجتماع خلال مدة معقولة من قِبل— (1) الشخص الذي ترأس ذلك الاجتماع؛ أو (2) الشخص الذي يترأس الاجتماع التالي.
(c) إذا أُقر قرار دون عقد اجتماع، وجب على الشركة أن تكفل توقيع أعضاء الشركة على القرار خلال مدة معقولة.
(d) تكون المحاضر المدونة كتابةً والموقعة وفقاً لهذه المادة، ما لم يثبت العكس، دليلاً على الوقائع والقرارات والمقررات التي تتعلق بها.
المادة 110 — حق أعضاء الشركة في الاطلاع على محاضر الاجتماعات ومستنداتها
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم إتاحة الاطلاع المجاني لأعضاء الشركة على محاضر الاجتماعات والوثائق، بما في ذلك سجلات القرارات التي أُقرت دون عقد اجتماع. يجوز لعضو الشركة أيضاً أن يطلب كتابةً نسخة من محاضر الاجتماع كلها أو من أي جزء منها، أو من سجل قرار اتُّخذ دون عقد اجتماع. يجب على الشركة تقديم المستند المطلوب خلال 14 يوماً من استلام الطلب، ما لم يحدد مسجل الشركات مدة أطول بموجب اللوائح. وحق الاطلاع وحق الحصول على نسخة حقان متصلان ولكنهما متميزان.
إحالات الأحكام
تكفل الشركة وجود ترتيبات تتيح لأعضاء الشركة الاطلاع، دون مقابل، على المحاضر والوثائق المتعلقة باجتماعات أعضاء الشركة والقرارات التي أقرها أعضاء الشركة دون عقد اجتماع. (a) يجوز لعضو الشركة أن يقدم إلى الشركة طلباً كتابياً للحصول على نسخة من— (1) محضر اجتماع لأعضاء الشركة، أو أي جزء منه؛ أو (2) سجل قرار أقره أعضاء الشركة دون عقد اجتماع. (b) عند استلام طلب بموجب الفقرة (a)، يجب على الشركة أن تقدم المستند المطلوب إلى عضو الشركة خلال— (1) 14 يوماً من تاريخ استلام الطلب؛ أو (2) مدة أطول يحددها مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
تكفل الشركة وجود ترتيبات تتيح لأعضاء الشركة الاطلاع، دون مقابل، على المحاضر والوثائق المتعلقة باجتماعات أعضاء الشركة والقرارات التي أقرها أعضاء الشركة دون عقد اجتماع. (a) يجوز لعضو الشركة أن يقدم إلى الشركة طلباً كتابياً للحصول على نسخة من— (1) محضر اجتماع لأعضاء الشركة، أو أي جزء منه؛ أو (2) سجل قرار أقره أعضاء الشركة دون عقد اجتماع.
تكفل الشركة وجود ترتيبات تتيح لأعضاء الشركة الاطلاع، دون مقابل، على المحاضر والوثائق المتعلقة باجتماعات أعضاء الشركة والقرارات التي أقرها أعضاء الشركة دون عقد اجتماع. (b) عند استلام طلب بموجب الفقرة (a)، يجب على الشركة أن تقدم المستند المطلوب إلى عضو الشركة خلال— (1) 14 يوماً من تاريخ استلام الطلب؛ أو (2) مدة أطول يحددها مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة 125 — إخطار مسجّل الشركات بالتغييرات في أعضاء مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
تسجيل تغيير عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي
يتطلب هذا الحكم إخطار مسجل الشركات بأي تغيير يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي خلال 15 يوماً من التغيير، مع تقديم البيانات للقيد وفقاً للإجراء التنظيمي. يجب أن يحدد التقديم كل معيّن أو مسمّى حديثاً، وعناوينه وبيانات هويته المناسبة، وأن يرفق به قرار أعضاء الشركة بتعيين أو تسمية أو عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي. ويجب أن يرفق به أيضاً إقرار موثق من كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً بقبول التعيين واستيفاء أهلية المادة 115، وأي معلومات أخرى مقررة. عند استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والتقديمات المتأخرة
إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن التقديم يخالف القانون أو اللوائح أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجّه الشركة إلى تصويب الأمر وإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، وفقاً لما تنص عليه اللوائح، لتصويب الأمر وإعادة تقديمه. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي الأولي، أو عدم تصويب الأمر وإعادة تقديمه وفقاً لتوجيه مسجل الشركات، مخالفة ترتكبها الشركة بموجب الفصل الخامس عشر. لا يؤدي التأخر في الإخطار الأولي، في حد ذاته، إلى إبطال تغيير أُجري بخلاف ذلك وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة. ولذلك يجب التمييز بين مخالفة الإيداع وصحة التعيين أو أي تغيير آخر.
إحالات الأحكام
(a) إذا طرأ أي تغيير على الأشخاص الذين يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة أو على الشخص الذي يشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة، وجب إخطار مسجل الشركات بذلك التغيير خلال 15 يوماً من وقوعه. كما يجب تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون، بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) الاسم والعنوان الدائم وعنوان التبليغ ورقم بطاقة الهوية الوطنية لكل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً، أو، إذا كان الشخص غير مواطن مالديفياً، جنسيته ورقم جواز سفره أو رقم الهوية الوطنية الصادر عن دولة ذلك الشخص؛
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (2) القرار المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعيين أو تسمية أو عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي؛
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (3) إقرار موثق من كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً يفيد بقبوله التعيين واستيفائه مؤهلات العمل عضواً في مجلس الإدارة بموجب المادة 115 من هذا القانون؛ و
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (4) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا قُدم إلى مسجل الشركات تقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغييرات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن تقديماً مقدماً بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصويب الأمر وإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصويب الأمر وإعادة تقديمه.
(e) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تصوب الأمر وتعيد تقديمه خلال المدة التي يحددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، ارتكبت الشركة مخالفة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك عدم الامتثال، إلى إبطال تغيير يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة. فإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.
المادة 126 — توجيه مسجّل الشركات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
يمكن هذا الحكم مسجّل الشركات من توجيه الشركة لاستعادة الحد الأدنى من مجلس الإدارة المطلوب بموجب المادة 113، بما في ذلك الحالات التي يبلغ فيها شخص ما عن النقص. عند تلقي التوجيه، يجب على الشركة تعيين أعضاء مجلس الإدارة المطلوبين في غضون عشرة أيام وتقديم معلومات المادة 125 (b). وينطبق شرط التعيين وتقديم المعلومات خلال عشرة أيام نفسه على توجيه لتعيين مدير تنفيذي عند عدم وجوده، وفقاً للمادة 114. يعد عدم الامتثال خلال الفترة ذات الصلة مخالفة من قبل الشركة بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) إذا لم يكن لدى الشركة، في أي وقت، العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 113 من هذا القانون، أو أُخطر مسجل الشركات من أي شخص بأن الشركة ليس لديها العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة، جاز لمسجل الشركات أن يوجه الشركة إلى تعيين العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة بموجب تلك المادة. وإذا صدر هذا التوجيه، وجب على الشركة تعيين العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة خلال 10 أيام من تسلم التوجيه، وتقديم المعلومات المحددة في المادة 125(b) من هذا القانون إلى مسجل الشركات.
(b) إذا لم يكن لدى الشركة، في أي وقت، مدير تنفيذي على النحو المطلوب بموجب المادة 114 من هذا القانون، أو أُخطر مسجل الشركات من أي شخص بأن الشركة ليس لديها مدير تنفيذي، جاز لمسجل الشركات أن يوجه الشركة إلى تعيين مدير تنفيذي وفقاً لتلك المادة. وإذا صدر هذا التوجيه، وجب على الشركة تعيين مدير تنفيذي وفقاً للمادة 114 خلال 10 أيام من تسلم التوجيه، وتقديم المعلومات المحددة في المادة 125(b) من هذا القانون إلى مسجل الشركات.
(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (b) خلال المدة المحددة في الفقرة ذات الصلة، ارتكبت الشركة مخالفة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 136 — اجتماعات مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم ما لا يقل عن أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة في كل عام. كما يوجب عقد اجتماع عندما يقدم عضو مجلس الإدارة اقتراحاً إلى الرئيس يطلب فيه توجيه إشعار فردي إلى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين قبل الاجتماع بمدة معقولة أو بالمدة المحددة في النظام الأساسي. ومن ثم فإن الحد الأدنى السنوي قائم إلى جانب قدرة عضو مجلس الإدارة على بدء اجتماع إضافي من خلال هذا الإجراء.
إحالات الأحكام
(a) تعقد كل شركة اجتماعاً لمجلس إدارتها 4 مرات على الأقل في كل سنة.
(b) يُدعى مجلس الإدارة إلى الاجتماع بناءً على طلب عضو مجلس الإدارة إذا قدم ذلك العضو إلى رئيس المجلس اقتراحاً يطلب فيه توجيه إشعار بالاجتماع، كلٌّ على حدة، إلى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين قبل الاجتماع بمدة معقولة أو بالمدة المحددة في النظام الأساسي.
المادة 151 — تعديل حقوق فئات الأسهم وإلغاؤها
نظرة عامة على الحكم
يقتضي هذا الحكم أن يحدد النظام الأساسي كيفية تعديل حقوق الفئة أو إلغائها، وأن يُخطر أعضاء الشركة في الفئة المتأثرة خلال سبعة أيام من اتخاذ القرار. إذا لم ينص النظام الأساسي على إجراء، فالبديلان هما موافقة كتابية صادرة عن ما لا يقل عن 75% من أعضاء الشركة في الفئة، أو موافقة أعضاء الشركة الذين يمثلون ما لا يقل عن 75% من أسهم تلك الفئة. يجوز لحاملي ما لا يقل عن 15% من أسهم الفئة الذين لم يوافقوا على التعديل أو يصوتوا لصالحه بموجب الفقرة (c)(2) أن يطلبوا من المحكمة إلغاءه. ولذلك، فإن مسار الموافقة والشروط الدقيقة المتعلقة بحاملي الأسهم المعارضين مهمان للاستفادة من هذه الوسيلة القانونية.
إحالات الأحكام
(a) يجب أن يحدد النظام الأساسي للشركة إجراءات تعديل أو إلغاء الحقوق المرتبطة بفئات الأسهم.
(b) إذا قررت الشركة تعديل أو إلغاء الحقوق المرتبطة بفئة معينة من الأسهم، وجب عليها إخطار أعضاء الشركة في تلك الفئة خلال 7 أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
(c) إذا لم يحدد النظام الأساسي للشركة إجراءً لتعديل أو إلغاء الحقوق المرتبطة بفئة من الأسهم، جاز تعديل تلك الحقوق أو إلغاؤها بموافقة— (1) كتابية صادرة عن ما لا يقل عن 75% من أعضاء الشركة في تلك الفئة؛ أو (2) أعضاء الشركة الذين يمثلون ما لا يقل عن 75% من أسهم تلك الفئة.
(d) يجوز لأعضاء الشركة الذين يملكون ما لا يقل عن 15% من أسهم فئة ما، ولم يوافقوا على تعديل حقوق تلك الفئة أو يصوتوا لصالحه بموجب الفقرة (c)(2)، أن يتقدموا إلى المحكمة بطلب إلغاء ذلك التعديل.
المادة 154 — إخطار مسجّل الشركات بتغيير رأس المال
نظرة عامة على الحكم
التقدم بطلب لتسجيل تغيير رأس المال
يلزم هذا الحكم الشركة بإخطار مسجّل الشركات بأي تعديل يطرأ على رأس مالها بموجب المادة 152 أو 153 خلال 30 يوما، وتقديم طلب لتسجيل التعديل وفقا للوائح. يجب على الشركة أن ترفق القرار الخاص وتفاصيل التعديل والرسم المنصوص عليه في الجدول 1 وأي معلومات أخرى مقررة؛ كما يتطلب التخفيض بيان الامتثال المنصوص عليه في المادة 228. إذا تم استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والأثر القانوني
يجوز لمسجّل الشركات أن يوجه الشركة إلى تصحيح طلب يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة تقديمه، مع منحها المدة المعقولة المنصوص عليها في اللوائح. يشكل عدم الوفاء بالمتطلب الأولي أو بالموعد النهائي للتصحيح مخالفة ترتكبها الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها، وفقا للفصل الخامس عشر. لا يؤدي التأخر في التقديم الأولي وحده إلى إبطال تعديل أجري وفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة. ولذلك يجب تقييم قرار رأس المال والامتثال لواجبات إيداعه على نحو منفصل.
إحالات الأحكام
(a) عندما يجرى تعديل على رأس مال الشركة بموجب المادة 152 أو 153 من هذا القانون، يجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوما من إجراء التعديل وتقديم طلب لتسجيله بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بالطلب المقدم بموجب الفقرة (a)— (1) القرار الخاص المتضمن قرار الأعضاء بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه؛ (2) تفاصيل التعديل الذي أُجري على رأس مال الشركة؛ (3) إذا كان الطلب يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة، بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ (4) الرسم المنصوص عليه في الجدول 1 لهذا القانون؛ و (5) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) عندما يقدم طلب وفقا للفقرتين (a) و(b)، وتستوفى متطلبات هذا القانون، يجب على مسجل الشركات تسجيل التعديل على رأس مال الشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) عندما يكون لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن طلبا مقدما بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، يجوز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديم الطلب. وتمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الطلب وإعادة تقديمه.
(e) إذا أخفقت الشركة في الامتثال للفقرة (a) خلال المدة المحددة في تلك الفقرة، أو أخفقت في تصحيح الطلب وإعادة تقديمه خلال المدة التي حددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، تُرتكب مخالفة من قبل كل من— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك الإخفاق، إلى إبطال تعديل رأس مال الشركة. وإذا أجري التعديل وفقا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التعديل صحيحا.
المادة 161 — مصادرة الأسهم
نظرة عامة على الحكم
يسمح هذا الحكم لمجلس الإدارة بمصادرة الأسهم لصالح الشركة إذا أخفق عضو الشركة في السداد خلال المدة المحددة في إشعار بموجب المادة 160، ولكن يجب على المجلس أولاً توجيه الإشعار الإضافي المطلوب هنا. يجب أن يتيح هذا الإشعار مدة لا تقل عن 14 يوماً لسداد المبلغ المستحق. ويجب أن يحذر أيضاً من أن الأسهم قد تُصادر إذا لم يتم السداد في الوقت المحدد. بعد المصادرة، تعامل الأسهم بوصفها أسهماً غير مخصصة تشكل جزءاً من رأس مال الشركة؛ وإذا لم يكن لحاملها السابق أي أسهم أخرى، يُشطب اسمه من سجل الأعضاء. لا يؤدي فقدان العضوية إلى انقضاء الدين المستحق، ويظل للشركة الحق في إقامة دعوى لاسترداده. يجب قيد المصادرة في السجل، ويعد القيد الذي يتم بما يتفق مع القانون والوثائق التأسيسية دليلاً على وقوع المصادرة.
إحالات الأحكام
(a) إذا أخفق عضو الشركة في دفع مبلغ مستحق عن الأسهم خلال المدة المحددة في إشعار وُجّه بموجب المادة 160 من هذا القانون، جاز لمجلس الإدارة، بعد توجيه إشعار وفقاً لهذه المادة، مصادرة الأسهم لصالح الشركة.
(b) يجب أن يتضمن الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (a) ما يأتي: (1) طلب سداد المبلغ المستحق خلال مدة لا تقل عن 14 يوماً؛ و
(b) يجب أن يتضمن الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (a) ما يأتي: (2) بيان أن الأسهم تكون عرضة للمصادرة إذا لم يُسدَّد المبلغ خلال المدة المحددة في الإشعار.
(c) إذا صودرت الأسهم بموجب هذه المادة، عوملت تلك الأسهم باعتبارها أسهماً غير مخصصة تشكل جزءاً من رأس مال الشركة. وإذا لم يكن للشخص الذي صودرت أسهمه أي أسهم أخرى في الشركة، شُطب اسمه من سجل الأعضاء.
(d) لا يعفي انتهاء العضوية بموجب الفقرة (c) عضو الشركة السابق من التزامه بسداد أي مبلغ مستحق للشركة. وتحتفظ الشركة بحقها في إقامة الإجراءات القانونية لاسترداد الدين.
(e) يجب قيد المصادرة بموجب هذه المادة في سجل الأعضاء المحفوظ بموجب المادة 81 من هذا القانون. ويعد القيد الذي يتم وفقاً لهذا القانون والوثائق التأسيسية للشركة دليلاً على المصادرة.
المادة 163 — نقل الأسهم
نظرة عامة على الحكم
تقديم صك النقل ومعالجته
يجعل هذا الحكم قيد النقل في سجل الأعضاء الآلية التي يتم بها نقل الأسهم بين الأشخاص، مع مراعاة الوثائق التأسيسية للشركة. بمجرد وصول صك النقل إلى عنوان خدمة الشركة، يجب على الشركة قيد النقل وتحديث السجل خلال 30 يوماً. يجب أن يحدد الصك عضو الشركة الحالي والمنقول إليه والأسهم والمقابل عن النقل، وأن يتضمن أي معلومات أخرى مقررة. يتم تحديد شكله التفصيلي ومتطلباته من خلال اللوائح.
الرفض والإشعار
خلال المدة نفسها البالغة 30 يوماً من الاستلام، يجوز لمجلس الإدارة بدلاً من ذلك أن يقرر رفض القيد لأن الوثائق التأسيسية تحظره، أو لأن عضو الشركة مدين للشركة بدين أو مبلغ آخر، أو لأن إجراء حق الأولوية المنصوص عليه في المادة 162 لم يُتبع. ويجب أن يبين القرار الأسباب. في غضون ثلاثة أيام بعد هذا القرار، يجب على الشركة إخطار كل من العضو والمنقول إليه وإعطاء كل منهما نسخة من القرار. يعد عدم امتثال الشركة أو عضو مجلس الإدارة لمتطلبات التسجيل أو الرفض أو إشعار الرفض مخالفة يتم التعامل معها بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) مع مراعاة الوثائق التأسيسية للشركة، يجوز نقل الأسهم من شخص إلى آخر بقيد النقل في سجل الأعضاء وفقاً لهذه المادة.
(b) عند تسلّم صك نقل الأسهم في عنوان خدمة الشركة، يجب عليها قيد النقل وتحديث سجل الأعضاء خلال 30 يوماً.
(c) يجب أن يتضمن صك النقل المشار إليه في الفقرة (b) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة الحالي؛ (2) بيانات المنقول إليه؛ (3) بيانات الأسهم المنقولة والمقابل عن النقل؛ و (4) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(g) تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون شكل صك النقل ومتطلباته.
(d) على الرغم من الفقرة (b)، يجوز لمجلس الإدارة، خلال 30 يوماً من تسلّم صك النقل، أن يقرر عدم قيد النقل لأي من الأسباب الآتية: (1) أن الوثائق التأسيسية للشركة تحظر قيد النقل؛ (2) أن يكون عضو الشركة مديناً للشركة بأي دين أو مبلغ آخر، سواء نشأ عن اتفاق شراء الأسهم أو عن غيره؛ أو (3) عدم الامتثال للإجراء المحدد في المادة 162 من هذا القانون. ويجب أن يبين القرار أسباب رفض قيد النقل.
(e) إذا اتخذ مجلس الإدارة قراراً بموجب الفقرة (d)، وجب على الشركة، خلال 3 أيام من تاريخ اتخاذه، إخطار عضو الشركة والمنقول إليه وتزويد كل منهما بنسخة من القرار.
(f) إذا لم تمتثل الشركة أو أي عضو في مجلس إدارتها للفقرة (b) أو (d) أو (e)، ارتُكبت مخالفة، وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 168 — إخطار مسجّل الشركات بتغييرات الأسهم
نظرة عامة على الحكم
إخطار مسجّل الشركات
يتطلب هذا الحكم إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً بأي تخصيص أو نقل أو انتقال للأسهم، أو بأي تغيير آخر في سجل الأعضاء، مع تقديم بيانات الأشخاص المعنيين للقيد في السجل الرسمي. يجب أن يشتمل التقديم على بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقته؛ وفي حالة النقل، يجب أن يشتمل أيضاً على بيانات المحوِّل وصك النقل. كما يجب تقديم أي معلومات أخرى مقررة. عند استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والإيداع المتأخر
يجوز لمسجل الشركات أن يطلب تصحيح أي تقديم يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة المقررة تنظيمياً. يعد عدم امتثال الشركة أو عضو مجلس الإدارة لمتطلبات المادة أو المدد المنصوص عليها فيها مخالفة يُتخذ بشأنها إجراء وفقاً للفصل الخامس عشر. ومع ذلك، لا يؤدي التأخر في الإخطار الأولي وحده إلى إبطال تغيير في السجل أُجري وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة. ومن ثم فإن التغيير الأساسي الذي تجريه الشركة وإخطارها اللاحق لمسجل الشركات خطوتان متميزتان.
إحالات الأحكام
(a) يجب إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً من: (1) أي تخصيص للأسهم بموجب المادة 155 من هذا القانون؛ (2) أي نقل للأسهم بموجب المادة 163 من هذا القانون؛ (3) أي انتقال للأسهم بموجب المادة 167 من هذا القانون؛ أو (4) أي تغيير آخر يُجرى على سجل الأعضاء. ويجب أيضاً تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بالتقديم بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقة ذلك العضو؛ (2) في حالة النقل بموجب المادة 163 من هذا القانون، بيانات المحوِّل وصك النقل؛ و (3) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا تم التقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغيير في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي تقديم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي قد تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(e) إذا أخفقت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها في الامتثال للمتطلبات أو المدد المحددة في هذه المادة، ارتُكبت مخالفة وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخفاق، إلى إبطال تغيير أُجري في سجل الأعضاء. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.
المادة 174 — قيد حق ضماني
نظرة عامة على الحكم
الحقوق الضمانية والإفراج عنها الواجب إيداعها
يلزم هذا الحكم الشركة بإخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً عند إنشاء حق ضمان مشمول على أسهمها أو أصولها لصالح شخص. تشمل الفئات حقوق الضمان المنشأة لتأمين السندات، وحقوق الضمان على رأس مال الشركة غير المطلوب سداده أو رأس مال الشركة غير المدفوع، وحقوق الضمان على الأسهم التي تحتفظ بها الشركة في شركة تابعة لها، وحقوق الضمان العائمة على الأصول أو مشروع الشركة، وأي حقوق ضمان أخرى تحددها اللوائح. عند تسوية حق الضمان المسجل والإفراج عنه، يجب على الشركة أو أي شخص له مصلحة فيه إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً وفقاً للإجراء التنظيمي.
التسجيل والتصحيح
إذا استوفيت المتطلبات، وجب على مسجل الشركات تسجيل إنشاء حق الضمان أو الإفراج عنه وإخطار الشركة. يجوز لمسجل الشركات أن يوجّه الشركة إلى تصحيح أي أمر يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة إيداعه، مع منحها المهلة المعقولة التي تحددها اللوائح. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي لإنشاء حق الضمان أو الإفراج عنه، أو بتوجيه التصحيح، جريمة ترتكبها الشركة بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) إذا أُنشئ، لصالح أي شخص، حق ضمان على أي من أسهم الشركة أو أصولها المبينة في الفقرة (b)، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) لأغراض الفقرة (a)، يجب تقديم أي حق ضمان منشأ على أي من أصول الشركة الآتية لتسجيله— (1) حق ضمان منشأ لغرض تأمين السندات؛ (2) حق ضمان منشأ على رأس مال الشركة غير المطلوب سداده أو رأس مال الشركة غير المدفوع؛ (3) حق ضمان منشأ على الأسهم التي تحتفظ بها الشركة في شركة تابعة لها؛ (4) حق ضمان عائم على أصول الشركة أو مشروعها؛ و (5) أي حق ضمان آخر تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا تمت تسوية حق ضمان مسجل لدى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) والإفراج عنه، وجب على الشركة أو أي شخص له مصلحة في حق الضمان إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(d) إذا قُدِّم إلى مسجل الشركات إيداع وفقاً للفقرة (a) أو (c)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل الأمر في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(e) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي إيداع مقدم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة إيداعه. وتُمنح الشركة مهلة معقولة، وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة إيداعه.
(f) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (c) خلال المدة المحددة في الفقرة ذات الصلة، أو لم تمتثل لتوجيه مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (e) خلال المدة المحددة، ارتكبت الشركة جريمة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 178 — تقديم معلومات المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً من تلقي معلومات المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c). بمجرد استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل المعلومات وإخطار الشركة. إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن التقديم يتعارض مع القانون أو اللوائح، جاز أن يطلب تصحيحه وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي تحددها اللوائح. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي الأولي أو بتوجيه التصحيح جريمة ترتكبها الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) يجب على الشركة، خلال 30 يوماً من تلقيها معلومات تتعلق بمستفيد حقيقي ذي سيطرة مؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c) من هذا القانون، أن تخطر مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) إذا أودعت لدى مسجل الشركات معلومات وفقاً للفقرة (a)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد المعلومات في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(c) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن معلومات أودعت بموجب هذه المادة تتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديمه. وتمنح الشركة مدة معقولة، تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة تقديمه.
(d) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لتوجيه صادر من مسجل الشركات بموجب الفقرة (c) خلال المدة المحددة، يُعد كل من الآتي مرتكباً لجريمة: (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 180 — حفظ السجلات
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوان الشركة المسجل أو في مكتبها. يجب أن تكون السجلات المحاسبية متاحة كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة فحصها. عند انتقال مكتب الشركة، يجب أن تكون الحسابات متاحة في المكتب الجديد. يجب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة خمس سنوات من الإعداد، أو فترة أخرى يحددها قانون آخر. يشكل التخزين الآمن والوصول والاستمرارية عند النقل والاحتفاظ كلها جزءا من المتطلبات.
إحالات الأحكام
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (a) أن تكون السجلات المحاسبية متاحة للفحص كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة ذلك؛ (b) أنه إذا تغير عنوان مكتب الشركة، تكون السجلات المحاسبية متاحة في المكتب الجديد؛ و (c) أن تحتفظ كل شركة بسجلاتها المحاسبية لمدة 5 سنوات من تاريخ إعدادها، أو لمدة أخرى قد يحددها قانون آخر.
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (a) أن تكون السجلات المحاسبية متاحة للفحص كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة ذلك؛
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (b) أنه إذا تغير عنوان مكتب الشركة، تكون السجلات المحاسبية متاحة في المكتب الجديد؛
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (c) أن تحتفظ كل شركة بسجلاتها المحاسبية لمدة 5 سنوات من تاريخ إعدادها، أو لمدة أخرى قد يحددها قانون آخر.
المادة 186 — تقديم تقرير مجلس الإدارة إلى مسجّل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم تقديم تقرير مجلس الإدارة لكل سنة مالية في غضون 15 يوما بعد الاجتماع العام السنوي، أو بحلول موعد نهائي آخر يحدده مسجّل الشركات. يجوز لمسجل الشركات إعادة التقرير لتصحيحه أو إعادة تقديمه إذا لم يستوف متطلبات الإيداع أو كان غير مكتمل أو خاطئاً أو غير مقروء، حتى بعد قبوله، ويجب أن يمنح الشركة المهلة المعقولة المنصوص عليها في اللوائح للامتثال. يُعد عدم التقديم في الوقت المحدد أو عدم الامتثال لذلك الأمر مخالفة من قبل الشركة والمدير التنفيذي لها بموجب الفصل الخامس عشر. ولذلك لا يمنع القبول فرض متطلب تصحيح لاحق.
إحالات الأحكام
(a) لكل سنة مالية، تقدم الشركة تقرير مجلس إدارتها إلى مسجل الشركات خلال 15 يوماً بعد تاريخ الاجتماع العام السنوي أو بحلول أي موعد نهائي آخر قد يحدده مسجل الشركات.
(b) إذا لم يُقدَّم تقرير مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (a)، أو كانت المعلومات الواردة فيه غير كاملة أو خاطئة أو غير مقروءة، جاز لمسجل الشركات، رغم قبول التقرير، أن يعيده وأن يأمر بتصحيحه أو بإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مهلة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، للامتثال للأمر.
(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لأمر مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (b) خلال المدة المحددة، تُرتكب مخالفة من قبل: (1) الشركة؛ و (2) المدير التنفيذي للشركة. وتُتخذ الإجراءات بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 187 — تقديم الحسابات المالية السنوية إلى مسجّل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم إيداع الحسابات المالية السنوية لكل عام في غضون 15 يوما بعد الاجتماع العام السنوي، أو بحلول موعد نهائي آخر يحدده مسجّل الشركات. يجوز لمسجل الشركات إعادتها لتصحيحها أو إعادة تقديمها إذا لم تُستوف متطلبات الإيداع أو كانت الحسابات غير مكتملة أو تحتوي على معلومات كاذبة أو أخطاء أو كانت غير مقروءة، حتى لو قُبلت سابقاً. يُعد عدم الوفاء بموعد الإيداع أو بأمر التصحيح خلال المدة المحددة مخالفة من قبل الشركة والمدير التنفيذي لها بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) لكل سنة مالية، تُقدَّم الحسابات المالية السنوية للشركة إلى مسجل الشركات خلال 15 يوماً بعد تاريخ الاجتماع العام السنوي أو بحلول أي موعد نهائي آخر قد يحدده مسجل الشركات.
(b) إذا لم تُقدَّم الحسابات المالية السنوية وفقاً للفقرة (a)، أو كانت غير مكتملة، أو تحتوي على معلومات كاذبة أو أخطاء، أو كانت غير مقروءة، جاز لمسجل الشركات، رغم قبولها، أن يعيدها وأن يأمر بتصحيحها أو بإعادة تقديمها.
(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لأمر مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (b) خلال المدة المحددة، تُرتكب مخالفة من قبل: (1) الشركة؛ و (2) المدير التنفيذي للشركة. وتُتخذ الإجراءات بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 194 — تعيين مراجع حسابات بقرار من مسجّل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يسمح هذا الحكم لمسجل الشركات بتعيين مراجع حسابات إذا أخفقت الشركة في تعيين مراجع حسابات أو إعادة تعيينه في اجتماعها العام السنوي. تنشأ هذه السلطة أيضاً إذا شغر منصب مراجع الحسابات لأي سبب ولم يُعيَّن شخص آخر في ذلك المنصب خلال شهر واحد من تاريخ شغوره. ويوفر الحكم سبيلاً لملء شاغر في منصب مراجع الحسابات عندما لا تؤدي إجراءات التعيين الخاصة بالشركة إلى ذلك.
إحالات الأحكام
يجوز لمسجل الشركات تعيين مراجع حسابات في أيٍّ من الحالتين الآتيتين: (a) إذا أخفقت الشركة في تعيين مراجع حسابات أو إعادة تعيينه في اجتماعها العام السنوي؛ أو
يجوز لمسجل الشركات تعيين مراجع حسابات في أيٍّ من الحالتين الآتيتين: (b) إذا شغر منصب مراجع الحسابات لأي سبب ولم يُعيَّن شخص آخر في ذلك المنصب خلال شهر واحد من تاريخ شغوره.
المادة 196 — قرار الشركة بحل نفسها
نظرة عامة على الحكم
اتخاذ قرار بالتصفية وتعيين مصفٍّ
يتطلب هذا الحكم صدور قرار من مجلس الإدارة يقترح حلّ الشركة، ثم اعتماد ذلك القرار قراراً خاصاً في اجتماع عام. يجب أن يعيّن الاجتماع ذاته مصفياً وأن يحدد أتعابه. ويجب على الشركة تقديم الميزانية العمومية، وتفاصيل الأصول والديون والالتزامات، وأسماء الدائنين وعناوينهم، وتفاصيل الأسهم أو الأصول المرهونة ضماناً للديون.
بدء العملية والحفاظ عليها
في غضون سبعة أيام من توليه منصبه، يجب على المصفي إخطار مسجل الشركات بتعيينه، وبعد نشر إعلان عام في جريدة مسجل الشركات وفقاً للإجراء المنصوص عليه، يجب عليه مباشرة التصفية بموجب القانون واللوائح. يُعد عدم الامتثال للفقرة (c) جريمة يرتكبها المصفي بموجب الفصل الخامس عشر. إذا توفي المصفي أو استقال أو أصبح عاجزا بشكل دائم، يجب على الأعضاء عقد اجتماع عام لتعيين بديل.
إحالات الأحكام
(a) لا يجوز للشركة أن تقرر حلّها إلا إذا أصدر مجلس الإدارة قراراً يقترح حلّ الشركة، واعتمد ذلك القرار بوصفه قراراً خاصاً في اجتماع عام لأعضاء الشركة.
(b) عند اعتماد القرار الخاص بحلّ الشركة، يعيّن الاجتماع العام ذاته مصفياً لإجراء التصفية ويحدد الأتعاب المستحقة للمصفي. كما يجب على الشركة أن تزود المصفي بما يأتي: (1) ميزانيتها العمومية؛ (2) تفاصيل أصولها وديونها والتزاماتها الأخرى؛ (3) أسماء دائنيها وعناوينهم؛ و (4) تفاصيل أي أسهم أو أصول مرهونة ضماناً لديونها.
(c) يجب على المصفي المعيّن لإجراء التصفية أن يخطر مسجل الشركات بتعيينه خلال 7 أيام من توليه منصبه. وبعد نشر إعلان عام، يجب على المصفي أن يباشر التصفية وفقاً لهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(d) ينشر المصفي الإعلان العام المشار إليه في الفقرة (c) في جريدة مسجل الشركات المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القانون، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(e) يرتكب المصفي الذي لا يمتثل للفقرة (c) جريمة. وتُتخذ الإجراءات بحقه وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) إذا أصبح المصفي عاجزاً بصورة دائمة، أو توفي، أو استقال، وجب عقد اجتماع عام لأعضاء الشركة لتعيين مصفٍّ جديد.
المادة 206 — استكمال إجراءات التصفية
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم من المصفي الطوعي التقدم بطلب لإزالة اسم الشركة من السجل خلال 30 يوماً من تاريخ اتخاذ الاجتماع العام قراراً بحل الشركة عقب عرض الحسابات بموجب المادة 198. إذا تم استيفاء متطلبات القانون، يجب على مسجّل الشركات إلغاء التسجيل وإزالة الاسم. إذا نشأت أثناء التصفية مسألة غير محلولة بموجب المادة 203، وجب أن يتم حل الشركة وحذف اسمها وفقاً لقرار المحكمة. وبذلك يستكمل الإيداع النهائي المسار الطوعي، رهناً بأي قرار قضائي ذي صلة.
إحالات الأحكام
(a) يجب على المصفي المعيّن بموجب المادة 196(b) من هذا القانون، خلال 30 يوماً بعد أن يصدر الاجتماع العام قراراً بحل الشركة عقب عرض الحسابات بموجب المادة 198، أن يتقدم بطلب إلى مسجل الشركات لإزالة اسم الشركة من السجل.
(b) عند استلام طلب بموجب الفقرة (a)، يلغي مسجل الشركات تسجيل الشركة ويزيل اسمها من السجل، شريطة استيفاء متطلبات هذا القانون.
(c) عندما تنشأ أثناء التصفية مسألة مشار إليها في المادة 203 من هذا القانون، تُحل الشركة ويُزال اسمها من السجل وفقاً لقرار المحكمة.
المادة 208 — تحديد الشركات غير النشطة
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم اعتبار الشركة المسجلة أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها شركة غير نشطة إذا لم تحتفظ بعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب لمدة ثلاثة أشهر، أو إذا لم تقدم لمدة سنة الإقرار الذي يؤكد صحة المعلومات بموجب المادة 185(c). المحفزات الأخرى هي عدم تقديم البيانات والتقارير السنوية المطلوبة لمدة عامين، أو غرامة الفصل الخامس عشر غير مدفوعة لمدة عام واحد بعد فترة الدفع. يجب على مسجل الشركات إبلاغ الشركة بسبب اعتبارها غير نشطة، باستخدام إعلان في جريدة مسجل الشركات إذا تعذر تبليغ الشركة بالإشعار على عنوان التبليغ الخاص بها والمثبت في السجل. عندما تستوفي الشركة المتطلبات ذات الصلة وتقدم الإيداع المطلوب، يجب على مسجل الشركات إلغاء قرار اعتبارها غير نشطة وإزالة هذه الصفة من خلال الإجراء التنظيمي.
إحالات الأحكام
(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (1) إذا تخلفت الشركة، لمدة 3 أشهر، عن الاحتفاظ بالعدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 113 من هذا القانون؛
(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (2) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنة واحدة، عن تقديم الإقرار المتعلق بالتحقق من دقة المعلومات الواردة في السجل، حسبما تقتضيه المادة 185(c) من هذا القانون؛
(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (3) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنتين (2)، عن تقديم بياناتها المالية السنوية وتقاريرها إلى مسجل الشركات خلال المدد المطلوبة بموجب الفصل الثاني عشر من هذا القانون؛ أو
(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (4) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنة واحدة، عن دفع غرامة مفروضة بموجب الفصل الخامس عشر من هذا القانون خلال المدة المحددة للدفع.
(b) يخطر مسجل الشركات الشركة بالسبب أو الأسباب التي دعت إلى اعتبارها غير نشطة بموجب الفقرة (a). وإذا تعذر تبليغ الشركة بالإشعار على عنوان التبليغ الخاص بها والمثبت في السجل، يُنشر الإشعار بإعلان عام في جريدة مسجل الشركات.
(c) إذا استوفت الشركة غير النشطة المتطلبات المشار إليها في الفقرات (a)(1) إلى (4) وقدمت إلى مسجل الشركات الإيداع المطلوب، وجب على مسجل الشركات، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون، إلغاء قرار اعتبار الشركة غير نشطة وحذف صفتها كشركة غير نشطة من السجل المحدد في المادة 231.
هذه الصفحة أداة عامة للبحث والممارسة. الترجمات المستخدمة في هذا الدليل غير رسمية. تحقّق من التشريع الرسمي باللغة الديفيهية وتعديلاته والإجراءات السارية قبل الاعتماد على أي مدخل. اقرأ إرشادات المصادر والتحقق منها واستشر محامياً لدى Sulthan & Amhar بشأن ظروفك قبل الاعتماد على هذه المادة أو اتخاذ أي إجراء.