عرض جميع المذكرات العملية
1–20 من 98 مذكرات عملية
1. كيفية استخدام هذا الدليل
ابدأ بسؤال عملي، وانتقل إلى الأحكام المُحال إليها، واختتم بالتحقق من مسار الإيداع الرسمي الحالي.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: إرشادات عملية
النقطة الأساسية: تشرح الملاحظات العملية سير العمل؛ وتعرض الكتل التشريعية القابلة للتوسيع الأحكام ذات الصلة باللغة الإنجليزية.
2. المصادر وترتيب حجيتها
يميز الرأي الموثوق بين القانون المُسنّ واللوائح والإجراءات الإدارية والترجمة الإنجليزية.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 247; م. 248; م. 249; م. 250; م. 251
النقطة الأساسية: النص الرسمي للقانون رقم 7/2023 باللغة الديفيهية والمنشور في الجريدة الرسمية هو المصدر التشريعي الأساسي.
3. نطاق القانون وأهدافه
يوفر القانون إطاراً لدورة حياة الشركة، يشمل التأسيس والتسجيل والتشغيل والحل، مع استهداف تبسيط القواعد وشفافية السجلات.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 2
النقطة الأساسية: ينظم القانون تأسيس الشركات وتسجيلها وتشغيلها وحلها في جزر المالديف.
4. التسجيل والشخصية الاعتبارية المستقلة
ينشئ التسجيل كياناً قانونياً مستقلاً يتمتع بخلافة دائمة، ويملك أصوله، وله أهلية إقامة الدعاوى وأن تُقام عليه.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: تتضمن الشهادة اسم الشركة ورقمها ونوعها وتاريخ تسجيلها.
5. الأحكام الانتقالية والتحقق من القانون الساري
تم إلغاء القانون السابق، واستمرت الشركات القائمة، ولم تحافظ الفترات الانتقالية على أحكام الوثائق التأسيسية غير المتسقة إلى أجل غير مسمى.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 241; م. 242; م. 243; م. 244; م. 245; م. 246
النقطة الأساسية: استمرت الشركات المسجلة بموجب القانون السابق بموجب القانون الجديد.
6. أنواع الشركات وخريطة التصنيف
يعترف القانون بأربعة أنواع من الشركات، بينما يشكل الاستثمار الأجنبي تصنيفاً إضافياً ينطبق على الشركات الخاصة والشركات العامة.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 3; م. 4; م. 5; م. 6; م. 7; م. 8
النقطة الأساسية: أنواع الشركات الأربعة هي الشركات الخاصة والشركات العامة والشركات الحكومية والشركات التابعة لسلطة محلية.
7. الشركة الخاصة
قد يكون لدى الشركة الخاصة من عضو شركة واحد إلى 50 عضو شركة، وعضو مجلس إدارة واحد أو أكثر، ولا يوجد عرض عام لأسهمها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 4; م. 9; م. 10; م. 11
النقطة الأساسية: يتكون رأس مال الشركة من سهم واحد أو أكثر.
8. الشركة العامة
يرتبط وصف الشركة العامة بالحصول على إذن، أو بالنية في طلب إذن، لطرح الأوراق المالية على الجمهور، ويترتب عليه متطلبات حوكمة إضافية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 5; م. 12; م. 13; م. 14
النقطة الأساسية: يجب أن تنص الوثائق التأسيسية صراحة على أن الشركة عامة.
9. الشركة الحكومية
الشركة الحكومية مملوكة بالكامل للحكومة وتُنشأ بمرسوم رئاسي أو بقانون، ويُطبَّق قانون الشركات إلى جانب صك إنشائها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 6; م. 15; م. 16; م. 17; م. 18
النقطة الأساسية: جميع الأسهم التي تشكل رأس المال مسجلة باسم الحكومة.
10. الشركة التابعة لسلطة محلية
تُنشأ الشركة التابعة لسلطة محلية من قبل مجلس محلي واحد أو أكثر لممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق اختصاص المجلس أو المجالس المعنية وللاضطلاع بمسؤوليات الاحتياجات الأساسية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 7; م. 19
النقطة الأساسية: تستمد الملكية والغرض من الإطار المنظّم للمجالس في المادة 7.
11. الشركة ذات الاستثمار الأجنبي
يمكن لأي مشاركة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة محددة أن تُدخل شركة خاصة أو عامة ضمن تصنيف الاستثمار الأجنبي.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 8
النقطة الأساسية: يشمل التصنيف أي شركة يكون فيها أي سهم مسجلاً باسم فرد أو كيان أجنبي.
12. إعادة تسجيل الشركة الأجنبية
يجوز للكيان القانوني الأجنبي أن يعمل من خلال إعادة التسجيل، لكنه يجب أن يحصل على الإذن ذي الصلة، وأن يعيّن وكيلاً مؤهلاً مقيماً في جزر المالديف، وأن يلتزم بالإبلاغ عن التغييرات.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36; م. 37
النقطة الأساسية: يجب على الشركة الأجنبية عدم القيام بنشاط في جزر المالديف دون التسجيل المطلوب.
13. خريطة القرارات السابقة للتأسيس
تبدأ إجراءات التأسيس السليمة قبل تقديم الطلب: إذ يجب حسم النشاط والملكية والسيطرة ورأس المال والحماية الواردة في الوثائق التأسيسية للشركة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة أولاً.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21
النقطة الأساسية: يتطلب التسجيل اسماً محجوزاً، ونوع الشركة، والعنوان، ومعلومات عن رأس المال والأسهم، والوثائق التأسيسية للشركة، وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة.
14. اختيار اسم الشركة وحجزه
يجب أن يكون اسم الشركة متاحاً ودقيقاً وغير مضلّل ومتوافقاً مع القانون واللائحة وقواعد أسماء الأعمال.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 66; م. 67; م. 68; م. 69; م. 70; م. 71; م. 72; م. 73; م. 74
النقطة الأساسية: يجب أن يعكس الاسم الطبيعة الحقيقية للشركة ويجب ألا يكون مضللا أو محظورا.
15. تسجيل شركة خاصة
يجب أن يكون إيداع الشركة الخاصة هو التعبير النهائي عن هيكل الملكية والحوكمة المتفق عليه، وليس نقطة البداية لتلك القرارات.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يبيّن طلب التسجيل الاسم المحجوز والنوع والعنوان المسجل ورأس المال والتوزيع الأولي المتفق عليه للأسهم.
16. تسجيل شركة عامة
يتطلب تأسيس الشركة العامة مسار عمل للتسجيل بموجب قانون الشركات، ومسار عمل منفصلاً بموجب قانون الأوراق المالية لأي طرح عام.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 12; م. 13; م. 14; م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25; م. 171; م. 172; م. 173
النقطة الأساسية: تنص الوثائق التأسيسية للشركة صراحة على صفة الشركة العامة.
17. تسجيل الشركات الحكومية والشركات التابعة للسلطات المحلية
يجب أن يوفّق التأسيس بين طلب التسجيل بموجب قانون الشركات والصك والموافقات التي تنشئ شركة هيئة عامة أو تأذن بإنشائها.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 15; م. 16; م. 20; م. 22; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يجوز إنشاء الشركة الحكومية بموجب مرسوم أو قانون، وتسجيلها بموجب القانون.
18. إعادة تسجيل كيان أجنبي
تحافظ إعادة التسجيل على الكيان الأجنبي، مع إدراج عملياته في جزر المالديف ووكيله ومعلوماته في السجل المحلي.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: تصريح الاستثمار الأجنبي يسبق إعادة التسجيل.
19. وكيل الشركة الأجنبية: دوره والتعرّض للمسؤولية
الوكيل ليس مجرد جهة اتصال لتسلّم البريد؛ فالقانون يسند إليه مسؤوليات تجاه مسجل الشركات، ويرتّب عليه مسؤولية شخصية فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ ضد الشركة الأجنبية.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: يجب أن يكون الوكيل فرداً يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل، ويقيم عادةً في جزر المالديف، وألا تنطبق عليه أي من حالات عدم الأهلية المحددة.
20. شهادة التسجيل والتنظيم المؤسسي من اليوم الأول
ينبغي أن تحوّل الأعمال الأولى بعد التسجيل الشهادة إلى تنظيم مؤسسي فعّال موثّق بالأدلة.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: الشهادة دليل على التأسيس وعلى تاريخ تسجيل الشركة.
العناية الواجبة بشأن الشركة والتحقق عند إتمام المعاملة
ينبغي أن توفّق مراجعة المعاملة بين الواقع القانوني الداخلي والسجل العام، وأن تربط كل تغيير جوهري بسند الصلاحية والوثائق والإيداعات ذات الصلة به.
الشرح والقواعد الأساسية
يجب أن تميّز العناية الواجبة بين أدلة التسجيل وبين الصحة الموضوعية والواقع المتعلق بالملكية المستفيدة والسيطرة. ينبغي أن تتطابق السجلات والشهادات والقرارات الداخلية مع ملف الشركة لدى مسجل الشركات. قد تحد القيود الواردة في الوثائق التأسيسية للشركة، والرهون، وموافقات الاستثمار الأجنبي، وتراخيص القطاع من المعاملة المقترحة. قد تؤدي الإيداعات المتأخرة إلى مساءلة عن مخالفة حتى إذا ظل التغيير الداخلي صحيحاً. قد تحظى الأسرار التجارية بحماية بموجب القانون، لكن الإفصاح المنضبط والامتياز القانوني يظلان بحاجة إلى تخطيط.
الإجراءات خطوة بخطوة
- أنشئ تسلسلاً زمنياً للشركة من التأسيس إلى الوقت الحاضر.
- طابق بين الوثائق التأسيسية للشركة وأعضاء الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ورأس مال الشركة والرهون والمستفيدين الحقيقيين ذوي الأهمية في جميع السجلات.
- تحقق من سلطة وصحة الإجراءات التاريخية الجوهرية.
- حدّد وضع التقاضي والتراخيص والعقود والالتزامات وثغرات الامتثال.
- استخدم الشروط المسبقة والضمانات والتعويضات وإيداعات ما بعد الإتمام لتوزيع مسؤولية المعالجة.
المستندات والأدلة
- الشهادة أو ملف الشركة، وبحث كامل لدى مسجل الشركات
- الوثائق التأسيسية للشركة وسجل الإصدارات
- السجلات والشهادات
- محاضر الاجتماعات والقرارات
- العقود والتراخيص الجوهرية
- السجلات المالية/الضرائب/التدقيق
- جدول التقاضي والامتثال
- قائمة التحقق الختامية
مسائل تستدعي الانتباه
يلزم توخي عناية خاصة لتجنب ملف الشركة العام الذي يبدو سليماً لكنه يخفي نزاعاً داخلياً غير مسجل أو موافقة غير صحيحة، وكذلك تصحيح سجل البوابة من دون معالجة العيب الكامن في الوثائق التأسيسية أو المعاملة.
أحكام القانون ذات الصلة
المادة 25 — الأثر القانوني للتسجيل
نظرة عامة على الحكم
يوضح هذا الحكم ما يتغير عند سريان التسجيل: تصبح الشركة شخصًا اعتباريًا مستقلًا عن أعضاء الشركة، باسمها المسجل، وتتمتع بأهلية ممارسة الصلاحيات والاضطلاع بالمسؤوليات الواردة في الوثائق التأسيسية للشركة. تستمر الشركة في الوجود مع مراعاة إطار التصفية الوارد في الفصل الثالث عشر، ويجوز لها إقامة الإجراءات القضائية أو الدفاع فيها باسمها. يجوز لها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة على النحو الذي يسمح به القانون، وهي التي تملك إيراداتها وأصولها. يشارك أعضاء الشركة في أرباحها على النحو الذي تجيزه الوثائق التأسيسية للشركة. وبذلك يميز هذا الحكم بين الشخصية القانونية والأموال الخاصة بالشركة وحق أعضاء الشركة في المشاركة في الأرباح.
إحالات الأحكام
اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (a) تصبح الشركة كيانًا قانونيًا مستقلًا عن أعضاء الشركة، بالاسم المحدد في شهادة تسجيلها؛
اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (b) تتمتع الشركة بالأهلية القانونية لممارسة جميع الصلاحيات والاضطلاع بجميع المسؤوليات المنصوص عليها في الوثائق التأسيسية للشركة؛
اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (c) تتمتع الشركة بالاستمرار الدائم، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث عشر من هذا القانون؛
اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (d) تتمتع الشركة بأهلية رفع الدعاوى وإقامة الدعاوى عليها باسمها؛
اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (e) تكون للشركة صلاحية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة على النحو الذي يسمح به القانون؛
اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (f) تكون الشركة المالك القانوني لجميع إيراداتها وأصولها؛ و
اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (g) يحق لأعضاء الشركة المشاركة في أرباح الشركة على النحو الذي تجيزه الوثائق التأسيسية للشركة.
المادة 38 — الوثائق التأسيسية للشركة
نظرة عامة على الحكم
يوضح هذا الحكم ما يقصده القانون بالوثائق التأسيسية للشركة: عقد التأسيس والنظام الأساسي، مقروءين معًا وفقًا لهذا الفصل. ومن ثم، فإن الإشارات إلى الوثائق التأسيسية للشركة تتعلق بكلتا الوثيقتين، وليس بالنظام الأساسي وحده.
إحالات الأحكام
تتألف الوثائق التأسيسية للشركة من عقد التأسيس والنظام الأساسي، على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل.
المادة 50 — تقديم تعديلات الوثائق التأسيسية للشركة إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
تقديم التعديل وقيده
يُلزم هذا الحكم الشركة بالإخطار بأي تعديل على وثائقها التأسيسية خلال 30 يومًا من إجراء التعديل، وتقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة لقيده وفقًا للإجراء المقرر. يجب أن يتضمن الطلب القرار الخاص الصادر عن أعضاء الشركة، والمستند المعدل، وبيان الامتثال المنصوص عليه في المادة 228، والرسم المحدد في الجدول 1. إذا استُوفيت المتطلبات، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل وإخطار الشركة. إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب يتعارض مع القانون أو لوائحه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يطلب تصحيحه وإعادة تقديمه، مع منح المهلة المعقولة المقررة في اللوائح.
عواقب عدم الامتثال
يُعد عدم استيفاء متطلبات الإيداع الأولي أو عدم الامتثال لتوجيه بالتصحيح خلال المهلة الواجبة التطبيق جريمة بموجب الفصل الخامس عشر. ومع ذلك، لا يؤدي فوات مهلة الإيداع الأولي، في حد ذاته، إلى إبطال تعديل أُجري وفقًا للقانون والنظام الأساسي. فالإخلال بمتطلبات الإيداع والصحة الموضوعية للتعديل مسألتان منفصلتان.
إحالات الأحكام
(a) إذا أُدخل تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي لشركة، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات بالتعديل خلال 30 يومًا من إجرائه. ويجب أيضًا تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات لقيده في السجل بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.
(b) عند تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a)، يجب تقديم ما يلي— (1) القرار الخاص المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي؛ (2) عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة؛ (3) بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ و (4) الرسم المحدد في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
(c) إذا قُدم الطلب إلى مسجل الشركات وفقًا للفقرتين (a) و(b)، واستُوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب المقدم بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له توجيه الشركة إلى تصحيح الطلب وإعادة تقديمه. ويجب منح الشركة مهلة معقولة، على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون، لتصحيحه وإعادة تقديمه خلالها.
(e) يُعد إخلال الشركة بمتطلبات الفقرة (a) خلال المهلة المحددة فيها، أو عدم امتثالها لتوجيه صادر عن مسجل الشركات بموجب الفقرة (d) خلال المهلة المحددة في التوجيه، جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يترتب على عدم الامتثال خلال المهلة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخلال، بطلان تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي. وإذا أُجري التعديل وفقًا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، فإنه يظل صحيحًا.
المادة 81 — سجل أعضاء الشركة
نظرة عامة على الحكم
يلزم هذا الحكم كل شركة، باستثناء الشركة العامة المدرجة، بالاحتفاظ بسجل لأعضاء الشركة في مكتبها. يجب أن يسجل لكل عضو شركة الاسم والعنوان الدائم وعنوان التبليغ وتاريخ القيد ووسيلة التعريف المناسبة: رقم بطاقة هوية مالديفية، أو جنسية الفرد الأجنبي ورقم جواز سفره، أو رقم تسجيل الكيان القانوني. يجب أن يبين أعداد الأسهم وأي أرقام تسلسلية مخصصة لها والفئات ذات الصلة والمبالغ المدفوعة أو المتفق على اعتبارها مدفوعة. يجب الاحتفاظ بالمعلومات نفسها عن أي شخص كان عضو شركة أو مقيداً بوصفه عضواً خلال السنوات الخمس السابقة، مع تاريخ انتهاء عضويته. تتطلب الملكيات المشتركة تفاصيل كل مالك مشترك. يجب أن ينص سجل الشركة ذات العضو الواحد صراحة على أن لها عضو شركة واحداً فقط، إضافة إلى تسجيل تفاصيل ذلك العضو.
إحالات الأحكام
(a) تلتزم كل شركة، باستثناء الشركة العامة المدرجة، بالاحتفاظ بسجل أعضاء الشركة في مكتبها.
(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة— (1) اسم كل عضو شركة وعنوانه الدائم وعنوان التبليغ الخاص به؛
(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة— (2) في حالة المواطن المالديفي، رقم بطاقة الهوية الوطنية؛ وفي حالة الفرد غير المالديفي، الجنسية ورقم جواز السفر؛ وفي حالة الكيان القانوني، رقم التسجيل؛
(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة— (3) تاريخ قيد كل عضو شركة في سجل أعضاء الشركة؛
(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة— (4) فيما يتعلق بالأسهم التي يتألف منها رأس مال الشركة— (i) عدد الأسهم التي يملكها كل عضو شركة والرقم التسلسلي لكل سهم، إذا كان قد خُصص له رقم تسلسلي؛ (ii) فئة الأسهم التي يملكها كل عضو شركة، إذا كان رأس مال الشركة يتكون من أكثر من فئة واحدة من الأسهم؛ و (iii) المبلغ المدفوع، أو المتفق على اعتباره مدفوعاً، عن الأسهم التي يملكها كل عضو شركة؛ و
(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة— (5) المعلومات المحددة في الفقرات (1) إلى (4) بشأن كل شخص كان عضو شركة أو كان مقيداً بوصفه عضو شركة خلال 5 سنوات سابقة، مع تاريخ توقف ذلك الشخص عن كونه عضو شركة.
(c) إذا كان سهم مقيد باسم عضو شركة مملوكاً أو مقيداً بأسماء أكثر من شخص واحد، وجب قيد المعلومات المحددة في الفقرة (b) بشأن كل شخص من هؤلاء في سجل أعضاء الشركة.
(d) إذا كانت الشركة شركة ذات عضو واحد، وجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بعضو الشركة الوحيد، بياناً بأن للشركة عضو شركة واحداً فقط.
المادة 84 — طلب تصحيح سجل أعضاء الشركة أمام المحكمة
نظرة عامة على الحكم
يتيح هذا الحكم لعضو الشركة المتضرر أو لأي شخص آخر تكبد خسارة أن يطلب من المحكمة المساعدة إذا قُيد اسم أو حُذف دون سبب كافٍ، أو كانت معلومات حيازة الأسهم غير صحيحة. ويجوز لمقدم الطلب أن يطلب التصحيح أو التعويض من الشركة عن الخسارة الناتجة أو كليهما. يجوز للمحكمة، بعد النظر في الوقائع، أن تصدر أمراً مناسباً وأن تفصل في أي مسألة تتعلق بقيد اسم شخص أو حذفه بوصفه عضواً في سجل أعضاء الشركة. ومن ثم، يعالج الانتصاف كلاً من دقة السجل والضرر الذي تسبب فيه الخطأ.
إحالات الأحكام
(a) إذا قُيد اسم أي شخص في سجل أعضاء الشركة أو حُذف منه دون سبب كافٍ، أو إذا كانت أي معلومات متعلقة بحيازة عضو الشركة للأسهم غير صحيحة، جاز لعضو الشركة المتضرر أو لأي شخص آخر تكبد خسارة أن يطلب من المحكمة— (1) تصحيح المعلومات غير الصحيحة في سجل أعضاء الشركة؛ (2) التعويض من الشركة عن أي خسارة تكبدها نتيجة لذلك؛ أو (3) كلاً من تصحيح المعلومات غير الصحيحة في سجل أعضاء الشركة والتعويض من الشركة عن الخسارة المتكبدة.
(b) بناءً على طلب مقدم بموجب الفقرة (a)، يجوز للمحكمة، بعد النظر في الوقائع ذات الصلة— (1) إصدار ما تراه مناسباً من أوامر فيما يتعلق بطلب مقدم بموجب الفقرة (a)(1) أو (2) أو (3)؛ و (2) الفصل في أي مسألة تتعلق بقيد اسم شخص أو حذفه بوصفه عضو شركة في سجل أعضاء الشركة.
المادة 85 — القيمة الإثباتية لسجل أعضاء الشركة
نظرة عامة على الحكم
يعامل هذا الحكم القيد في سجل أعضاء الشركة بوصفه دليلاً أولياً على الملكية القانونية للأسهم، مع مراعاة إجراء التصحيح الوارد في المادة 84. وهذا هو أثر عبارة «الدليل الظاهري»: فالقيد دليل، مع استمرار إتاحة القانون للطعن فيه وتصحيحه. تثبت لعضو الشركة المقيد وحده حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم، والحق في تلقي الإخطارات بصفته عضواً في الشركة، وتوزيعات الأرباح وغيرها من منافع الأسهم، وسائر الحقوق والسلطات المرتبطة بالأسهم. ولذلك تهم دقة القيد كلاً من إثبات الملكية وممارسة حقوق عضوية الشركة.
إحالات الأحكام
(a) مع مراعاة المادة 84 من هذا القانون، يشكل قيد اسم عضو الشركة في سجل أعضاء الشركة بوصفه مالكاً لأسهم دليلاً ظاهرياً على أن الملكية القانونية لتلك الأسهم ثابتة لعضو الشركة المذكور.
(b) إذا قُيد اسم عضو الشركة في سجل أعضاء الشركة بوصفه مالكاً لأسهم، تكون الحقوق والسلطات الآتية ثابتة حصراً لذلك العضو— (1) حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم؛ (2) الحق في تلقي الإخطارات بصفته عضو شركة؛ (3) الحق في تلقي توزيعات الأرباح أو أي منافع أخرى ناشئة عن الأسهم؛ و (4) الحق في ممارسة جميع الحقوق والسلطات الأخرى المرتبطة بالأسهم.
المادة 123 — سجل أعضاء مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم سجلا لأعضاء مجلس الإدارة في المكتب المسجل. يجب أن يسجل السجل اسم كل عضو مجلس إدارة وعنوانه الدائم وعنوان التبليغ، ورقم بطاقة الهوية الوطنية للمواطن المالديفي أو الجنسية ورقم جواز السفر لغير المواطن، وتاريخ التعيين، والأسهم التي يملكها في الشركة، وتواريخ التعيين أو الانتخاب والعزل أو الاستقالة. ويجب الاحتفاظ بالمعلومات ذاتها عن كل شخص شغل منصب عضو مجلس إدارة خلال السنوات الخمس السابقة. إذا كان لدى الشركة عضو واحد فقط في مجلس الإدارة، فيجب أن يقول السجل ذلك صراحة بالإضافة إلى تسجيل تفاصيل ذلك الشخص.
إحالات الأحكام
(a) تحتفظ كل شركة بسجل لأعضاء مجلس الإدارة في مكتبها المسجل.
(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء مجلس الإدارة ما يأتي: (1) اسم كل عضو مجلس إدارة وعنوانه الدائم وعنوان التبليغ؛ (2) رقم بطاقة الهوية الوطنية، في حالة المواطن المالديفي، والجنسية ورقم جواز السفر، في حالة غير المواطن؛ (3) تاريخ تعيينه عضواً في مجلس الإدارة؛ (4) تفاصيل أي أسهم يملكها عضو مجلس الإدارة في الشركة؛ (5) تواريخ التعيين أو الانتخاب، والعزل أو الاستقالة من المنصب؛ و (6) المعلومات المحددة في الفقرات من (1) إلى (5) بشأن كل شخص شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة خلال السنوات الـ5 السابقة.
(c) إذا كان للشركة عضو واحد فقط في مجلس الإدارة، وجب أن يتضمن سجل أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بعضو مجلس الإدارة الوحيد، بياناً بأن للشركة عضواً واحداً فقط في مجلس الإدارة.
المادة 125 — إخطار مسجّل الشركات بالتغييرات في أعضاء مجلس الإدارة
نظرة عامة على الحكم
تسجيل تغيير عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي
يتطلب هذا الحكم إخطار مسجل الشركات بأي تغيير يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي خلال 15 يوماً من التغيير، مع تقديم البيانات للقيد وفقاً للإجراء التنظيمي. يجب أن يحدد التقديم كل معيّن أو مسمّى حديثاً، وعناوينه وبيانات هويته المناسبة، وأن يرفق به قرار أعضاء الشركة بتعيين أو تسمية أو عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي. ويجب أن يرفق به أيضاً إقرار موثق من كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً بقبول التعيين واستيفاء أهلية المادة 115، وأي معلومات أخرى مقررة. عند استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والتقديمات المتأخرة
إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن التقديم يخالف القانون أو اللوائح أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجّه الشركة إلى تصويب الأمر وإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، وفقاً لما تنص عليه اللوائح، لتصويب الأمر وإعادة تقديمه. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي الأولي، أو عدم تصويب الأمر وإعادة تقديمه وفقاً لتوجيه مسجل الشركات، مخالفة ترتكبها الشركة بموجب الفصل الخامس عشر. لا يؤدي التأخر في الإخطار الأولي، في حد ذاته، إلى إبطال تغيير أُجري بخلاف ذلك وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة. ولذلك يجب التمييز بين مخالفة الإيداع وصحة التعيين أو أي تغيير آخر.
إحالات الأحكام
(a) إذا طرأ أي تغيير على الأشخاص الذين يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة أو على الشخص الذي يشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة، وجب إخطار مسجل الشركات بذلك التغيير خلال 15 يوماً من وقوعه. كما يجب تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون، بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) الاسم والعنوان الدائم وعنوان التبليغ ورقم بطاقة الهوية الوطنية لكل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً، أو، إذا كان الشخص غير مواطن مالديفياً، جنسيته ورقم جواز سفره أو رقم الهوية الوطنية الصادر عن دولة ذلك الشخص؛
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (2) القرار المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعيين أو تسمية أو عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي؛
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (3) إقرار موثق من كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً يفيد بقبوله التعيين واستيفائه مؤهلات العمل عضواً في مجلس الإدارة بموجب المادة 115 من هذا القانون؛ و
(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (4) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا قُدم إلى مسجل الشركات تقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغييرات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن تقديماً مقدماً بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصويب الأمر وإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصويب الأمر وإعادة تقديمه.
(e) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تصوب الأمر وتعيد تقديمه خلال المدة التي يحددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، ارتكبت الشركة مخالفة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك عدم الامتثال، إلى إبطال تغيير يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة. فإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.
المادة 154 — إخطار مسجّل الشركات بتغيير رأس المال
نظرة عامة على الحكم
التقدم بطلب لتسجيل تغيير رأس المال
يلزم هذا الحكم الشركة بإخطار مسجّل الشركات بأي تعديل يطرأ على رأس مالها بموجب المادة 152 أو 153 خلال 30 يوما، وتقديم طلب لتسجيل التعديل وفقا للوائح. يجب على الشركة أن ترفق القرار الخاص وتفاصيل التعديل والرسم المنصوص عليه في الجدول 1 وأي معلومات أخرى مقررة؛ كما يتطلب التخفيض بيان الامتثال المنصوص عليه في المادة 228. إذا تم استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والأثر القانوني
يجوز لمسجّل الشركات أن يوجه الشركة إلى تصحيح طلب يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة تقديمه، مع منحها المدة المعقولة المنصوص عليها في اللوائح. يشكل عدم الوفاء بالمتطلب الأولي أو بالموعد النهائي للتصحيح مخالفة ترتكبها الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها، وفقا للفصل الخامس عشر. لا يؤدي التأخر في التقديم الأولي وحده إلى إبطال تعديل أجري وفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة. ولذلك يجب تقييم قرار رأس المال والامتثال لواجبات إيداعه على نحو منفصل.
إحالات الأحكام
(a) عندما يجرى تعديل على رأس مال الشركة بموجب المادة 152 أو 153 من هذا القانون، يجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوما من إجراء التعديل وتقديم طلب لتسجيله بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بالطلب المقدم بموجب الفقرة (a)— (1) القرار الخاص المتضمن قرار الأعضاء بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه؛ (2) تفاصيل التعديل الذي أُجري على رأس مال الشركة؛ (3) إذا كان الطلب يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة، بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ (4) الرسم المنصوص عليه في الجدول 1 لهذا القانون؛ و (5) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) عندما يقدم طلب وفقا للفقرتين (a) و(b)، وتستوفى متطلبات هذا القانون، يجب على مسجل الشركات تسجيل التعديل على رأس مال الشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) عندما يكون لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن طلبا مقدما بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، يجوز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديم الطلب. وتمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الطلب وإعادة تقديمه.
(e) إذا أخفقت الشركة في الامتثال للفقرة (a) خلال المدة المحددة في تلك الفقرة، أو أخفقت في تصحيح الطلب وإعادة تقديمه خلال المدة التي حددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، تُرتكب مخالفة من قبل كل من— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك الإخفاق، إلى إبطال تعديل رأس مال الشركة. وإذا أجري التعديل وفقا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التعديل صحيحا.
المادة 168 — إخطار مسجّل الشركات بتغييرات الأسهم
نظرة عامة على الحكم
إخطار مسجّل الشركات
يتطلب هذا الحكم إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً بأي تخصيص أو نقل أو انتقال للأسهم، أو بأي تغيير آخر في سجل الأعضاء، مع تقديم بيانات الأشخاص المعنيين للقيد في السجل الرسمي. يجب أن يشتمل التقديم على بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقته؛ وفي حالة النقل، يجب أن يشتمل أيضاً على بيانات المحوِّل وصك النقل. كما يجب تقديم أي معلومات أخرى مقررة. عند استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل التغيير وإخطار الشركة.
التصحيحات والإيداع المتأخر
يجوز لمسجل الشركات أن يطلب تصحيح أي تقديم يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة المقررة تنظيمياً. يعد عدم امتثال الشركة أو عضو مجلس الإدارة لمتطلبات المادة أو المدد المنصوص عليها فيها مخالفة يُتخذ بشأنها إجراء وفقاً للفصل الخامس عشر. ومع ذلك، لا يؤدي التأخر في الإخطار الأولي وحده إلى إبطال تغيير في السجل أُجري وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة. ومن ثم فإن التغيير الأساسي الذي تجريه الشركة وإخطارها اللاحق لمسجل الشركات خطوتان متميزتان.
إحالات الأحكام
(a) يجب إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً من: (1) أي تخصيص للأسهم بموجب المادة 155 من هذا القانون؛ (2) أي نقل للأسهم بموجب المادة 163 من هذا القانون؛ (3) أي انتقال للأسهم بموجب المادة 167 من هذا القانون؛ أو (4) أي تغيير آخر يُجرى على سجل الأعضاء. ويجب أيضاً تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون.
(b) يجب أن يرفق بالتقديم بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقة ذلك العضو؛ (2) في حالة النقل بموجب المادة 163 من هذا القانون، بيانات المحوِّل وصك النقل؛ و (3) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا تم التقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغيير في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي تقديم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي قد تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(e) إذا أخفقت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها في الامتثال للمتطلبات أو المدد المحددة في هذه المادة، ارتُكبت مخالفة وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخفاق، إلى إبطال تغيير أُجري في سجل الأعضاء. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.
المادة 174 — قيد حق ضماني
نظرة عامة على الحكم
الحقوق الضمانية والإفراج عنها الواجب إيداعها
يلزم هذا الحكم الشركة بإخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً عند إنشاء حق ضمان مشمول على أسهمها أو أصولها لصالح شخص. تشمل الفئات حقوق الضمان المنشأة لتأمين السندات، وحقوق الضمان على رأس مال الشركة غير المطلوب سداده أو رأس مال الشركة غير المدفوع، وحقوق الضمان على الأسهم التي تحتفظ بها الشركة في شركة تابعة لها، وحقوق الضمان العائمة على الأصول أو مشروع الشركة، وأي حقوق ضمان أخرى تحددها اللوائح. عند تسوية حق الضمان المسجل والإفراج عنه، يجب على الشركة أو أي شخص له مصلحة فيه إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً وفقاً للإجراء التنظيمي.
التسجيل والتصحيح
إذا استوفيت المتطلبات، وجب على مسجل الشركات تسجيل إنشاء حق الضمان أو الإفراج عنه وإخطار الشركة. يجوز لمسجل الشركات أن يوجّه الشركة إلى تصحيح أي أمر يعتقد أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي للشركة وإعادة إيداعه، مع منحها المهلة المعقولة التي تحددها اللوائح. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي لإنشاء حق الضمان أو الإفراج عنه، أو بتوجيه التصحيح، جريمة ترتكبها الشركة بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) إذا أُنشئ، لصالح أي شخص، حق ضمان على أي من أسهم الشركة أو أصولها المبينة في الفقرة (b)، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) لأغراض الفقرة (a)، يجب تقديم أي حق ضمان منشأ على أي من أصول الشركة الآتية لتسجيله— (1) حق ضمان منشأ لغرض تأمين السندات؛ (2) حق ضمان منشأ على رأس مال الشركة غير المطلوب سداده أو رأس مال الشركة غير المدفوع؛ (3) حق ضمان منشأ على الأسهم التي تحتفظ بها الشركة في شركة تابعة لها؛ (4) حق ضمان عائم على أصول الشركة أو مشروعها؛ و (5) أي حق ضمان آخر تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا تمت تسوية حق ضمان مسجل لدى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) والإفراج عنه، وجب على الشركة أو أي شخص له مصلحة في حق الضمان إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(d) إذا قُدِّم إلى مسجل الشركات إيداع وفقاً للفقرة (a) أو (c)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل الأمر في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(e) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي إيداع مقدم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة إيداعه. وتُمنح الشركة مهلة معقولة، وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة إيداعه.
(f) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (c) خلال المدة المحددة في الفقرة ذات الصلة، أو لم تمتثل لتوجيه مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (e) خلال المدة المحددة، ارتكبت الشركة جريمة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 175 — حفظ سجل الحقوق الضمانية
نظرة عامة على الحكم
يلزم هذا الحكم الشركة بالاحتفاظ في مكتبها بسجل مكتوب للحقوق الضمانية الواقعة على الأسهم أو الأصول التي تغطيها المادة 174. ويجب أن يتضمن السجل المعلومات المنصوص عليها في اللوائح. يُعد عدم الاحتفاظ بهذا السجل جريمة ترتكبها الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها بموجب الفصل الخامس عشر. ولذلك فإن الإيداع لدى مسجل الشركات لا يحل محل واجب الشركة في الاحتفاظ بسجلها الخاص.
إحالات الأحكام
(a) يجب الاحتفاظ، في مكتب الشركة، بسجل مكتوب للحقوق الضمانية الواقعة على أسهم الشركة أو أصولها المحددة في المادة 174 من هذا القانون. ويجب أن يتضمن السجل المعلومات التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) إذا لم يُحتفظ بسجل الحقوق الضمانية وفقاً للفقرة (a)، تكون الجريمة مرتكبة من قبل— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 176 — تعريف بعض المفاهيم
نظرة عامة على الحكم
تحديد الشخص وراء الملكية أو السيطرة
يعرّف هذا الحكم «المالك المستفيد المهم» بأنه فرد يملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أو من خلال صندوق ائتماني، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لا يقل عن 25% من الأسهم أو من حقوق التصويت في الاجتماع العام، أو يكون له الحق في تلقي ما لا يقل عن 25% من توزيعات الأرباح في سنة مالية. وتقع نسبة 25% بالضبط ضمن هذه الاختبارات. ويشمل التعريف أيضاً الفرد الذي له الحق في ممارسة نفوذ مؤثر أو سيطرة، أو يمارس فعلاً نفوذاً مؤثراً أو سيطرة، بصفة لا تقتصر على كونه مالكاً مسجلاً للأسهم. ومن ثم فإن اختبارات النسبة المئوية ليست السبيل الوحيد للدخول في التعريف.
التأثير والسيطرة
النفوذ المؤثر يعني الحق المباشر أو غير المباشر في المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية أو التشغيلية. تشمل السيطرة الحق في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على شخص يحق له، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، إدارة سياسات الشركة أو تحديدها. ويمكن أن تنشأ هذه السيطرة عن ملكية الأسهم أو حقوق الإدارة أو اتفاقيات المساهمين أو اتفاقيات التصويت أو ترتيبات أخرى.
إحالات الأحكام
لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (1) يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة؛
لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (2) يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لا يقل عن 25% من حقوق التصويت في اجتماع عام للشركة؛
لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (3) له الحق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تلقي ما لا يقل عن 25% من توزيعات الأرباح التي توزعها الشركة في أي سنة مالية؛ أو
لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (4) له الحق في ممارسة نفوذ مؤثر أو سيطرة على الشركة، أو يمارس فعلاً نفوذاً مؤثراً أو سيطرة عليها، بصفة لا تقتصر على كونه مالكاً مسجلاً للأسهم؛
لأغراض هذا الفصل— (b) «النفوذ المؤثر» يعني الحق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية أو التشغيلية للشركة؛
لأغراض هذا الفصل— (c) «السيطرة» تعني— (1) امتلاك الحق في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ أو (2) السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على شخص له الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، في إدارة سياسات الشركة أو تحديدها، سواء عن طريق ملكية الأسهم أو حقوق الإدارة أو اتفاقية للمساهمين أو اتفاقية للتصويت أو غير ذلك.
المادة 177 — حفظ معلومات المستفيد الحقيقي
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على المساهم المسجل، إذا لم يكن شخصاً طبيعياً، أن يزود الشركة بمعلومات عن المستفيد الحقيقي وأن يضمن قيدها، كما يفرض واجباً مماثلاً على الشخص الطبيعي الذي يكون مستفيداً حقيقياً بالمعنى المقصود في هذا الفصل. إذا تغيرت معلومات المستفيد الحقيقي الموضحة في الفقرة (a)، يجب على كل من العضو المسجل والمستفيد الحقيقي إخطار الشركة. تحدد اللوائح التفاصيل وطريقة التقديم والحدود الزمنية. يُعد عدم الامتثال لواجبات تقديم المعلومات والإبلاغ عن التغييرات جريمة بموجب الفصل الخامس عشر. ولذلك تقع مسؤوليات الإبلاغ على كل من المساهم المسجل بصفته مالكاً للأسهم والمستفيد الحقيقي الفرد.
إحالات الأحكام
(a) إذا لم يكن عضو الشركة المقيد في سجل الأعضاء بصفته مالكاً لأسهم في الشركة شخصاً طبيعياً، وجب عليه أن يزود الشركة بمعلومات تتعلق بالمستفيد الحقيقي من تلك الأسهم وأن يضمن قيد تلك المعلومات لدى الشركة، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) إذا كان شخص طبيعي مستفيداً حقيقياً من أسهم في شركة بالمعنى المقصود في هذا الفصل، وجب عليه أن يزود الشركة بالمعلومات المحددة في الفقرة (a) وأن يضمن قيدها، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) إذا طرأ أي تغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي من الأسهم المشار إليها في الفقرة (a)، وجب على كل من عضو الشركة المقيد بصفته مالكاً للأسهم والمستفيد الحقيقي إخطار الشركة بذلك التغيير، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(d) تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون كيفية تقديم المعلومات بموجب الفقرات (a) و(b) و(c)، والبيانات المطلوبة، والمواعيد التي يجب تقديم المعلومات خلالها.
(e) يرتكب جريمة كل شخص لا يمتثل للفقرة (a) أو (b) أو (c). وتتخذ الإجراءات ضد ذلك الشخص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 178 — تقديم معلومات المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة إلى مسجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً من تلقي معلومات المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c). بمجرد استيفاء المتطلبات، يجب على مسجّل الشركات تسجيل المعلومات وإخطار الشركة. إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن التقديم يتعارض مع القانون أو اللوائح، جاز أن يطلب تصحيحه وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي تحددها اللوائح. يُعد عدم الالتزام بالموعد النهائي الأولي أو بتوجيه التصحيح جريمة ترتكبها الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها بموجب الفصل الخامس عشر.
إحالات الأحكام
(a) يجب على الشركة، خلال 30 يوماً من تلقيها معلومات تتعلق بمستفيد حقيقي ذي سيطرة مؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c) من هذا القانون، أن تخطر مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) إذا أودعت لدى مسجل الشركات معلومات وفقاً للفقرة (a)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد المعلومات في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.
(c) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن معلومات أودعت بموجب هذه المادة تتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديمه. وتمنح الشركة مدة معقولة، تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة تقديمه.
(d) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لتوجيه صادر من مسجل الشركات بموجب الفقرة (c) خلال المدة المحددة، يُعد كل من الآتي مرتكباً لجريمة: (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 179 — مسؤولية الحصول على المعلومات والتحقق منها
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم على الشركة التحقق من دقة معلومات المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة الواردة بموجب المادة 177 والاحتفاظ بالسجل المنصوص عليه. ويجب عليها أيضاً اتخاذ خطوات معقولة، وفقاً للمعايير التنظيمية، لتحديد هوية المستفيد الحقيقي الفرد إذا لم يكن العضو المقيد شخصاً طبيعياً، أو إذا كان الشخص الحائز لما لا يقل عن 25% من حقوق التصويت في الاجتماع العام ليس شخصاً طبيعياً، أو إذا كان الشخص الذي يحق له تلقي ما لا يقل عن 25% من أرباح الأسهم التي توزعها الشركة في أي سنة مالية ليس شخصاً طبيعياً. يُعد عدم أداء واجبات التحقق أو تحديد الهوية جريمة ترتكبها الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها. ولذلك فإن تلقي إقرار لا ينهي مسؤولية الشركة عن التحقق من المعلومات.
إحالات الأحكام
(a) عند تلقي معلومات تتعلق بمستفيد حقيقي ذي سيطرة مؤثرة بموجب المادة 177 من هذا القانون، يجب على الشركة التحقق من دقة تلك المعلومات والاحتفاظ بسجل للمستفيدين الحقيقيين ذوي السيطرة المؤثرة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(b) لغرض الاحتفاظ بالسجل المشار إليه في الفقرة (a)، إذا لم يكن عضو الشركة المقيد في سجل الأعضاء شخصاً طبيعياً، أو إذا انطبق أي من الظروف الآتية، وجب على الشركة اتخاذ خطوات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون— (1) إذا كان الشخص الحائز لما لا يقل عن 25% من حقوق التصويت في اجتماع عام للشركة ليس شخصاً طبيعياً؛ أو (2) إذا كان الشخص الذي يحق له تلقي ما لا يقل عن 25% من أرباح الأسهم التي توزعها الشركة في أي سنة مالية ليس شخصاً طبيعياً.
(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (b)، يُعد كل من الآتي مرتكباً لجريمة: (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 180 — حفظ السجلات
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوان الشركة المسجل أو في مكتبها. يجب أن تكون السجلات المحاسبية متاحة كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة فحصها. عند انتقال مكتب الشركة، يجب أن تكون الحسابات متاحة في المكتب الجديد. يجب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة خمس سنوات من الإعداد، أو فترة أخرى يحددها قانون آخر. يشكل التخزين الآمن والوصول والاستمرارية عند النقل والاحتفاظ كلها جزءا من المتطلبات.
إحالات الأحكام
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (a) أن تكون السجلات المحاسبية متاحة للفحص كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة ذلك؛ (b) أنه إذا تغير عنوان مكتب الشركة، تكون السجلات المحاسبية متاحة في المكتب الجديد؛ و (c) أن تحتفظ كل شركة بسجلاتها المحاسبية لمدة 5 سنوات من تاريخ إعدادها، أو لمدة أخرى قد يحددها قانون آخر.
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (a) أن تكون السجلات المحاسبية متاحة للفحص كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة ذلك؛
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (b) أنه إذا تغير عنوان مكتب الشركة، تكون السجلات المحاسبية متاحة في المكتب الجديد؛
يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (c) أن تحتفظ كل شركة بسجلاتها المحاسبية لمدة 5 سنوات من تاريخ إعدادها، أو لمدة أخرى قد يحددها قانون آخر.
المادة 181 — مسؤولية حفظ الحسابات المالية
نظرة عامة على الحكم
يفرض هذا الحكم حسابات مالية مفصلة بما يكفي لشرح المعاملات والمركز المالي ولتمكين إعداد وتدقيق بيانات مالية تعرض صورة صادقة وعادلة عن شؤون الشركة. ويجب أن تتيح الترتيبات تحديد المركز المالي بدقة معقولة في أي وقت وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من إعداد البيانات المطلوبة. تشمل السجلات الأساسية جميع الأموال التي تتلقاها الشركة وتنفقها يومياً، وأغراض تلك النفقات، وأصول الشركة والتزاماتها. ولذلك فإن الواجب يتعلق بالسجلات المحاسبية القابلة للاستخدام على مدار العام، وليس فقط بتقرير نهاية العام.
إحالات الأحكام
(a) تلتزم كل شركة بالاحتفاظ بحسابات مالية تسجل معاملاتها ومركزها المالي بتفصيل كافٍ لتمكين إعداد وتدقيق بيانات مالية تعرض صورة صادقة وعادلة عن شؤونها. كما تلتزم كل شركة بضمان ما يأتي— (1) وجود ترتيبات تتيح تحديد المركز المالي للشركة بدقة معقولة في أي وقت؛ و (2) وجود ترتيبات تتيح لأعضاء مجلس الإدارة إعداد البيانات المالية وفقاً لهذا القانون.
(b) لأغراض هذه المادة، تشمل الحسابات المالية سجلات تتعلق بما يأتي— (1) جميع المبالغ التي تتلقاها الشركة وتنفقها يومياً، والأغراض التي تكبدت من أجلها تلك النفقات؛ و (2) أصول الشركة والتزاماتها.
المادة 231 — سجل الشركات
نظرة عامة على الحكم
المعلومات في السجل
يتطلب هذا الحكم من مسجل الشركات الاحتفاظ ببيانات هوية الشركة وعناوينها، بما في ذلك أسماؤها السابقة والوثائق التأسيسية وتعديلاتها وأعضاء الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومعلومات أمين سر الشركة. كما يتطلب الاحتفاظ بمعلومات منفصلة عن الملاك المستفيدين ذوي المصلحة المؤثرة، وأعضاء مجلس الإدارة غير المؤهلين، والأختام، والرهون. بالنسبة إلى شركة أجنبية أعيد تسجيلها، يغطي الحكم تفاصيل وعناوين تسجيلها في الدولة الأجنبية وفي جزر المالديف، وأنشطة الاستثمار المأذون بها ومدة الإذن، والوكيل المحلي، ومعلومات الشركة المحددة في المادة 34(a)(2).
الشركات غير النشطة والمنحلة
يجب أن يسجل السجل أيضا الشركات غير النشطة والشركات المعينة للحل، بما في ذلك مصفيها. بالنسبة إلى الشركات المنحلة، توجب الفقرة (m) الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الفقرات من (a) إلى (g) لمدة خمس سنوات من تاريخ الحل. وهذه هي قاعدة الاحتفاظ بالمعلومات في هذه الفقرة، وينبغي قراءتها جنباً إلى جنب مع حكم الاحتفاظ بالاسم المنفصل في المادة 215.
إحالات الأحكام
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (a) اسم الشركة، بما في ذلك أي اسم سابق، ونوع الشركة، وتاريخ التسجيل، ورقم التسجيل، والعنوان المسجّل وعنوان الخدمة، على النحو المحدد في الفصل السادس من هذا القانون؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (b) الوثائق التأسيسية للشركة المحددة في الفصل الرابع من هذا القانون، بما في ذلك كل تعديل يُجرى عليها؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (c) المعلومات المتعلقة بأعضاء الشركة، على النحو المحدد في الفصل السابع من هذا القانون؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (d) المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، على النحو المحدد في الفصل الثامن من هذا القانون؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (e) المعلومات المتعلقة بأمين سر الشركة، على النحو المحدد في المادة 141 من هذا القانون؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (f) المعلومات المتعلقة بالملاك المستفيدين ذوي المصلحة المؤثرة في الشركة، على النحو المحدد في الفصل الحادي عشر من هذا القانون؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (g) المعلومات المتعلقة بالأشخاص غير المؤهلين للعمل كأعضاء مجلس إدارة بموجب المادة 118 من هذا القانون؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (h) ختم الشركة، على النحو المحدد في المادة 60 من هذا القانون؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (i) المعلومات المتعلقة بالرهون، على النحو المحدد في المادة 174 من هذا القانون؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (j) فيما يتعلق بشركة أجنبية أعيد تسجيلها في جزر المالديف بموجب المادة 33 من هذا القانون— (1) اسم الشركة، بما في ذلك أي اسم سابق، ورقم تسجيلها، وتاريخ إعادة تسجيلها، ورقم إعادة تسجيلها، وعنوانها المسجّل وعنوان خدمتها في جزر المالديف؛ (2) أنشطة الاستثمار الأجنبي التي يؤذن للشركة بمباشرتها ومدة ذلك الإذن؛ (3) المعلومات المتعلقة بوكيل الشركة في جزر المالديف، على النحو المحدد في المادة 35 من هذا القانون؛ و (4) المعلومات المتعلقة بالشركة المحددة في المادة 34(a)(2) من هذا القانون؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (k) المعلومات المتعلقة بالشركات غير النشطة، على النحو المحدد في المادة 208 من هذا القانون؛
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (l) المعلومات المتعلقة بالشركات المعيّنة للحل بموجب الفصل الثالث عشر من هذا القانون وبالمصفي المعيّن لإجراء التصفية؛ و
وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (m) المعلومات المحددة في الفقرات من (a) إلى (g) فيما يتعلق بالشركات المنحلة، لمدة 5 سنوات من تاريخ الحل.
المادة 232 — نشر السجل للجمهور
نظرة عامة على الحكم
يجعل هذا الحكم معلومات السجل المحددة متاحة للجمهور مجاناً، بما في ذلك معلومات الهوية والعناوين الواردة في المادة 231(a)، والمعلومات المتعلقة بالشركات غير النشطة والتصفية، وأسماء أعضاء الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأمين سر الشركة وعناوينهم الدائمة وعناوين خدمتهم. بالنسبة للشركات الأجنبية المعاد تسجيلها، فإنه يتضمن تسجيل الشركة المحددة وتفاصيل العنوان واسم الوكيل المحلي وعناوينه؛ بالنسبة للشركات المنحلة، الاسم ورقم التسجيل وتاريخ الحل. يجب إتاحة سائر معلومات السجل من خلال الإجراء التنظيمي وعند دفع الرسم المقرر. يُستثنى الأعضاء العاديون في شركة مدرجة من الإفصاح المجاني عن معلومات الأعضاء المنصوص عليه في الفقرة (a)(2).
إحالات الأحكام
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (1) المعلومات المحددة في المادة 231(a) و(k) و(l)؛
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (2) الاسم والعنوان الدائم وعنوان الخدمة لأعضاء الشركة المشار إليها في المادة 231(c)؛
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (3) الاسم والعنوان الدائم وعنوان الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة المشار إليها في المادة 231(d)؛
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (4) الاسم والعنوان الدائم وعنوان الخدمة لأمين سر الشركة المشار إليها في المادة 231(e)؛
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (5) فيما يتعلق بشركة أجنبية أعيد تسجيلها في جزر المالديف بموجب المادة 231(j)، اسم الشركة وتاريخ إعادة تسجيلها ورقم إعادة تسجيلها وعنوانها المسجّل وعنوان خدمتها، إلى جانب اسم وكيلها في جزر المالديف وعنوانه الدائم وعنوان خدمته؛ و
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (6) اسم الشركة المنحلة المشار إليها في المادة 231(m) ورقم تسجيلها وتاريخ حلها.
(b) يتخذ مسجل الشركات الترتيبات اللازمة لإتاحة المعلومات الواردة في السجل المحدد في المادة 231، عدا المعلومات المحددة في الفقرة (a)، مقابل دفع رسم ووفقاً للإجراء المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون الرسم المستحق للنفاذ إلى المعلومات في سجل مسجل الشركات بموجب الفقرة (b).
(d) على الرغم من الفقرة (a)، لا تسري الفقرة (a)(2) على المعلومات المتعلقة بالأعضاء العاديين في شركة مدرجة في بورصة مرخصة.
المادة 233 — الحفاظ على سرية الأسرار التجارية
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم من مسجّل الشركات والوزارة الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة التي يصنّفها أيٌّ منهما سرّاً تجارياً. لا يسمح بالإفصاح لطرف ثالث إلا لجهة تحقيق مخوّلة قانوناً لغرض إجراء تحقيق وفقاً للقانون، أو بموجب أمر من المحكمة. ولذلك تتوقف الحماية على التصنيف المذكور، مع بقاء هاتين الطريقتين المحددتين للإفصاح.
إحالات الأحكام
يحافظ مسجّل الشركات والوزارة على سرية المعلومات المقدمة إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون التي يصنّفها مسجّل الشركات أو الوزارة سرّاً تجارياً. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث إلا— (a) لجهة تحقيق مخوّلة قانوناً، لأغراض التحقيق ووفقاً للقانون؛ أو (b) عملاً بأمر من المحكمة.
يحافظ مسجّل الشركات والوزارة على سرية المعلومات المقدمة إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون التي يصنّفها مسجّل الشركات أو الوزارة سرّاً تجارياً. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث إلا— (a) لجهة تحقيق مخوّلة قانوناً، لأغراض التحقيق ووفقاً للقانون؛ أو
يحافظ مسجّل الشركات والوزارة على سرية المعلومات المقدمة إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون التي يصنّفها مسجّل الشركات أو الوزارة سرّاً تجارياً. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث إلا— (b) عملاً بأمر من المحكمة.
هذه الصفحة أداة عامة للبحث والممارسة. الترجمات المستخدمة في هذا الدليل غير رسمية. تحقّق من التشريع الرسمي باللغة الديفيهية وتعديلاته والإجراءات السارية قبل الاعتماد على أي مدخل. اقرأ إرشادات المصادر والتحقق منها واستشر محامياً لدى Sulthan & Amhar بشأن ظروفك قبل الاعتماد على هذه المادة أو اتخاذ أي إجراء.