عرض جميع المذكرات العملية
1–20 من 98 مذكرات عملية
1. كيفية استخدام هذا الدليل
ابدأ بسؤال عملي، وانتقل إلى الأحكام المُحال إليها، واختتم بالتحقق من مسار الإيداع الرسمي الحالي.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: إرشادات عملية
النقطة الأساسية: تشرح الملاحظات العملية سير العمل؛ وتعرض الكتل التشريعية القابلة للتوسيع الأحكام ذات الصلة باللغة الإنجليزية.
2. المصادر وترتيب حجيتها
يميز الرأي الموثوق بين القانون المُسنّ واللوائح والإجراءات الإدارية والترجمة الإنجليزية.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 247; م. 248; م. 249; م. 250; م. 251
النقطة الأساسية: النص الرسمي للقانون رقم 7/2023 باللغة الديفيهية والمنشور في الجريدة الرسمية هو المصدر التشريعي الأساسي.
3. نطاق القانون وأهدافه
يوفر القانون إطاراً لدورة حياة الشركة، يشمل التأسيس والتسجيل والتشغيل والحل، مع استهداف تبسيط القواعد وشفافية السجلات.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 2
النقطة الأساسية: ينظم القانون تأسيس الشركات وتسجيلها وتشغيلها وحلها في جزر المالديف.
4. التسجيل والشخصية الاعتبارية المستقلة
ينشئ التسجيل كياناً قانونياً مستقلاً يتمتع بخلافة دائمة، ويملك أصوله، وله أهلية إقامة الدعاوى وأن تُقام عليه.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: تتضمن الشهادة اسم الشركة ورقمها ونوعها وتاريخ تسجيلها.
5. الأحكام الانتقالية والتحقق من القانون الساري
تم إلغاء القانون السابق، واستمرت الشركات القائمة، ولم تحافظ الفترات الانتقالية على أحكام الوثائق التأسيسية غير المتسقة إلى أجل غير مسمى.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 241; م. 242; م. 243; م. 244; م. 245; م. 246
النقطة الأساسية: استمرت الشركات المسجلة بموجب القانون السابق بموجب القانون الجديد.
6. أنواع الشركات وخريطة التصنيف
يعترف القانون بأربعة أنواع من الشركات، بينما يشكل الاستثمار الأجنبي تصنيفاً إضافياً ينطبق على الشركات الخاصة والشركات العامة.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 3; م. 4; م. 5; م. 6; م. 7; م. 8
النقطة الأساسية: أنواع الشركات الأربعة هي الشركات الخاصة والشركات العامة والشركات الحكومية والشركات التابعة لسلطة محلية.
7. الشركة الخاصة
قد يكون لدى الشركة الخاصة من عضو شركة واحد إلى 50 عضو شركة، وعضو مجلس إدارة واحد أو أكثر، ولا يوجد عرض عام لأسهمها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 4; م. 9; م. 10; م. 11
النقطة الأساسية: يتكون رأس مال الشركة من سهم واحد أو أكثر.
8. الشركة العامة
يرتبط وصف الشركة العامة بالحصول على إذن، أو بالنية في طلب إذن، لطرح الأوراق المالية على الجمهور، ويترتب عليه متطلبات حوكمة إضافية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 5; م. 12; م. 13; م. 14
النقطة الأساسية: يجب أن تنص الوثائق التأسيسية صراحة على أن الشركة عامة.
9. الشركة الحكومية
الشركة الحكومية مملوكة بالكامل للحكومة وتُنشأ بمرسوم رئاسي أو بقانون، ويُطبَّق قانون الشركات إلى جانب صك إنشائها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 6; م. 15; م. 16; م. 17; م. 18
النقطة الأساسية: جميع الأسهم التي تشكل رأس المال مسجلة باسم الحكومة.
10. الشركة التابعة لسلطة محلية
تُنشأ الشركة التابعة لسلطة محلية من قبل مجلس محلي واحد أو أكثر لممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق اختصاص المجلس أو المجالس المعنية وللاضطلاع بمسؤوليات الاحتياجات الأساسية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 7; م. 19
النقطة الأساسية: تستمد الملكية والغرض من الإطار المنظّم للمجالس في المادة 7.
11. الشركة ذات الاستثمار الأجنبي
يمكن لأي مشاركة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة محددة أن تُدخل شركة خاصة أو عامة ضمن تصنيف الاستثمار الأجنبي.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 8
النقطة الأساسية: يشمل التصنيف أي شركة يكون فيها أي سهم مسجلاً باسم فرد أو كيان أجنبي.
12. إعادة تسجيل الشركة الأجنبية
يجوز للكيان القانوني الأجنبي أن يعمل من خلال إعادة التسجيل، لكنه يجب أن يحصل على الإذن ذي الصلة، وأن يعيّن وكيلاً مؤهلاً مقيماً في جزر المالديف، وأن يلتزم بالإبلاغ عن التغييرات.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36; م. 37
النقطة الأساسية: يجب على الشركة الأجنبية عدم القيام بنشاط في جزر المالديف دون التسجيل المطلوب.
13. خريطة القرارات السابقة للتأسيس
تبدأ إجراءات التأسيس السليمة قبل تقديم الطلب: إذ يجب حسم النشاط والملكية والسيطرة ورأس المال والحماية الواردة في الوثائق التأسيسية للشركة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة أولاً.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21
النقطة الأساسية: يتطلب التسجيل اسماً محجوزاً، ونوع الشركة، والعنوان، ومعلومات عن رأس المال والأسهم، والوثائق التأسيسية للشركة، وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة.
14. اختيار اسم الشركة وحجزه
يجب أن يكون اسم الشركة متاحاً ودقيقاً وغير مضلّل ومتوافقاً مع القانون واللائحة وقواعد أسماء الأعمال.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 66; م. 67; م. 68; م. 69; م. 70; م. 71; م. 72; م. 73; م. 74
النقطة الأساسية: يجب أن يعكس الاسم الطبيعة الحقيقية للشركة ويجب ألا يكون مضللا أو محظورا.
15. تسجيل شركة خاصة
يجب أن يكون إيداع الشركة الخاصة هو التعبير النهائي عن هيكل الملكية والحوكمة المتفق عليه، وليس نقطة البداية لتلك القرارات.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يبيّن طلب التسجيل الاسم المحجوز والنوع والعنوان المسجل ورأس المال والتوزيع الأولي المتفق عليه للأسهم.
16. تسجيل شركة عامة
يتطلب تأسيس الشركة العامة مسار عمل للتسجيل بموجب قانون الشركات، ومسار عمل منفصلاً بموجب قانون الأوراق المالية لأي طرح عام.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 12; م. 13; م. 14; م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25; م. 171; م. 172; م. 173
النقطة الأساسية: تنص الوثائق التأسيسية للشركة صراحة على صفة الشركة العامة.
17. تسجيل الشركات الحكومية والشركات التابعة للسلطات المحلية
يجب أن يوفّق التأسيس بين طلب التسجيل بموجب قانون الشركات والصك والموافقات التي تنشئ شركة هيئة عامة أو تأذن بإنشائها.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 15; م. 16; م. 20; م. 22; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يجوز إنشاء الشركة الحكومية بموجب مرسوم أو قانون، وتسجيلها بموجب القانون.
18. إعادة تسجيل كيان أجنبي
تحافظ إعادة التسجيل على الكيان الأجنبي، مع إدراج عملياته في جزر المالديف ووكيله ومعلوماته في السجل المحلي.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: تصريح الاستثمار الأجنبي يسبق إعادة التسجيل.
19. وكيل الشركة الأجنبية: دوره والتعرّض للمسؤولية
الوكيل ليس مجرد جهة اتصال لتسلّم البريد؛ فالقانون يسند إليه مسؤوليات تجاه مسجل الشركات، ويرتّب عليه مسؤولية شخصية فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ ضد الشركة الأجنبية.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: يجب أن يكون الوكيل فرداً يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل، ويقيم عادةً في جزر المالديف، وألا تنطبق عليه أي من حالات عدم الأهلية المحددة.
20. شهادة التسجيل والتنظيم المؤسسي من اليوم الأول
ينبغي أن تحوّل الأعمال الأولى بعد التسجيل الشهادة إلى تنظيم مؤسسي فعّال موثّق بالأدلة.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: الشهادة دليل على التأسيس وعلى تاريخ تسجيل الشركة.
خريطة تغييرات الشركة وإيداعاتها
للتغييرات المختلفة تواريخ نفاذ داخلية ووثائق ومهل إيداع وعواقب للمخالفة مختلفة؛ لذا فإن اتباع سير عمل عام لتحديث ملف الشركة ليس آمناً.
الشرح والقواعد الأساسية
لكل من الوثائق التأسيسية للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، ورأس مال الشركة، والأسهم، والرهون، والملاك المستفيدين ذوي الحصص المؤثرة (SBOs)، والعناوين، والأسماء، ومعلومات الشركات الأجنبية، قواعده الخاصة. تضيف لائحة الشركات الخاصة التزاماً بالإبلاغ خلال سبعة أيام عن بيانات محددة تخص المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وملكية المساهمين الاعتباريين، وتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعلومات هيئة الإيرادات الداخلية في المالديف (MIRA) والمعاشات التقاعدية. تنص اللائحة أيضاً على مهلة سبعة أيام لتسجيل العنوان المسجل أو عنوان الخدمة، وثلاثة أيام لتقديم قرار اعتماد النظام الأساسي النموذجي بعد التأسيس. تختلف الصحة القانونية بعد الإيداع المتأخر بحسب الموضوع؛ فلا تُعمِّم. ينبغي التوفيق بين قبول البوابة والسجل القانوني الأساسي للشركة.
الإجراءات خطوة بخطوة
- صنف الحدث قبل حدوثه.
- حدّد الموافقة المطلوبة، والواقعة التي يترتب عليها الأثر، والتاريخ الدقيق لتحقّق الواقعة المنشئة للالتزام.
- قم بتحديث السجل/المستند الداخلي الصحيح.
- اجمع الحزمة الخاصة بالموضوع وقدّمها خلال المدة المقررة لها.
- تحقق من ملف الشركة واحتفظ بمراسلات التصحيح.
المستندات والأدلة
- ورقة حدث التغيير
- الموافقة/القرار
- السجل أو المستند الداخلي المحدّث
- إقرارات/أدلة خاصة بالموضوع
- إيداع لدى مسجل الشركات ومطابقة ملف الشركة مع سجلها القانوني الأساسي
مسائل تستدعي الانتباه
يلزم توخي عناية خاصة لتجنب استخدام مهلة الـ15 يوماً الخاصة بتغيير الأسهم لتعديل رأس مال الشركة الذي مهلته 30 يوماً، أو العكس، وكذلك إغفال تحديث معلومات يجب الإبلاغ عنها خلال سبعة أيام بموجب اللائحة لمجرد عدم تغيّر أي عضو في مجلس الإدارة أو مساهم.
أحكام القانون ذات الصلة
المادة 36 — تقديم المعلومات إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يوجب هذا الحكم إخطار مسجل الشركات بالتغييرات التي تطرأ على معلومات الشركة الواردة في المادة 34(a) خلال 30 يومًا من حدوث التغيير، وفقًا للإجراء الذي تحدده اللوائح. تسري مدة أقصر على أي تغيير يتعلق بالوكيل المنصوص عليه في المادة 35: إذ يجب الإخطار به خلال سبعة أيام من حدوثه. يُعد عدم الالتزام بأي من الموعدين جريمة تُتخذ بشأنها الإجراءات بموجب الفصل الخامس عشر. ولذلك، فإن التمييز بين التغييرات التي تطرأ على معلومات الشركة والتغييرات المتعلقة بالوكيل مهم عند تحديد المدة المقررة لتقديم الإخطار.
إحالات الأحكام
(a) إذا طرأ أي تغيير على المعلومات المتعلقة بالشركة المحددة في المادة 34(a) من هذا القانون، وجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 30 يومًا من حدوثه، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) إذا طرأ أي تغيير يتعلق بوكيل الشركة المحدد في المادة 35 من هذا القانون، وجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 7 أيام من حدوثه، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) يُعد عدم تقديم الشركة المعلومات إلى مسجل الشركات خلال المدة المحددة في الفقرة (a) أو (b) جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 50 — تقديم تعديلات الوثائق التأسيسية للشركة إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
تقديم التعديل وقيده
يُلزم هذا الحكم الشركة بالإخطار بأي تعديل على وثائقها التأسيسية خلال 30 يومًا من إجراء التعديل، وتقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة لقيده وفقًا للإجراء المقرر. يجب أن يتضمن الطلب القرار الخاص الصادر عن أعضاء الشركة، والمستند المعدل، وبيان الامتثال المنصوص عليه في المادة 228، والرسم المحدد في الجدول 1. إذا استُوفيت المتطلبات، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل وإخطار الشركة. إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب يتعارض مع القانون أو لوائحه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يطلب تصحيحه وإعادة تقديمه، مع منح المهلة المعقولة المقررة في اللوائح.
عواقب عدم الامتثال
يُعد عدم استيفاء متطلبات الإيداع الأولي أو عدم الامتثال لتوجيه بالتصحيح خلال المهلة الواجبة التطبيق جريمة بموجب الفصل الخامس عشر. ومع ذلك، لا يؤدي فوات مهلة الإيداع الأولي، في حد ذاته، إلى إبطال تعديل أُجري وفقًا للقانون والنظام الأساسي. فالإخلال بمتطلبات الإيداع والصحة الموضوعية للتعديل مسألتان منفصلتان.
إحالات الأحكام
(a) إذا أُدخل تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي لشركة، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات بالتعديل خلال 30 يومًا من إجرائه. ويجب أيضًا تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات لقيده في السجل بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.
(b) عند تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a)، يجب تقديم ما يلي— (1) القرار الخاص المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي؛ (2) عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة؛ (3) بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ و (4) الرسم المحدد في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
(c) إذا قُدم الطلب إلى مسجل الشركات وفقًا للفقرتين (a) و(b)، واستُوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب المقدم بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له توجيه الشركة إلى تصحيح الطلب وإعادة تقديمه. ويجب منح الشركة مهلة معقولة، على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون، لتصحيحه وإعادة تقديمه خلالها.
(e) يُعد إخلال الشركة بمتطلبات الفقرة (a) خلال المهلة المحددة فيها، أو عدم امتثالها لتوجيه صادر عن مسجل الشركات بموجب الفقرة (d) خلال المهلة المحددة في التوجيه، جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يترتب على عدم الامتثال خلال المهلة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخلال، بطلان تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي. وإذا أُجري التعديل وفقًا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، فإنه يظل صحيحًا.
المادة 70 — تغيير الاسم
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم ثلاث خطوات لتغيير الاسم: قرار خاص من أعضاء الشركة، وتقديم الاسم الجديد إلى مسجل الشركات، وتسجيل ذلك الاسم. يجب أن يستوفي الاسم المقترح قيود المادة 68 وأن يكون محجوزاً بموجب المادة 69. يجب إرفاق القرار الخاص بالطلب. متى استوفيت متطلبات القانون واللوائح، يجب على مسجل الشركات تسجيل التغيير وتحديث السجل بموجب المادة 231. يجب أن تتضمن الشهادة الناتجة المعلومات المعتادة المطلوبة بموجب المادة 24(b)، وأن تبين الاسم الجديد والاسم السابق وتاريخ تسجيل التغيير. يبدأ القرار الخاص العملية؛ ويستكمل التسجيل التغيير المطلوب.
إحالات الأحكام
(a) لا يجوز للشركة تغيير اسمها إلا إذا— (1) أصدر أعضاء الشركة قراراً خاصاً يوافق على التغيير؛ (2) قُدم الاسم الجديد إلى مسجل الشركات لتسجيله وفقاً لهذه المادة؛ و (3) سجل مسجل الشركات الاسم الجديد في السجل.
(b) يجب أن يكون الاسم الجديد المقترح للشركة— (1) غير محظور بموجب المادة 68(a) أو (b) من هذا القانون؛ و (2) محجوزاً وفقاً للمادة 69 من هذا القانون.
(c) يجب أن يرفق بطلب تسجيل تغيير الاسم القرار الخاص الصادر عن أعضاء الشركة.
(d) إذا قدم طلب تغيير الاسم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، وجب على مسجل الشركات تغيير اسم الشركة، وتسجيل الاسم الجديد، وتحديث السجل المحفوظ بموجب المادة 231 من هذا القانون.
(e) عند تسجيل الاسم الجديد بموجب الفقرة (d)، يصدر مسجل الشركات شهادة تسجيل تتضمن، بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المادة 24(b) من هذا القانون، ما يلي— (1) الاسم الجديد للشركة؛ (2) الاسم السابق للشركة؛ و (3) تاريخ تسجيل تغيير الاسم.
المادة 79 — قيد تغيير عنوان التبليغ
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم تقديم تغيير عنوان التبليغ للقيد بموجب اللوائح. إذا قدمت الشركة التغيير خلال ثلاثة أيام بعد تاريخ التغيير الذي اختارته، يُعامل ذلك التاريخ المختار باعتباره تاريخ السريان. وفي غير ذلك، يسري التغيير عند قيد العنوان الجديد. ولذلك يؤثر التقديم العاجل في أكثر من مجرد حفظ السجلات: إذ يحدد التاريخ الذي يعترف به القانون للتغيير.
إحالات الأحكام
(a) يجب تقديم أي تغيير في عنوان التبليغ المحدد في المادة 78 من هذا القانون إلى مسجل الشركات لقيده في سجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) لأغراض هذا القانون، يكون تاريخ سريان تغيير عنوان تبليغ الشركة بموجب طلب مقدم وفقاً للفقرة (a)— (1) التاريخ الذي تحدده الشركة باعتباره التاريخ الذي تغير فيه عنوان التبليغ، إذا قُدم التغيير إلى مسجل الشركات خلال 3 أيام بعد ذلك التاريخ؛ أو
(b) لأغراض هذا القانون، يكون تاريخ سريان تغيير عنوان تبليغ الشركة بموجب طلب مقدم وفقاً للفقرة (a)— (2) في أي حالة أخرى، تاريخ قيد عنوان التبليغ الجديد في سجل الشركات.
المادة 125 — إخطار مسجّل الشركات بالتغييرات في أعضاء مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
تسجيل تغيير عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي
يتطلب هذا الحكم إخطار مسجل الشركات بأي تغيير يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي خلال 15 يوماً من التغيير، مع تقديم البيانات للقيد وفقاً للإجراء التنظيمي. يجب أن يحدد التقديم كل معيّن أو مسمّى حديثاً، وعناوينه وبيانات هويته المناسبة، وأن يرفق به قرار أعضاء الشركة بتعيين أو تسمية أو عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي. ويجب أن يرفق به أيضاً إقرار موثق من كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً بقبول التعيين واستيفاء أهلية المادة 115، وأي معلومات أخرى مقررة. عند استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والتقديمات المتأخرة
إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن التقديم يخالف القانون أو اللوائح أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجّه الشركة إلى تصويب الأمر وإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، وفقاً لما تنص عليه اللوائح، لتصويب الأمر وإعادة تقديمه. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي الأولي، أو عدم تصويب الأمر وإعادة تقديمه وفقاً لتوجيه مسجل الشركات، مخالفة ترتكبها الشركة بموجب الفصل الخامس عشر. لا يؤدي التأخر في الإخطار الأولي، في حد ذاته، إلى إبطال تغيير أُجري بخلاف ذلك وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة. ولذلك يجب التمييز بين مخالفة الإيداع وصحة التعيين أو أي تغيير آخر.
إحالات الأحكام
(a) إذا طرأ أي تغيير على الأشخاص الذين يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة أو على الشخص الذي يشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة، وجب إخطار مسجل الشركات بذلك التغيير خلال 15 يوماً من وقوعه. كما يجب تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون، بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) الاسم والعنوان الدائم وعنوان التبليغ ورقم بطاقة الهوية الوطنية لكل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً، أو، إذا كان الشخص غير مواطن مالديفياً، جنسيته ورقم جواز سفره أو رقم الهوية الوطنية الصادر عن دولة ذلك الشخص؛
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (2) القرار المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعيين أو تسمية أو عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي؛
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (3) إقرار موثق من كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً يفيد بقبوله التعيين واستيفائه مؤهلات العمل عضواً في مجلس الإدارة بموجب المادة 115 من هذا القانون؛ و
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (4) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا قُدم إلى مسجل الشركات تقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغييرات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن تقديماً مقدماً بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصويب الأمر وإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصويب الأمر وإعادة تقديمه.
(e) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تصوب الأمر وتعيد تقديمه خلال المدة التي يحددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، ارتكبت الشركة مخالفة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك عدم الامتثال، إلى إبطال تغيير يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة. فإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.
المادة 145 — إخطار مسجّل الشركات بتغيير أمين سر الشركة
نظرة عامة على الحكم
إيداع إخطار بتغيير أمين سر الشركة
يقتضي هذا الحكم إخطار مسجل الشركات بتغيير أمين سر الشركة خلال 15 يوماً من وقوعه، وإيداع بيانات التغيير لديه لتسجيلها وفقاً للإجراء الذي تحدده اللوائح. تتضمن الحزمة اسم أمين سر الشركة الجديد وعنوانيه وتفاصيل الهوية أو التسجيل الواجبة التطبيق، وقرار مجلس الإدارة بتغيير أمين سر الشركة، وإقراراً موثقاً بقبول التعيين وتأكيد استيفاء مؤهلات المادة 115، وأي معلومات أخرى مقررة. بمجرد استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات وعدم الامتثال
يجوز لمسجل الشركات أن يوجّه الشركة إلى تصحيح الإيداع الذي لديه ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة إيداعه خلال المدة المعقولة التي تحددها اللوائح. يعد تفويت الموعد النهائي الأولي أو الموعد النهائي للتصحيح مخالفة من قبل الشركة بموجب الفصل الخامس عشر. ومع ذلك، فإن التأخر في الإخطار الأولي لا يبطل، لمجرد ذلك، تغييراً استوفى في سائر الجوانب أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة. ويظل الامتثال لمتطلبات الإيداع وصحة التغيير ذاته أمرين متميزين.
إحالات الأحكام
(a) في حال إجراء أي تغيير في أمين سر الشركة، يجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 15 يوماً من تاريخ وقوعه. ويجب أيضاً إيداع البيانات المتعلقة بالتغيير لدى مسجل الشركات لتسجيلها في السجل، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) يجب أن يُرفق بالإيداع لدى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي— (1) اسم أمين سر الشركة المعيّن حديثاً، وعنوانه الدائم، وعنوان التبليغ، ورقم بطاقة الهوية الوطنية المالديفية أو رقم تسجيله، أو، إذا لم يكن مواطناً مالديفياً، جنسيته ورقم جواز سفره أو رقم هويته الوطنية الصادر عن ذلك البلد؛ (2) قرار مجلس الإدارة القاضي بتغيير أمين سر الشركة؛ (3) إقرار موثق من أمين سر الشركة المعيّن حديثاً يثبت قبوله التعيين ويؤكد استيفاء المؤهلات المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون؛ و (4) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا تم الإيداع لدى مسجل الشركات وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل التغيير المتعلق بأمين سر الشركة في السجل المنصوص عليه في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الإيداع المقدم بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة إيداعه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة إيداعه.
(e) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تصحح الأمر وتعيد إيداعه خلال المدة المحددة بموجب الفقرة (d)، ارتكبت الشركة مخالفة. ويتخذ بحق الشركة إجراء وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يترتب على عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك، بطلان التغيير الذي أُجري في أمين سر الشركة. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.
المادة 154 — إخطار مسجّل الشركات بتغيير رأس المال
نظرة عامة على الحكم
التقدم بطلب لتسجيل تغيير رأس المال
يلزم هذا الحكم الشركة بإخطار مسجّل الشركات بأي تعديل يطرأ على رأس مالها بموجب المادة 152 أو 153 خلال 30 يوما، وتقديم طلب لتسجيل التعديل وفقا للوائح. يجب على الشركة أن ترفق القرار الخاص وتفاصيل التعديل والرسم المنصوص عليه في الجدول 1 وأي معلومات أخرى مقررة؛ كما يتطلب التخفيض بيان الامتثال المنصوص عليه في المادة 228. إذا تم استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والأثر القانوني
يجوز لمسجّل الشركات أن يوجه الشركة إلى تصحيح طلب يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة تقديمه، مع منحها المدة المعقولة المنصوص عليها في اللوائح. يشكل عدم الوفاء بالمتطلب الأولي أو بالموعد النهائي للتصحيح مخالفة ترتكبها الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها، وفقا للفصل الخامس عشر. لا يؤدي التأخر في التقديم الأولي وحده إلى إبطال تعديل أجري وفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة. ولذلك يجب تقييم قرار رأس المال والامتثال لواجبات إيداعه على نحو منفصل.
إحالات الأحكام
(a) عندما يجرى تعديل على رأس مال الشركة بموجب المادة 152 أو 153 من هذا القانون، يجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوما من إجراء التعديل وتقديم طلب لتسجيله بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بالطلب المقدم بموجب الفقرة (a)— (1) القرار الخاص المتضمن قرار الأعضاء بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه؛ (2) تفاصيل التعديل الذي أُجري على رأس مال الشركة؛ (3) إذا كان الطلب يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة، بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ (4) الرسم المنصوص عليه في الجدول 1 لهذا القانون؛ و (5) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) عندما يقدم طلب وفقا للفقرتين (a) و(b)، وتستوفى متطلبات هذا القانون، يجب على مسجل الشركات تسجيل التعديل على رأس مال الشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) عندما يكون لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن طلبا مقدما بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، يجوز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديم الطلب. وتمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الطلب وإعادة تقديمه.
(e) إذا أخفقت الشركة في الامتثال للفقرة (a) خلال المدة المحددة في تلك الفقرة، أو أخفقت في تصحيح الطلب وإعادة تقديمه خلال المدة التي حددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، تُرتكب مخالفة من قبل كل من— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك الإخفاق، إلى إبطال تعديل رأس مال الشركة. وإذا أجري التعديل وفقا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التعديل صحيحا.
المادة 168 — إخطار مسجّل الشركات بتغييرات الأسهم
نظرة عامة على الحكم
إخطار مسجّل الشركات
يتطلب هذا الحكم إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً بأي تخصيص أو نقل أو انتقال للأسهم، أو بأي تغيير آخر في سجل الأعضاء، مع تقديم بيانات الأشخاص المعنيين للقيد في السجل الرسمي. يجب أن يشتمل التقديم على بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقته؛ وفي حالة النقل، يجب أن يشتمل أيضاً على بيانات المحوِّل وصك النقل. كما يجب تقديم أي معلومات أخرى مقررة. عند استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والإيداع المتأخر
يجوز لمسجل الشركات أن يطلب تصحيح أي تقديم يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة المقررة تنظيمياً. يعد عدم امتثال الشركة أو عضو مجلس الإدارة لمتطلبات المادة أو المدد المنصوص عليها فيها مخالفة يُتخذ بشأنها إجراء وفقاً للفصل الخامس عشر. ومع ذلك، لا يؤدي التأخر في الإخطار الأولي وحده إلى إبطال تغيير في السجل أُجري وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة. ومن ثم فإن التغيير الأساسي الذي تجريه الشركة وإخطارها اللاحق لمسجل الشركات خطوتان متميزتان.
إحالات الأحكام
(a) يجب إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً من: (1) أي تخصيص للأسهم بموجب المادة 155 من هذا القانون؛ (2) أي نقل للأسهم بموجب المادة 163 من هذا القانون؛ (3) أي انتقال للأسهم بموجب المادة 167 من هذا القانون؛ أو (4) أي تغيير آخر يُجرى على سجل الأعضاء. ويجب أيضاً تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بالتقديم بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقة ذلك العضو؛ (2) في حالة النقل بموجب المادة 163 من هذا القانون، بيانات المحوِّل وصك النقل؛ و (3) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا تم التقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغيير في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي تقديم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي قد تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(e) إذا أخفقت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها في الامتثال للمتطلبات أو المدد المحددة في هذه المادة، ارتُكبت مخالفة وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخفاق، إلى إبطال تغيير أُجري في سجل الأعضاء. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.
المادة 174 — قيد حق ضماني
نظرة عامة على الحكم
الحقوق الضمانية والإفراج عنها الواجب إيداعها
يلزم هذا الحكم الشركة بإخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً عند إنشاء حق ضمان مشمول على أسهمها أو أصولها لصالح شخص. تشمل الفئات حقوق الضمان المنشأة لتأمين السندات، وحقوق الضمان على رأس مال الشركة غير المطلوب سداده أو رأس مال الشركة غير المدفوع، وحقوق الضمان على الأسهم التي تحتفظ بها الشركة في شركة تابعة لها، وحقوق الضمان العائمة على الأصول أو مشروع الشركة، وأي حقوق ضمان أخرى تحددها اللوائح. عند تسوية حق الضمان المسجل والإفراج عنه، يجب على الشركة أو أي شخص له مصلحة فيه إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً وفقاً للإجراء التنظيمي.
التسجيل والتصحيح
إذا استوفيت المتطلبات، وجب على مسجل الشركات تسجيل إنشاء حق الضمان أو الإفراج عنه وإخطار الشركة. يجوز لمسجل الشركات أن يوجّه الشركة إلى تصحيح أي أمر يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة إيداعه، مع منحها المهلة المعقولة التي تحددها اللوائح. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي لإنشاء حق الضمان أو الإفراج عنه، أو بتوجيه التصحيح، جريمة ترتكبها الشركة بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) إذا أُنشئ، لصالح أي شخص، حق ضمان على أي من أسهم الشركة أو أصولها المبينة في الفقرة (b)، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) لأغراض الفقرة (a)، يجب تقديم أي حق ضمان منشأ على أي من أصول الشركة الآتية لتسجيله— (1) حق ضمان منشأ لغرض تأمين السندات؛ (2) حق ضمان منشأ على رأس مال الشركة غير المطلوب سداده أو رأس مال الشركة غير المدفوع؛ (3) حق ضمان منشأ على الأسهم التي تحتفظ بها الشركة في شركة تابعة لها؛ (4) حق ضمان عائم على أصول الشركة أو مشروعها؛ و (5) أي حق ضمان آخر تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا تمت تسوية حق ضمان مسجل لدى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) والإفراج عنه، وجب على الشركة أو أي شخص له مصلحة في حق الضمان إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(d) إذا قُدِّم إلى مسجل الشركات إيداع وفقاً للفقرة (a) أو (c)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل الأمر في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(e) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي إيداع مقدم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة إيداعه. وتُمنح الشركة مهلة معقولة، وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة إيداعه.
(f) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (c) خلال المدة المحددة في الفقرة ذات الصلة، أو لم تمتثل لتوجيه مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (e) خلال المدة المحددة، ارتكبت الشركة جريمة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 178 — تقديم معلومات المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً من تلقي معلومات المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c). بمجرد استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل المعلومات وإخطار الشركة. إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن التقديم يتعارض مع القانون أو اللوائح، جاز أن يطلب تصحيحه وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي تحددها اللوائح. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي الأولي أو بتوجيه التصحيح جريمة ترتكبها الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) يجب على الشركة، خلال 30 يوماً من تلقيها معلومات تتعلق بمستفيد حقيقي ذي سيطرة مؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c) من هذا القانون، أن تخطر مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) إذا أودعت لدى مسجل الشركات معلومات وفقاً للفقرة (a)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد المعلومات في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(c) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن معلومات أودعت بموجب هذه المادة تتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديمه. وتمنح الشركة مدة معقولة، تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة تقديمه.
(d) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لتوجيه صادر من مسجل الشركات بموجب الفقرة (c) خلال المدة المحددة، يُعد كل من الآتي مرتكباً لجريمة: (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
هذه الصفحة أداة عامة للبحث والممارسة. الترجمات المستخدمة في هذا الدليل غير رسمية. تحقّق من التشريع الرسمي باللغة الديفيهية وتعديلاته والإجراءات السارية قبل الاعتماد على أي مدخل. اقرأ إرشادات المصادر والتحقق منها واستشر محامياً لدى Sulthan & Amhar بشأن ظروفك قبل الاعتماد على هذه المادة أو اتخاذ أي إجراء.