عرض جميع المذكرات العملية
1–20 من 98 مذكرات عملية
1. كيفية استخدام هذا الدليل
ابدأ بسؤال عملي، وانتقل إلى الأحكام المُحال إليها، واختتم بالتحقق من مسار الإيداع الرسمي الحالي.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: إرشادات عملية
النقطة الأساسية: تشرح الملاحظات العملية سير العمل؛ وتعرض الكتل التشريعية القابلة للتوسيع الأحكام ذات الصلة باللغة الإنجليزية.
2. المصادر وترتيب حجيتها
يميز الرأي الموثوق بين القانون المُسنّ واللوائح والإجراءات الإدارية والترجمة الإنجليزية.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 247; م. 248; م. 249; م. 250; م. 251
النقطة الأساسية: النص الرسمي للقانون رقم 7/2023 باللغة الديفيهية والمنشور في الجريدة الرسمية هو المصدر التشريعي الأساسي.
3. نطاق القانون وأهدافه
يوفر القانون إطاراً لدورة حياة الشركة، يشمل التأسيس والتسجيل والتشغيل والحل، مع استهداف تبسيط القواعد وشفافية السجلات.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 2
النقطة الأساسية: ينظم القانون تأسيس الشركات وتسجيلها وتشغيلها وحلها في جزر المالديف.
4. التسجيل والشخصية الاعتبارية المستقلة
ينشئ التسجيل كياناً قانونياً مستقلاً يتمتع بخلافة دائمة، ويملك أصوله، وله أهلية إقامة الدعاوى وأن تُقام عليه.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: تتضمن الشهادة اسم الشركة ورقمها ونوعها وتاريخ تسجيلها.
5. الأحكام الانتقالية والتحقق من القانون الساري
تم إلغاء القانون السابق، واستمرت الشركات القائمة، ولم تحافظ الفترات الانتقالية على أحكام الوثائق التأسيسية غير المتسقة إلى أجل غير مسمى.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 241; م. 242; م. 243; م. 244; م. 245; م. 246
النقطة الأساسية: استمرت الشركات المسجلة بموجب القانون السابق بموجب القانون الجديد.
6. أنواع الشركات وخريطة التصنيف
يعترف القانون بأربعة أنواع من الشركات، بينما يشكل الاستثمار الأجنبي تصنيفاً إضافياً ينطبق على الشركات الخاصة والشركات العامة.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 3; م. 4; م. 5; م. 6; م. 7; م. 8
النقطة الأساسية: أنواع الشركات الأربعة هي الشركات الخاصة والشركات العامة والشركات الحكومية والشركات التابعة لسلطة محلية.
7. الشركة الخاصة
قد يكون لدى الشركة الخاصة من عضو شركة واحد إلى 50 عضو شركة، وعضو مجلس إدارة واحد أو أكثر، ولا يوجد عرض عام لأسهمها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 4; م. 9; م. 10; م. 11
النقطة الأساسية: يتكون رأس مال الشركة من سهم واحد أو أكثر.
8. الشركة العامة
يرتبط وصف الشركة العامة بالحصول على إذن، أو بالنية في طلب إذن، لطرح الأوراق المالية على الجمهور، ويترتب عليه متطلبات حوكمة إضافية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 5; م. 12; م. 13; م. 14
النقطة الأساسية: يجب أن تنص الوثائق التأسيسية صراحة على أن الشركة عامة.
9. الشركة الحكومية
الشركة الحكومية مملوكة بالكامل للحكومة وتُنشأ بمرسوم رئاسي أو بقانون، ويُطبَّق قانون الشركات إلى جانب صك إنشائها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 6; م. 15; م. 16; م. 17; م. 18
النقطة الأساسية: جميع الأسهم التي تشكل رأس المال مسجلة باسم الحكومة.
10. الشركة التابعة لسلطة محلية
تُنشأ الشركة التابعة لسلطة محلية من قبل مجلس محلي واحد أو أكثر لممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق اختصاص المجلس أو المجالس المعنية وللاضطلاع بمسؤوليات الاحتياجات الأساسية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 7; م. 19
النقطة الأساسية: تستمد الملكية والغرض من الإطار المنظّم للمجالس في المادة 7.
11. الشركة ذات الاستثمار الأجنبي
يمكن لأي مشاركة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة محددة أن تُدخل شركة خاصة أو عامة ضمن تصنيف الاستثمار الأجنبي.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 8
النقطة الأساسية: يشمل التصنيف أي شركة يكون فيها أي سهم مسجلاً باسم فرد أو كيان أجنبي.
12. إعادة تسجيل الشركة الأجنبية
يجوز للكيان القانوني الأجنبي أن يعمل من خلال إعادة التسجيل، لكنه يجب أن يحصل على الإذن ذي الصلة، وأن يعيّن وكيلاً مؤهلاً مقيماً في جزر المالديف، وأن يلتزم بالإبلاغ عن التغييرات.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36; م. 37
النقطة الأساسية: يجب على الشركة الأجنبية عدم القيام بنشاط في جزر المالديف دون التسجيل المطلوب.
13. خريطة القرارات السابقة للتأسيس
تبدأ إجراءات التأسيس السليمة قبل تقديم الطلب: إذ يجب حسم النشاط والملكية والسيطرة ورأس المال والحماية الواردة في الوثائق التأسيسية للشركة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة أولاً.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21
النقطة الأساسية: يتطلب التسجيل اسماً محجوزاً، ونوع الشركة، والعنوان، ومعلومات عن رأس المال والأسهم، والوثائق التأسيسية للشركة، وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة.
14. اختيار اسم الشركة وحجزه
يجب أن يكون اسم الشركة متاحاً ودقيقاً وغير مضلّل ومتوافقاً مع القانون واللائحة وقواعد أسماء الأعمال.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 66; م. 67; م. 68; م. 69; م. 70; م. 71; م. 72; م. 73; م. 74
النقطة الأساسية: يجب أن يعكس الاسم الطبيعة الحقيقية للشركة ويجب ألا يكون مضللا أو محظورا.
15. تسجيل شركة خاصة
يجب أن يكون إيداع الشركة الخاصة هو التعبير النهائي عن هيكل الملكية والحوكمة المتفق عليه، وليس نقطة البداية لتلك القرارات.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يبيّن طلب التسجيل الاسم المحجوز والنوع والعنوان المسجل ورأس المال والتوزيع الأولي المتفق عليه للأسهم.
16. تسجيل شركة عامة
يتطلب تأسيس الشركة العامة مسار عمل للتسجيل بموجب قانون الشركات، ومسار عمل منفصلاً بموجب قانون الأوراق المالية لأي طرح عام.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 12; م. 13; م. 14; م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25; م. 171; م. 172; م. 173
النقطة الأساسية: تنص الوثائق التأسيسية للشركة صراحة على صفة الشركة العامة.
17. تسجيل الشركات الحكومية والشركات التابعة للسلطات المحلية
يجب أن يوفّق التأسيس بين طلب التسجيل بموجب قانون الشركات والصك والموافقات التي تنشئ شركة هيئة عامة أو تأذن بإنشائها.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 15; م. 16; م. 20; م. 22; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يجوز إنشاء الشركة الحكومية بموجب مرسوم أو قانون، وتسجيلها بموجب القانون.
18. إعادة تسجيل كيان أجنبي
تحافظ إعادة التسجيل على الكيان الأجنبي، مع إدراج عملياته في جزر المالديف ووكيله ومعلوماته في السجل المحلي.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: تصريح الاستثمار الأجنبي يسبق إعادة التسجيل.
19. وكيل الشركة الأجنبية: دوره والتعرّض للمسؤولية
الوكيل ليس مجرد جهة اتصال لتسلّم البريد؛ فالقانون يسند إليه مسؤوليات تجاه مسجل الشركات، ويرتّب عليه مسؤولية شخصية فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ ضد الشركة الأجنبية.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: يجب أن يكون الوكيل فرداً يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل، ويقيم عادةً في جزر المالديف، وألا تنطبق عليه أي من حالات عدم الأهلية المحددة.
20. شهادة التسجيل والتنظيم المؤسسي من اليوم الأول
ينبغي أن تحوّل الأعمال الأولى بعد التسجيل الشهادة إلى تنظيم مؤسسي فعّال موثّق بالأدلة.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: الشهادة دليل على التأسيس وعلى تاريخ تسجيل الشركة.
الاستجابة لإخطار مسجّل الشركات أو حالة الإخلال
تصحّح الاستجابة السليمة السجل القائم، وتحافظ على الأدلة، وتميّز كل خرق مزعوم، وتحول دون أن يؤدي الإشعار إلى عدم اتخاذ إجراء أو غرامات أكبر أو تعرّض جنائي.
الشرح والقواعد الأساسية
يمكن أن تختلف فترة تصحيح مسجّل الشركات عن فترة الإيداع القانونية الأصلية. قد لا يؤدي الإيداع المتأخر إلى إبطال بعض التصرفات التي يستند إليها الإيداع، لكن قد يظل التعرّض للمساءلة عن مخالفة قائمًا. ينبغي تحليل التوجيه بموجب المادة 240 بشكل منفصل عن إحدى المخالفات المدرجة في الفصل الخامس عشر. ينبغي ألا يتضمن الرد إقرارًا بالوقائع أو بالتوصيفات القانونية دون ضرورة. يجب على أعضاء مجلس الإدارة مراعاة مصالح الشركة وواجبات الإفصاح والحفظ أثناء الاستجابة.
الإجراءات خطوة بخطوة
- سجّل فورًا الإشعار وطريقة تبليغه وتواريخ الرد والسداد.
- أمّن السجل الداخلي الكامل وسجل البوابة.
- افصل بين تصحيح الوقائع، والدفوع القانونية، وطلب التمديد، ومسائل السداد.
- استحصل على التفويض اللازم وقدّم المعالجة عبر الإجراء المؤسسي الصحيح.
- تحقّق من السجل، وعالج السبب الجذري، وأبلغ مجلس الإدارة.
المستندات والأدلة
- إشعار مسجل الشركات وإثبات التبليغ
- حزمة التسلسل الزمني/الأدلة
- تفويض مجلس الإدارة
- المذكرات القانونية
- الإيداع المصحّح وإيصال الاستلام
- تقرير المعالجة
مسائل تستدعي الانتباه
يلزم توخي عناية خاصة لتجنب الرد فقط بتحميل جديد على البوابة من دون الإجابة على التوجيه الرسمي، وكذلك تفسير غير مراجع ينشئ إقرارات ذات صلة بمسؤولية عضو مجلس الإدارة أو بالمسؤولية الجنائية.
أحكام القانون ذات الصلة
المادة 50 — تقديم تعديلات الوثائق التأسيسية للشركة إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
تقديم التعديل وقيده
يُلزم هذا الحكم الشركة بالإخطار بأي تعديل على وثائقها التأسيسية خلال 30 يومًا من إجراء التعديل، وتقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة لقيده وفقًا للإجراء المقرر. يجب أن يتضمن الطلب القرار الخاص الصادر عن أعضاء الشركة، والمستند المعدل، وبيان الامتثال المنصوص عليه في المادة 228، والرسم المحدد في الجدول 1. إذا استُوفيت المتطلبات، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل وإخطار الشركة. إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب يتعارض مع القانون أو لوائحه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يطلب تصحيحه وإعادة تقديمه، مع منح المهلة المعقولة المقررة في اللوائح.
عواقب عدم الامتثال
يُعد عدم استيفاء متطلبات الإيداع الأولي أو عدم الامتثال لتوجيه بالتصحيح خلال المهلة الواجبة التطبيق جريمة بموجب الفصل الخامس عشر. ومع ذلك، لا يؤدي فوات مهلة الإيداع الأولي، في حد ذاته، إلى إبطال تعديل أُجري وفقًا للقانون والنظام الأساسي. فالإخلال بمتطلبات الإيداع والصحة الموضوعية للتعديل مسألتان منفصلتان.
إحالات الأحكام
(a) إذا أُدخل تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي لشركة، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات بالتعديل خلال 30 يومًا من إجرائه. ويجب أيضًا تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات لقيده في السجل بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.
(b) عند تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a)، يجب تقديم ما يلي— (1) القرار الخاص المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي؛ (2) عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة؛ (3) بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ و (4) الرسم المحدد في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
(c) إذا قُدم الطلب إلى مسجل الشركات وفقًا للفقرتين (a) و(b)، واستُوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب المقدم بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له توجيه الشركة إلى تصحيح الطلب وإعادة تقديمه. ويجب منح الشركة مهلة معقولة، على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون، لتصحيحه وإعادة تقديمه خلالها.
(e) يُعد إخلال الشركة بمتطلبات الفقرة (a) خلال المهلة المحددة فيها، أو عدم امتثالها لتوجيه صادر عن مسجل الشركات بموجب الفقرة (d) خلال المهلة المحددة في التوجيه، جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يترتب على عدم الامتثال خلال المهلة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخلال، بطلان تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي. وإذا أُجري التعديل وفقًا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، فإنه يظل صحيحًا.
المادة 72 — توجيه مسجل الشركات بتغيير الاسم
نظرة عامة على الحكم
يخول هذا الحكم مسجل الشركات إلزام الشركة بتغيير اسمها إذا كان الاسم يندرج ضمن الفئات المحظورة في المادة 68(a) أو إذا تطلب قرار بموجب المادة 71(d) ذلك. يجب على الشركة إتمام التغيير والتسجيل بموجب المادة 70 خلال 30 يوماً من تلقي الإشعار، أو خلال مدة ممتدة لا تتجاوز 60 يوماً إذا طُلب التمديد ومُنح. يشكل الإخفاق في الامتثال وتقديم ما هو مطلوب في الوقت المحدد جريمة ترتكبها الشركة وكل عضو مجلس إدارة فيها، وتعالج بموجب الفصل الخامس عشر. يجوز لمسجل الشركات أيضاً استبدال الاسم برقم تسجيل الشركة أو باسم يعكسه، من خلال الإجراء التنظيمي المقرر.
إحالات الأحكام
(a) يجوز لمسجل الشركات أن يوجه شركة إلى تغيير اسمها إذا— (1) كان الاسم المسجل للشركة، لأي سبب، يندرج ضمن فئة محددة في المادة 68(a) من هذا القانون؛ أو (2) قرر مسجل الشركات بموجب المادة 71(d) من هذا القانون أن الشركة ملزمة بتغيير اسمها.
(b) إذا وجه مسجل الشركات شركة إلى تغيير اسمها بموجب الفقرة (a)، وجب على الشركة الامتثال للتوجيه وتغيير اسمها وتسجيله وفقاً للمادة 70 من هذا القانون خلال 30 يوماً من تلقي الإشعار، أو خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً إذا طُلب تمديد ومُنح.
(c) إذا أخفقت شركة في الامتثال للتوجيه وفي تقديم ما هو مطلوب إلى مسجل الشركات خلال المدة المحددة في الفقرة (b)، ترتكب جريمة من قبل— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو مجلس إدارة في الشركة. ويتخذ إجراء بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(d) إذا أخفقت شركة في الامتثال للتوجيه وفي تقديم ما هو مطلوب إلى مسجل الشركات خلال المدة المحددة في الفقرة (b)، يجوز لمسجل الشركات تغيير اسم الشركة إلى رقم تسجيلها أو إلى اسم آخر يعكس رقم تسجيلها، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة 125 — إخطار مسجّل الشركات بالتغييرات في أعضاء مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
تسجيل تغيير عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي
يتطلب هذا الحكم إخطار مسجل الشركات بأي تغيير يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي خلال 15 يوماً من التغيير، مع تقديم البيانات للقيد وفقاً للإجراء التنظيمي. يجب أن يحدد التقديم كل معيّن أو مسمّى حديثاً، وعناوينه وبيانات هويته المناسبة، وأن يرفق به قرار أعضاء الشركة بتعيين أو تسمية أو عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي. ويجب أن يرفق به أيضاً إقرار موثق من كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً بقبول التعيين واستيفاء أهلية المادة 115، وأي معلومات أخرى مقررة. عند استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والتقديمات المتأخرة
إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن التقديم يخالف القانون أو اللوائح أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجّه الشركة إلى تصويب الأمر وإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، وفقاً لما تنص عليه اللوائح، لتصويب الأمر وإعادة تقديمه. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي الأولي، أو عدم تصويب الأمر وإعادة تقديمه وفقاً لتوجيه مسجل الشركات، مخالفة ترتكبها الشركة بموجب الفصل الخامس عشر. لا يؤدي التأخر في الإخطار الأولي، في حد ذاته، إلى إبطال تغيير أُجري بخلاف ذلك وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة. ولذلك يجب التمييز بين مخالفة الإيداع وصحة التعيين أو أي تغيير آخر.
إحالات الأحكام
(a) إذا طرأ أي تغيير على الأشخاص الذين يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة أو على الشخص الذي يشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة، وجب إخطار مسجل الشركات بذلك التغيير خلال 15 يوماً من وقوعه. كما يجب تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون، بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) الاسم والعنوان الدائم وعنوان التبليغ ورقم بطاقة الهوية الوطنية لكل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً، أو، إذا كان الشخص غير مواطن مالديفياً، جنسيته ورقم جواز سفره أو رقم الهوية الوطنية الصادر عن دولة ذلك الشخص؛
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (2) القرار المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعيين أو تسمية أو عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي؛
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (3) إقرار موثق من كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً يفيد بقبوله التعيين واستيفائه مؤهلات العمل عضواً في مجلس الإدارة بموجب المادة 115 من هذا القانون؛ و
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (4) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا قُدم إلى مسجل الشركات تقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغييرات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن تقديماً مقدماً بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصويب الأمر وإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصويب الأمر وإعادة تقديمه.
(e) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تصوب الأمر وتعيد تقديمه خلال المدة التي يحددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، ارتكبت الشركة مخالفة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك عدم الامتثال، إلى إبطال تغيير يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة. فإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.
المادة 126 — توجيه مسجّل الشركات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
يمكن هذا الحكم مسجّل الشركات من توجيه الشركة لاستعادة الحد الأدنى من مجلس الإدارة المطلوب بموجب المادة 113، بما في ذلك الحالات التي يبلغ فيها شخص ما عن النقص. عند تلقي التوجيه، يجب على الشركة تعيين أعضاء مجلس الإدارة المطلوبين في غضون عشرة أيام وتقديم معلومات المادة 125 (b). وينطبق شرط التعيين وتقديم المعلومات خلال عشرة أيام نفسه على توجيه لتعيين مدير تنفيذي عند عدم وجوده، وفقاً للمادة 114. يعد عدم الامتثال خلال الفترة ذات الصلة مخالفة من قبل الشركة بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) إذا لم يكن لدى الشركة، في أي وقت، العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 113 من هذا القانون، أو أُخطر مسجل الشركات من أي شخص بأن الشركة ليس لديها العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة، جاز لمسجل الشركات أن يوجه الشركة إلى تعيين العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة بموجب تلك المادة. وإذا صدر هذا التوجيه، وجب على الشركة تعيين العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة خلال 10 أيام من تسلم التوجيه، وتقديم المعلومات المحددة في المادة 125(b) من هذا القانون إلى مسجل الشركات.
(b) إذا لم يكن لدى الشركة، في أي وقت، مدير تنفيذي على النحو المطلوب بموجب المادة 114 من هذا القانون، أو أُخطر مسجل الشركات من أي شخص بأن الشركة ليس لديها مدير تنفيذي، جاز لمسجل الشركات أن يوجه الشركة إلى تعيين مدير تنفيذي وفقاً لتلك المادة. وإذا صدر هذا التوجيه، وجب على الشركة تعيين مدير تنفيذي وفقاً للمادة 114 خلال 10 أيام من تسلم التوجيه، وتقديم المعلومات المحددة في المادة 125(b) من هذا القانون إلى مسجل الشركات.
(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (b) خلال المدة المحددة في الفقرة ذات الصلة، ارتكبت الشركة مخالفة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 145 — إخطار مسجّل الشركات بتغيير أمين سر الشركة
نظرة عامة على الحكم
إيداع إخطار بتغيير أمين سر الشركة
يقتضي هذا الحكم إخطار مسجل الشركات بتغيير أمين سر الشركة خلال 15 يوماً من وقوعه، وإيداع بيانات التغيير لديه لتسجيلها وفقاً للإجراء الذي تحدده اللوائح. تتضمن الحزمة اسم أمين سر الشركة الجديد وعنوانيه وتفاصيل الهوية أو التسجيل الواجبة التطبيق، وقرار مجلس الإدارة بتغيير أمين سر الشركة، وإقراراً موثقاً بقبول التعيين وتأكيد استيفاء مؤهلات المادة 115، وأي معلومات أخرى مقررة. بمجرد استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات وعدم الامتثال
يجوز لمسجل الشركات أن يوجّه الشركة إلى تصحيح الإيداع الذي لديه ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة إيداعه خلال المدة المعقولة التي تحددها اللوائح. يعد تفويت الموعد النهائي الأولي أو الموعد النهائي للتصحيح مخالفة من قبل الشركة بموجب الفصل الخامس عشر. ومع ذلك، فإن التأخر في الإخطار الأولي لا يبطل، لمجرد ذلك، تغييراً استوفى في سائر الجوانب أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة. ويظل الامتثال لمتطلبات الإيداع وصحة التغيير ذاته أمرين متميزين.
إحالات الأحكام
(a) في حال إجراء أي تغيير في أمين سر الشركة، يجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 15 يوماً من تاريخ وقوعه. ويجب أيضاً إيداع البيانات المتعلقة بالتغيير لدى مسجل الشركات لتسجيلها في السجل، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) يجب أن يُرفق بالإيداع لدى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي— (1) اسم أمين سر الشركة المعيّن حديثاً، وعنوانه الدائم، وعنوان التبليغ، ورقم بطاقة الهوية الوطنية المالديفية أو رقم تسجيله، أو، إذا لم يكن مواطناً مالديفياً، جنسيته ورقم جواز سفره أو رقم هويته الوطنية الصادر عن ذلك البلد؛ (2) قرار مجلس الإدارة القاضي بتغيير أمين سر الشركة؛ (3) إقرار موثق من أمين سر الشركة المعيّن حديثاً يثبت قبوله التعيين ويؤكد استيفاء المؤهلات المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون؛ و (4) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا تم الإيداع لدى مسجل الشركات وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل التغيير المتعلق بأمين سر الشركة في السجل المنصوص عليه في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الإيداع المقدم بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة إيداعه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة إيداعه.
(e) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تصحح الأمر وتعيد إيداعه خلال المدة المحددة بموجب الفقرة (d)، ارتكبت الشركة مخالفة. ويتخذ بحق الشركة إجراء وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يترتب على عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك، بطلان التغيير الذي أُجري في أمين سر الشركة. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.
المادة 154 — إخطار مسجّل الشركات بتغيير رأس المال
نظرة عامة على الحكم
التقدم بطلب لتسجيل تغيير رأس المال
يلزم هذا الحكم الشركة بإخطار مسجّل الشركات بأي تعديل يطرأ على رأس مالها بموجب المادة 152 أو 153 خلال 30 يوما، وتقديم طلب لتسجيل التعديل وفقا للوائح. يجب على الشركة أن ترفق القرار الخاص وتفاصيل التعديل والرسم المنصوص عليه في الجدول 1 وأي معلومات أخرى مقررة؛ كما يتطلب التخفيض بيان الامتثال المنصوص عليه في المادة 228. إذا تم استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والأثر القانوني
يجوز لمسجّل الشركات أن يوجه الشركة إلى تصحيح طلب يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة تقديمه، مع منحها المدة المعقولة المنصوص عليها في اللوائح. يشكل عدم الوفاء بالمتطلب الأولي أو بالموعد النهائي للتصحيح مخالفة ترتكبها الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها، وفقا للفصل الخامس عشر. لا يؤدي التأخر في التقديم الأولي وحده إلى إبطال تعديل أجري وفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة. ولذلك يجب تقييم قرار رأس المال والامتثال لواجبات إيداعه على نحو منفصل.
إحالات الأحكام
(a) عندما يجرى تعديل على رأس مال الشركة بموجب المادة 152 أو 153 من هذا القانون، يجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوما من إجراء التعديل وتقديم طلب لتسجيله بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بالطلب المقدم بموجب الفقرة (a)— (1) القرار الخاص المتضمن قرار الأعضاء بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه؛ (2) تفاصيل التعديل الذي أُجري على رأس مال الشركة؛ (3) إذا كان الطلب يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة، بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ (4) الرسم المنصوص عليه في الجدول 1 لهذا القانون؛ و (5) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) عندما يقدم طلب وفقا للفقرتين (a) و(b)، وتستوفى متطلبات هذا القانون، يجب على مسجل الشركات تسجيل التعديل على رأس مال الشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) عندما يكون لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن طلبا مقدما بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، يجوز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديم الطلب. وتمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الطلب وإعادة تقديمه.
(e) إذا أخفقت الشركة في الامتثال للفقرة (a) خلال المدة المحددة في تلك الفقرة، أو أخفقت في تصحيح الطلب وإعادة تقديمه خلال المدة التي حددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، تُرتكب مخالفة من قبل كل من— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك الإخفاق، إلى إبطال تعديل رأس مال الشركة. وإذا أجري التعديل وفقا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التعديل صحيحا.
المادة 168 — إخطار مسجّل الشركات بتغييرات الأسهم
نظرة عامة على الحكم
إخطار مسجّل الشركات
يتطلب هذا الحكم إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً بأي تخصيص أو نقل أو انتقال للأسهم، أو بأي تغيير آخر في سجل الأعضاء، مع تقديم بيانات الأشخاص المعنيين للقيد في السجل الرسمي. يجب أن يشتمل التقديم على بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقته؛ وفي حالة النقل، يجب أن يشتمل أيضاً على بيانات المحوِّل وصك النقل. كما يجب تقديم أي معلومات أخرى مقررة. عند استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والإيداع المتأخر
يجوز لمسجل الشركات أن يطلب تصحيح أي تقديم يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة المقررة تنظيمياً. يعد عدم امتثال الشركة أو عضو مجلس الإدارة لمتطلبات المادة أو المدد المنصوص عليها فيها مخالفة يُتخذ بشأنها إجراء وفقاً للفصل الخامس عشر. ومع ذلك، لا يؤدي التأخر في الإخطار الأولي وحده إلى إبطال تغيير في السجل أُجري وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة. ومن ثم فإن التغيير الأساسي الذي تجريه الشركة وإخطارها اللاحق لمسجل الشركات خطوتان متميزتان.
إحالات الأحكام
(a) يجب إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً من: (1) أي تخصيص للأسهم بموجب المادة 155 من هذا القانون؛ (2) أي نقل للأسهم بموجب المادة 163 من هذا القانون؛ (3) أي انتقال للأسهم بموجب المادة 167 من هذا القانون؛ أو (4) أي تغيير آخر يُجرى على سجل الأعضاء. ويجب أيضاً تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بالتقديم بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقة ذلك العضو؛ (2) في حالة النقل بموجب المادة 163 من هذا القانون، بيانات المحوِّل وصك النقل؛ و (3) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا تم التقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغيير في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي تقديم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي قد تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(e) إذا أخفقت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها في الامتثال للمتطلبات أو المدد المحددة في هذه المادة، ارتُكبت مخالفة وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخفاق، إلى إبطال تغيير أُجري في سجل الأعضاء. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.
المادة 174 — قيد حق ضماني
نظرة عامة على الحكم
الحقوق الضمانية والإفراج عنها الواجب إيداعها
يلزم هذا الحكم الشركة بإخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً عند إنشاء حق ضمان مشمول على أسهمها أو أصولها لصالح شخص. تشمل الفئات حقوق الضمان المنشأة لتأمين السندات، وحقوق الضمان على رأس مال الشركة غير المطلوب سداده أو رأس مال الشركة غير المدفوع، وحقوق الضمان على الأسهم التي تحتفظ بها الشركة في شركة تابعة لها، وحقوق الضمان العائمة على الأصول أو مشروع الشركة، وأي حقوق ضمان أخرى تحددها اللوائح. عند تسوية حق الضمان المسجل والإفراج عنه، يجب على الشركة أو أي شخص له مصلحة فيه إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً وفقاً للإجراء التنظيمي.
التسجيل والتصحيح
إذا استوفيت المتطلبات، وجب على مسجل الشركات تسجيل إنشاء حق الضمان أو الإفراج عنه وإخطار الشركة. يجوز لمسجل الشركات أن يوجّه الشركة إلى تصحيح أي أمر يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة إيداعه، مع منحها المهلة المعقولة التي تحددها اللوائح. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي لإنشاء حق الضمان أو الإفراج عنه، أو بتوجيه التصحيح، جريمة ترتكبها الشركة بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) إذا أُنشئ، لصالح أي شخص، حق ضمان على أي من أسهم الشركة أو أصولها المبينة في الفقرة (b)، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) لأغراض الفقرة (a)، يجب تقديم أي حق ضمان منشأ على أي من أصول الشركة الآتية لتسجيله— (1) حق ضمان منشأ لغرض تأمين السندات؛ (2) حق ضمان منشأ على رأس مال الشركة غير المطلوب سداده أو رأس مال الشركة غير المدفوع؛ (3) حق ضمان منشأ على الأسهم التي تحتفظ بها الشركة في شركة تابعة لها؛ (4) حق ضمان عائم على أصول الشركة أو مشروعها؛ و (5) أي حق ضمان آخر تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا تمت تسوية حق ضمان مسجل لدى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) والإفراج عنه، وجب على الشركة أو أي شخص له مصلحة في حق الضمان إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(d) إذا قُدِّم إلى مسجل الشركات إيداع وفقاً للفقرة (a) أو (c)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل الأمر في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(e) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي إيداع مقدم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة إيداعه. وتُمنح الشركة مهلة معقولة، وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة إيداعه.
(f) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (c) خلال المدة المحددة في الفقرة ذات الصلة، أو لم تمتثل لتوجيه مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (e) خلال المدة المحددة، ارتكبت الشركة جريمة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 178 — تقديم معلومات المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً من تلقي معلومات المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c). بمجرد استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل المعلومات وإخطار الشركة. إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن التقديم يتعارض مع القانون أو اللوائح، جاز أن يطلب تصحيحه وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي تحددها اللوائح. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي الأولي أو بتوجيه التصحيح جريمة ترتكبها الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) يجب على الشركة، خلال 30 يوماً من تلقيها معلومات تتعلق بمستفيد حقيقي ذي سيطرة مؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c) من هذا القانون، أن تخطر مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) إذا أودعت لدى مسجل الشركات معلومات وفقاً للفقرة (a)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد المعلومات في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(c) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن معلومات أودعت بموجب هذه المادة تتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديمه. وتمنح الشركة مدة معقولة، تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة تقديمه.
(d) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لتوجيه صادر من مسجل الشركات بموجب الفقرة (c) خلال المدة المحددة، يُعد كل من الآتي مرتكباً لجريمة: (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 186 — تقديم تقرير مجلس الإدارة إلى مسجّل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم تقديم تقرير مجلس الإدارة لكل سنة مالية في غضون 15 يوما بعد الاجتماع العام السنوي، أو بحلول موعد نهائي آخر يحدده مسجّل الشركات. يجوز لمسجل الشركات إعادة التقرير لتصحيحه أو إعادة تقديمه إذا لم يستوف متطلبات الإيداع أو كان غير مكتمل أو خاطئاً أو غير مقروء، حتى بعد قبوله، ويجب أن يمنح الشركة المهلة المعقولة المنصوص عليها في اللوائح للامتثال. يُعد عدم التقديم في الوقت المحدد أو عدم الامتثال لذلك الأمر مخالفة من قبل الشركة والمدير التنفيذي لها بموجب الفصل الخامس عشر. ولذلك لا يمنع القبول فرض متطلب تصحيح لاحق.
إحالات الأحكام
(a) لكل سنة مالية، تقدم الشركة تقرير مجلس إدارتها إلى مسجل الشركات خلال 15 يوماً بعد تاريخ الاجتماع العام السنوي أو بحلول أي موعد نهائي آخر قد يحدده مسجل الشركات.
(b) إذا لم يُقدَّم تقرير مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (a)، أو كانت المعلومات الواردة فيه غير كاملة أو خاطئة أو غير مقروءة، جاز لمسجل الشركات، رغم قبول التقرير، أن يعيده وأن يأمر بتصحيحه أو بإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مهلة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، للامتثال للأمر.
(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لأمر مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (b) خلال المدة المحددة، تُرتكب مخالفة من قبل: (1) الشركة؛ و (2) المدير التنفيذي للشركة. وتُتخذ الإجراءات بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 187 — تقديم الحسابات المالية السنوية إلى مسجّل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم إيداع الحسابات المالية السنوية لكل عام في غضون 15 يوما بعد الاجتماع العام السنوي، أو بحلول موعد نهائي آخر يحدده مسجّل الشركات. يجوز لمسجل الشركات إعادتها لتصحيحها أو إعادة تقديمها إذا لم تُستوف متطلبات الإيداع أو كانت الحسابات غير مكتملة أو تحتوي على معلومات كاذبة أو أخطاء أو كانت غير مقروءة، حتى لو قُبلت سابقاً. يُعد عدم الوفاء بموعد الإيداع أو بأمر التصحيح خلال المدة المحددة مخالفة من قبل الشركة والمدير التنفيذي لها بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) لكل سنة مالية، تُقدَّم الحسابات المالية السنوية للشركة إلى مسجل الشركات خلال 15 يوماً بعد تاريخ الاجتماع العام السنوي أو بحلول أي موعد نهائي آخر قد يحدده مسجل الشركات.
(b) إذا لم تُقدَّم الحسابات المالية السنوية وفقاً للفقرة (a)، أو كانت غير مكتملة، أو تحتوي على معلومات كاذبة أو أخطاء، أو كانت غير مقروءة، جاز لمسجل الشركات، رغم قبولها، أن يعيدها وأن يأمر بتصحيحها أو بإعادة تقديمها.
(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لأمر مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (b) خلال المدة المحددة، تُرتكب مخالفة من قبل: (1) الشركة؛ و (2) المدير التنفيذي للشركة. وتُتخذ الإجراءات بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 208 — تحديد الشركات غير النشطة
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم اعتبار الشركة المسجلة أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها شركة غير نشطة إذا لم تحتفظ بعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب لمدة ثلاثة أشهر، أو إذا لم تقدم لمدة سنة الإقرار الذي يؤكد صحة المعلومات بموجب المادة 185(c). المحفزات الأخرى هي عدم تقديم البيانات والتقارير السنوية المطلوبة لمدة عامين، أو غرامة الفصل الخامس عشر غير مدفوعة لمدة عام واحد بعد فترة الدفع. يجب على مسجل الشركات إبلاغ الشركة بسبب اعتبارها غير نشطة، باستخدام إعلان في جريدة مسجل الشركات إذا تعذر تبليغ الشركة بالإشعار على عنوان التبليغ الخاص بها والمثبت في السجل. عندما تستوفي الشركة المتطلبات ذات الصلة وتقدم الإيداع المطلوب، يجب على مسجل الشركات إلغاء قرار اعتبارها غير نشطة وإزالة هذه الصفة من خلال الإجراء التنظيمي.
إحالات الأحكام
(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (1) إذا تخلفت الشركة، لمدة 3 أشهر، عن الاحتفاظ بالعدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 113 من هذا القانون؛
(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (2) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنة واحدة، عن تقديم الإقرار المتعلق بالتحقق من دقة المعلومات الواردة في السجل، حسبما تقتضيه المادة 185(c) من هذا القانون؛
(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (3) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنتين (2)، عن تقديم بياناتها المالية السنوية وتقاريرها إلى مسجل الشركات خلال المدد المطلوبة بموجب الفصل الثاني عشر من هذا القانون؛ أو
(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (4) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنة واحدة، عن دفع غرامة مفروضة بموجب الفصل الخامس عشر من هذا القانون خلال المدة المحددة للدفع.
(b) يخطر مسجل الشركات الشركة بالسبب أو الأسباب التي دعت إلى اعتبارها غير نشطة بموجب الفقرة (a). وإذا تعذر تبليغ الشركة بالإشعار على عنوان التبليغ الخاص بها والمثبت في السجل، يُنشر الإشعار بإعلان عام في جريدة مسجل الشركات.
(c) إذا استوفت الشركة غير النشطة المتطلبات المشار إليها في الفقرات (a)(1) إلى (4) وقدمت إلى مسجل الشركات الإيداع المطلوب، وجب على مسجل الشركات، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون، إلغاء قرار اعتبار الشركة غير نشطة وحذف صفتها كشركة غير نشطة من السجل المحدد في المادة 231.
المادة 230 — سلطة التفتيش
نظرة عامة على الحكم
يجيز هذا الحكم لمسجل الشركات أو لشخص يعيّنه تفتيش العنوان المسجّل للشركة أو عنوان خدمتها أو مكتبها أو مكان أعمالها والحصول على المعلومات، إذا وفرت الأدلة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القانون قد خولف. إذا ظهرت هذه الأسباب المستندة إلى الأدلة أثناء التفتيش، جاز لمسجّل الشركات أن يوقف الفعل غير القانوني ويتخذ إجراءً ضد الشخص المسؤول بموجب الفصل الخامس عشر. إن عرقلة التفتيش المأذون به تشكل في حد ذاتها مخالفة بموجب ذلك الفصل. ولذلك ترتبط سلطتا التفتيش والتدخل بالأسباب المعقولة المستندة إلى الأدلة والمبينة في الحكم.
إحالات الأحكام
(a) إذا كانت لدى مسجل الشركات أسباب معقولة، تستند إلى أدلة، للاعتقاد بأن أي شخص خالف حكماً من أحكام هذا القانون، جاز لمسجل الشركات أو شخص يعيّنه مسجل الشركات تفتيش العنوان المسجّل للشركة المعنية أو عنوان خدمتها أو مكتبها أو مكان أعمالها والحصول على المعلومات.
(b) إذا كانت لدى مسجل الشركات، أثناء تفتيش يجري بموجب الفقرة (a)، أسباب معقولة تستند إلى أدلة للاعتقاد بأن مخالفة لهذا القانون قد وقعت، جاز له وقف الفعل غير القانوني واتخاذ إجراء ضد الشخص المسؤول وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(c) يرتكب مخالفةً كل شخص يعرقل تفتيشاً يجريه مسجل الشركات أو شخص يعيّنه مسجل الشركات بموجب هذه المادة. ويُتخذ إجراء ضد ذلك الشخص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 235 — مخالفات الشركة
نظرة عامة على الحكم
حالات إخلال الشركة التي تشملها المادة
يعد هذا الحكم إخفاقات محددة من جانب الشركة مخالفات، منها عدم تقديم تعديلات على الوثائق التأسيسية لقيدها، وعدم تقديم تغيير الاسم للقيد بعد توجيه الشركة إلى ذلك، وعدم حفظ سجل أعضاء الشركة أو سجل أعضاء مجلس الإدارة، وعدم تقديم التغييرات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة لقيدها وفق الأحكام المشار إليها. ويشمل أيضاً عدم تعيين أعضاء مجلس الإدارة المطلوبين أو المدير التنفيذي وعدم تقديم بياناتهم للقيد خلال المدة التي يحددها مسجّل الشركات، وعدم تقديم تغيير يتعلق بأمين سر الشركة، وعدم تعيين أمين سر الشركة المطلوب وعدم تقديم بياناته للقيد خلال المدة التي يحددها مسجّل الشركات. وتتعلق المخالفات الأخرى بإيداعات التعديل في رأس مال الشركة، ومتطلبات نقل الأسهم، وتغييرات سجل أعضاء الشركة، وقيد حق ضمان أو الإفراج عنه، وحفظ سجل الحقوق الضمانية. تتضمن القائمة أيضا إيداعات المستفيد الحقيقي وواجبات المعلومات، وإشعارات تغيير الشركات الأجنبية أو الوكيل، وتقديم تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية السنوية. يعتمد كل عنصر على المتطلبات الواردة في الحكم الذي يشير إليه.
غرامة الشركة
تكون الشركة التي ترتكب مخالفة مدرجة في الفقرة (a) ملزمة بغرامة مقدارها MVR 1,000 بموجب هذه المادة. وهذا المبلغ هو عقوبة هذه القائمة المحددة، وليس مبلغاً عاماً لكل خرق للقانون.
إحالات الأحكام
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (1) لم تقدم تعديلاً على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لقيده في سجل مسجّل الشركات، على النحو المطلوب بموجب المادة 50(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (2) لم تقدم تغيير اسمها إلى مسجّل الشركات لقيده بعد توجيهها إلى ذلك بموجب المادة 72(b) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (3) لم تحفظ سجل أعضاء الشركة على النحو المطلوب بموجب المادة 82(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (4) لم تحفظ سجل أعضاء مجلس الإدارة على النحو المطلوب بموجب المادة 124(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (5) لم تقدم إلى مسجّل الشركات تغييراً يتعلق بأعضاء مجلس إدارتها لقيده على النحو المطلوب بموجب المادة 125(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (6) إذا انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن العدد المطلوب، لم تعيّن أعضاء مجلس الإدارة المطلوبين ولم تقدم بياناتهم للقيد خلال المدة التي يحددها مسجّل الشركات بموجب المادة 126(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (7) إذا لم يكن للشركة مدير تنفيذي، لم تعيّن مديراً تنفيذياً ولم تقدم بياناته المطلوبة للقيد خلال المدة التي يحددها مسجّل الشركات بموجب المادة 126(b) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (8) لم تقدم إلى مسجّل الشركات تغييراً يتعلق بأمين سر الشركة لقيده على النحو المطلوب بموجب المادة 145(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (9) إذا لم يكن للشركة أمين سر الشركة، لم تعيّن أمين سر الشركة ولم تقدم بياناته المطلوبة للقيد خلال المدة التي يحددها مسجّل الشركات بموجب المادة 146(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (10) لم تقدم إلى مسجّل الشركات تعديلاً في رأس مال الشركة لقيده على النحو المطلوب بموجب المادة 154(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (11) خالفت المتطلبات المتعلقة بنقل الأسهم والمنصوص عليها في المادة 163(f) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (12) لم تقدم إلى مسجّل الشركات تغييراً في سجل أعضاء الشركة لقيده على النحو المطلوب بموجب المادة 168(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (13) لم تقدم حق ضمان أو الإفراج عن حق ضمان لقيده على النحو المطلوب بموجب المادة 174(f) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (14) لم تحفظ سجل الحقوق الضمانية على النحو المطلوب بموجب المادة 175(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (15) لم تقدم إلى مسجّل الشركات معلومات عن المستفيدين الحقيقيين ذوي الأهمية على النحو المطلوب بموجب المادة 178(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (16) لم تف بالتزامها بالحصول على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين ذوي الأهمية وحفظها والتحقق منها بموجب المادة 179(a) من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (17) لم تخطر مسجّل الشركات بتغيير في المعلومات المتعلقة بشركة أجنبية أعيد تسجيلها في المالديف أو بتغيير يتعلق بوكيلها على النحو المطلوب بموجب المادة 36 من هذا القانون؛
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (18) لم تقدم تقرير مجلس الإدارة إلى مسجّل الشركات وفقاً للمادة 186 من هذا القانون؛ أو
(a) ترتكب الشركة مخالفة إذا— (19) لم تقدم البيانات المالية السنوية للشركة إلى مسجّل الشركات وفقاً للمادة 187 من هذا القانون.
(b) تعاقب الشركة التي ترتكب مخالفة بموجب الفقرة (a) بغرامة مقدارها MVR 1,000.
المادة 236 — مخالفات أعضاء مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
يحدد هذا الحكم المخالفات التي يرتكبها عضو مجلس الإدارة عند الإخفاق في تقديم تغيير الاسم للقيد بعد توجيه الشركة إلى ذلك، وفي حفظ سجل أعضاء الشركة وسجل أعضاء مجلس الإدارة، وفي تقديم تعديل رأس مال الشركة للقيد. كما يغطي المتطلبات المحددة المتعلقة بنقل الأسهم، وإيداعات التغييرات في سجل أعضاء الشركة، وسجل الحقوق الضمانية، وإيداعات المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين ذوي الأهمية، والحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين وحفظها والتحقق منها. وتتبع كل مخالفة الواجب المُحال إليه. ترتفع غرامة عضو مجلس الإدارة من MVR 1,000 للمخالفة الأولى إلى MVR 2,000 للمخالفة الثانية، وإلى MVR 5,000 للمخالفة الثالثة أو اللاحقة. وبذلك تنشئ المادة عواقب شخصية متميزة عن مسؤولية الشركة نفسها.
إحالات الأحكام
(a) يرتكب عضو مجلس إدارة الشركة مخالفة إذا: (1) لم يقدم تغيير اسم الشركة إلى مسجّل الشركات لقيده بعد أن وُجِّهت الشركة إلى ذلك بموجب المادة 72(b) من هذا القانون؛
(a) يرتكب عضو مجلس إدارة الشركة مخالفة إذا: (2) لم يحفظ سجل أعضاء الشركة على النحو المطلوب بموجب المادة 82(a) من هذا القانون؛
(a) يرتكب عضو مجلس إدارة الشركة مخالفة إذا: (3) لم يحفظ سجل أعضاء مجلس الإدارة على النحو المطلوب بموجب المادة 124(a) من هذا القانون؛
(a) يرتكب عضو مجلس إدارة الشركة مخالفة إذا: (4) لم يقدم إلى مسجّل الشركات تغييراً في رأس مال الشركة لقيده على النحو المطلوب بموجب المادة 154(a) من هذا القانون؛
(a) يرتكب عضو مجلس إدارة الشركة مخالفة إذا: (5) خالف المتطلبات المتعلقة بنقل الأسهم والمنصوص عليها في المادة 163(f) من هذا القانون؛
(a) يرتكب عضو مجلس إدارة الشركة مخالفة إذا: (6) لم يقدم إلى مسجّل الشركات تغييراً في سجل أعضاء الشركة لقيده على النحو المطلوب بموجب المادة 168(a) من هذا القانون؛
(a) يرتكب عضو مجلس إدارة الشركة مخالفة إذا: (7) لم يحفظ سجل الحقوق الضمانية على النحو المطلوب بموجب المادة 175(a) من هذا القانون؛
(a) يرتكب عضو مجلس إدارة الشركة مخالفة إذا: (8) لم يقدم إلى مسجّل الشركات معلومات عن مستفيد حقيقي ذي أهمية في أسهم الشركة على النحو المطلوب بموجب المادة 178(a) من هذا القانون؛ أو
(a) يرتكب عضو مجلس إدارة الشركة مخالفة إذا: (9) لم يف بالتزامه بالحصول على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين ذوي الأهمية وحفظها والتحقق منها بموجب المادة 179(a) من هذا القانون.
(b) يعاقب عضو مجلس الإدارة الذي يرتكب مخالفة بموجب الفقرة (a): (1) عن المخالفة الأولى، بغرامة مقدارها MVR 1,000؛ (2) عن المخالفة الثانية، بغرامة مقدارها MVR 2,000؛ و (3) عن المخالفة الثالثة أو أي مخالفة لاحقة، بغرامة مقدارها MVR 5,000.
المادة 237 — المخالفات التي يرتكبها المدير التنفيذي
نظرة عامة على الحكم
يجعل هذا الحكم المدير التنفيذي مسؤولاً شخصياً عن حالات الإخفاق المحددة في تقديم تقرير مجلس الإدارة بموجب المادة 186 أو البيانات المالية السنوية بموجب المادة 187. الغرامات هي MVR 1,000 للمخالفة الأولى، وMVR 2,000 للمخالفة الثانية، وMVR 5,000 للمخالفة الثالثة أو اللاحقة. ولذلك تترتب على واجبات الإبلاغ عقوبة خاصة للمدير التنفيذي، إضافة إلى التزامات الشركة في مواضع أخرى.
إحالات الأحكام
(a) يرتكب المدير التنفيذي مخالفة إذا— (1) لم يقدم تقرير مجلس الإدارة إلى مسجّل الشركات وفقاً للمادة 186 من هذا القانون؛ أو (2) لم يقدم البيانات المالية السنوية للشركة إلى مسجّل الشركات وفقاً للمادة 187 من هذا القانون.
(b) يعاقب المدير التنفيذي الذي يرتكب مخالفة بموجب الفقرة (a)— (1) عن المخالفة الأولى، بغرامة مقدارها MVR 1,000؛ (2) عن المخالفة الثانية، بغرامة مقدارها MVR 2,000؛ و (3) عن المخالفة الثالثة أو أي مخالفة لاحقة، بغرامة مقدارها MVR 5,000.
المادة 238 — المخالفات التي ترتكبها الأطراف الأخرى
نظرة عامة على الحكم
يحدد هذا الحكم المخالفات التي يرتكبها عضو الشركة المسجّل الذي لا يقدم المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي، والمستفيد الحقيقي الذي لا يقدم معلوماته، وأيّ منهما إذا لم يخطر الشركة بتغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي وفق الواجبات المشار إليها في المادة 177. كما يغطي فشل المصفي في إخطار مسجّل الشركات في غضون سبعة أيام من توليه منصبه بموجب المادة 196 (c). بالنسبة لهذه المخالفات، تبلغ الغرامات MVR 1,000 للمخالفة الأولى، وMVR 2,000 للمخالفة الثانية، وMVR 5,000 للمخالفة الثالثة أو اللاحقة.
إحالات الأحكام
(a) يرتكب الشخص مخالفة إذا— (1) كان عضواً في الشركة وليس المستفيد الحقيقي من سهم، ولم يمتثل للالتزام المنصوص عليه في المادة 177(a) من هذا القانون بتزويد الشركة بمعلومات تتعلق بالمستفيد الحقيقي؛
(a) يرتكب الشخص مخالفة إذا— (2) كان المستفيد الحقيقي من سهم في شركة، ولم يمتثل للالتزام المنصوص عليه في المادة 177(b) من هذا القانون بتزويد الشركة بمعلومات تتعلق به؛
(a) يرتكب الشخص مخالفة إذا— (3) كان عضو الشركة المسجّل مالكاً لسهم أو كان المستفيد الحقيقي من ذلك السهم، ولم يمتثل للالتزام المنصوص عليه في المادة 177(c) من هذا القانون بإخطار الشركة بتغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي؛ أو
(a) يرتكب الشخص مخالفة إذا— (4) كان مصفياً معيّناً لإجراء تصفية شركة، ولم يخطر مسجّل الشركات خلال 7 أيام من توليه منصبه، على النحو المطلوب بموجب المادة 196(c) من هذا القانون.
(b) تكون العقوبات المطبقة على أي طرف يرتكب مخالفة محددة في الفقرة (a) كما يلي: (1) عن المخالفة الأولى، غرامة مقدارها MVR 1,000 (ألف روفية مالديفية)؛ (2) عن المخالفة الثانية، غرامة مقدارها MVR 2,000 (ألفا روفية مالديفية)؛ (3) عن المخالفة الثالثة وأي مخالفة لاحقة، غرامة مقدارها MVR 5,000 (خمسة آلاف روفية مالديفية).
المادة 239 — الجرائم الجنائية
نظرة عامة على الحكم
يجعل هذا الحكم تقديم معلومات خاطئة في وثيقة أو معلومات يلزم تقديمها إلى مسجّل الشركات جنحة من الفئة 1 بموجب المادة 521 من قانون العقوبات. يعد تقديم وثيقة غير صالحة أو مزورة كوثيقة مطلوبة جناية من الدرجة الرابعة بموجب المادة 310. يجعل هذا الحكم إعاقة التفتيش الذي يجريه مسجّل الشركات أو شخص يعيّنه جنحة من الفئة 1 بموجب المادة 533. ولذلك يربط الحكم هذه الصور من سوء السلوك في تقديم المستندات وإعاقة التفتيش بمخالفات محددة في قانون العقوبات.
إحالات الأحكام
(a) الشخص الذي يقدم معلومات خاطئة في أي وثيقة أو معلومات يُطلب تقديمها إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون يرتكب جنحة من الفئة 1 بموجب المادة 521 من قانون العقوبات في جزر المالديف.
(b) الشخص الذي يقدم وثيقة غير صالحة أو مزورة كوثيقة مطلوبة لتقديمها إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون يرتكب جناية من الدرجة الرابعة بموجب المادة 310 من قانون العقوبات في جزر المالديف.
(c) الشخص الذي يعرقل التفتيش الذي يقوم به مسجّل الشركات أو الشخص الذي يعينه مسجّل الشركات بموجب المادة 230 (c) من هذا القانون يرتكب جنحة من الفئة 1 بموجب المادة 533 من قانون العقوبات في جزر المالديف.
المادة 240 — المخالفات والعقوبات الأخرى
نظرة عامة على الحكم
يمنح هذا الحكم مسجّل الشركات سلطة تنظيمية إضافية لتغريم الشخص الذي لا يمتثل لتوجيه بموجب القانون أو لا يؤدي عملاً يوجبه القانون. ويجب أن تتراوح الغرامة بين MVR 1,000 وMVR 100,000 وأن تفرض وفقاً للوائح. وهي تسري بالإضافة إلى المخالفات والعقوبات الأخرى الواردة في الفصل، ولها نطاقها وأساسها الإجرائيان المحددان.
إحالات الأحكام
بالإضافة إلى المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، إذا لم يمتثل أي شخص لتوجيه صادر عن مسجّل الشركات بموجب هذا القانون، أو لم يقم بعمل يوجبه هذا القانون، جاز لمسجّل الشركات، وفقا للوائح الصادرة بموجب هذا القانون، أن يفرض عليه غرامة لا تقل عن MVR 1,000 ولا تزيد على MVR 100,000.
هذه الصفحة أداة عامة للبحث والممارسة. الترجمات المستخدمة في هذا الدليل غير رسمية. تحقّق من التشريع الرسمي باللغة الديفيهية وتعديلاته والإجراءات السارية قبل الاعتماد على أي مدخل. اقرأ إرشادات المصادر والتحقق منها واستشر محامياً لدى Sulthan & Amhar بشأن ظروفك قبل الاعتماد على هذه المادة أو اتخاذ أي إجراء.